الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/11/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التنبيه الأول: هل يجري التزاحم في الواجبات الضمنيّة كما جرى في الواجبات النفسية الاستقبالية؟


الكلام يقع في التنبيهات وكلامنا في التنبيه الاول وعنوان هذا التنبيه بعد ان اتضح لدينا ميزان التزاحم وفرقه عن ميزان التعارض يقع الكلام في تطبيق مهم جدا من التطبيقات وهو انه هل يجري التزاحم في الواجبات الضمنية كما جرى في الواجبات النفسية الاستقلالية، ام لا؟ والمقصود من الواجبات الضمنية واضح لا لبس فيه فانه مصطلح اصولي شائع اي وجوب الاجزاء والشرائط، لقد لقد تكرر من المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف في موارد عديدة تقدم جملة منها معنا في ابحاث ماضية انه كان يمثل دائما للتزاحم بامثلة هي من قبيل الواجبات الضمنية حيث مثَّل بدوران الامر بين الطهارة وغيرها كالقيام مثلا او الساتر ما عنده الا مبلغ من المال يكفي لشراء شيء واحد اما الساتر واما الماء، وكان يمثل ومثَّل قريبا بما لو كان لا يقدر على القيام في الركعتين ودار الامر بين القيام في الاولى او القيام في الثانية او دار الامر بين القيام والركوع وحلا حلا للسيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف هذه الفروع في محاضراته فانهاها الى عشرة فروع كما حلى له بعد ذلك ان يبحث في هذه الفروع فبات البحث فقهيا نحن نقصر البحث على الجنبة الاصولية وهي السؤال الكبير المطروح، اقول لا اشكال ولا ريب في ان المستفاد من المحقق النائيني عدم التفرقة في جريان باب التزاحم في المقام بينما لو كانت الواجبات استقلالية وبينما لو كانت ضمنية والا فكيف مثل في عشرة مواضع بالواجبات الضمنية لفكرة التزاحم كما هو واضح، وهذا الامر علق عليه نافيا صحة ما ذهب اليه استاذه المحقق حسين الحلي حفظا لحقه وقدره اقول هذا الكلام ولكني سأتوسع في البحث طبقا لما افاد السيد الخوئي والفكرة فكرة واحدة تقريبا تختلف في بعض التفاصيل والمطلب لا يستأهل ان اطيل فيه حتى كل واحد ماذا قال، شوفوا يا اخواني المحقق النائيني ارسل هذا ارسال المسلمات كانه لم يبحث في موضع فيما رأيت من تقريراته عن اشكالية وجوابها كأنه رأى ان التزاحم يجري بالبداهة في الواجبات الضمنية كما يجري في الواجبات الاستقلالية جيد جيد، اما الشيخ الحلي والسيد الخوئي وتبعهما على ذلك الشهيد الصدر وربما اخرون فانهم ذاهبون الى امتناع جريان التزاحم في الواجبات الضمنية ولابد بادئ ذي بدء من بيان الوجه لعد واجبات الضمنية صغرى لكبرى التزحم ثم نعقب بالاشكالية التي لاجلها ننفي جريانه في مواردها موارد الواجبات الضمنية، اتذكر وتتذكرون ان التزاحم هو التنافي بين الحكمين في مقام الفعلية والامتثال لا في مقام الجعل والتشريع وهو الحد الفاصل بين باب التعارض وبين باب التزاحم، في باب التعارض التنافي يكون في اصل الجعل بنحو التضاد او التناقض بالذات او بالعرض بالذات صل ولا تصل بالعرض مثل صلي الظهر وصلي الجمعة للعلم الاجمالي بعدم وجوبهما في يوم واحد، جيد بينما في باب التزاحم لا يوجد تنافي في مقام الجعل والتشريع التنافي في مقام الفعلية والامتثال بس انا ما عم بينه نحن بينا سابقا بس عم نذكر في تذكير فلا يوجد تناف بين الدلالتين ولا بين المدلولين ثم اختار المحقق النائيني والسيد الخوئي وجماعة وكررناها معهم لكن سنبحث عنها في سياق هالتنبيهات ان شاء الله ان التنافي لا بد وان يكون اتفاقيا لا دائميا والا صار من التعارض تتذكروها هذه صار من التعارض لان الحكمة لجعل الحكمين معا لا نتصور هذا التنافي دائمي ولو تصورنا ان لا يكون التنافي في الدلالتين والمدلولين طيب هذا ما فهمناه الى هنا، ومن جهة اخرى لا اشكال ولا ريب في ان لدى الاصولي اصطلاح الواجب وهو واضح المعنى ولديه اصطلاح وتقسيم من تقسيمات الواجب الواجب الاستقلالي والواجب الضمني متل ما عنده المولوي والارشادي متل ما عنده الاولي والثانوي، خير شو مراده من الواجب الاستقلالي؟ هو الواجب الذي وجب من قِبل الشارع وكان بسيطا او مركبا جعل الواجب على عنوانه الشخصي لا على كل جزء جزء او شرط شرط من اجزائه التركيبية بل لحظت وحدته الشخصية الاعتبارية في حال التركب وانصب عليها الحكم في كلتا الحالتين شخصي بسيط او شخصي مركب شخصي اعتباري يعني لا اشكال ولا ريب في ان اسمه واجب استقلالي ومن مفاعيل هذا الواجب انه اذا كان مولويا وهو في العادة مولوي مش ارشادي انه يحكم العقل بلزوم طاعته من خواصه انه مجعول مباشرة للشارع وله خواص اخرى مش محل كلامنا له طاعة مستقلة معصية مستقلة الى ما هنالك هذا واضح هذا واضح، في قباله ما سمي بالواجب الضمني الواجب الضمني اسمه ينبأ عنه هو واجب في ضمن الواجب الاستقلالي اول سمة من سماته ان هذا الواجب بما هو ضمني ليس مجعولا للشارع بالاستقلال والمباشرة بل الشارع جعل الامر بالكل ونحن في مقام التحليل نحلل هذا الكل الى اجزائه وابعاضه سواء كانت اجزاء القيد والتقيد داخل او شرائط تقيد داخل وذاك القيد خارج، فانه بالتحليل يعبر عنه بالواجب وليس بالجعل المباشر من المولى وادلته قد تكون بصيغة الامر وقد تكون بصيغة الارشاد لكن هو ارشادي على كل حال الى الشرطية او الجزئية، ادلة الشرائط والاجزاء ادلة ارشادية الى الجزئية والشرطية، ومن الوضوح بمكان هذه خواص انتبهولها مهمة ومن الوضوح بمكان ان الضمني لا يوجد بازائه طاعة ومعصية مستقلة يقال عصى في ركوعه او اطاع في ركوعه فان الاطاعة والمعصية تكون في الكل وليس في الاجزاء ويكفي في معصية الكل ترك جزء من الاجزاء فانه ترك الكل بالأسر، من خواصه ان الجزء والشرط دائما متصف بانه بشرط شيء يعني بشرط بقية الاجزاء وبشرط بقية الشرائط حتى يتصف بصفة الوجوب، لا يمكن ان يتصف بصفة الوجوب اذا الكل غير متصف بصفة الوجوب هو فرع منه هذا معنى تحليل اي ناشئ منه، وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب في انه عندما يكون ضيقُ القدرة عن الاتيان بجزئين او شرط وجزء من اجزاء عمل واحد انتبهوا عمل واحد شخصي مش جنس صلاة لا عمل واحد شخصي هذه الصلاة، فلا نكاد نعقل التنافي بين الاجزاء بما هي اجزاء وبين الشرائط بما هي شرائط بل لا بد وان يكون التنافي بين واجبين نفسيين استقلاليين وهو التنافي بين وجوب شخص الصلاة من دون قيام في الركعة الاولى ووجوب نفس الصلاة من دون قيام في الركعة الثانية مع القيام في الركعة الاولى طبعا اذ لا طاعة ولا معصية للاجزاء بما هي اجزاء كما لا يخفى وعلى هذا الاساس فان التزاحم في المورد لا يُتوهم انه تزاحم انتبهولي لا يتوهم انه تزاحم الا اذا عاد الى تزاحم بين الامرين النفسيين بان نفرض الامر بالشيء فاقد للقيام في الركعة الاولى والامر بالشيء فاقد للقيام في الركعة الثانية فيتنافى الامر بهذا مع الامر بهذا هذا ما نتعقله من التزاحم يا اخوان، طبعا السيد الخوئي مطول كثيرا في البحث ما ادري واغلب الظن ان الاطناب من المقرر حفظه الله في المحاضرات باعتبار نفس المطلب موجود في الدراسة بشكل موجز ومختصر وشهد لي من كان يحضر درس السيد الخوئي ان هذه التطويلات هي من بيان المقرر وليست من درس السيد رضوان الله تعالى عليه لان مرات بتشوف الفكرة نفسها مكررة بعبائر ثلاثة ومن اجمل تقارير السيد الخوئي في الدورات اللاحقة مش الدورة القديمة التي حضرها السيد علي الشهرودي الدراسات، مصابيح الاصول للسيد عز الدين بحر العلوم على الله ومقامه الشهيد السيد عز الدين الذي كان من المبرزين في النجف الاشرف من تلامذة الشيخ حسين الحلي والسيد الخوئي طبعا مطبوعة ايضا كتاب بن المصباح مصابيح الاصول وهو من اجمل ما كرر للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه مطبوع في بيروت وايضا لاحظت المطلب فيه موجز مش مطول بهذا لكن صار التقرير الرسمي المعتمد المحاضرات باعتبار الدورة الاخيرة هو التي قررت ما قبل الاخيرة التي درسها السيد الخوئي المهم يا اخوان في تطويل كثير، اذا اتضح هذا المعنى فالباب لكي نقول بالتزاحم في الواجبات الضمنية هو ان التزاحم لا يكون وان يكون هذا مراد المحقق النائيني بين القيام في الاولى والقيام في الثانية وين عبر بهذا التعبير؟ بل يكون مقصوده ان التكليف الباعث انتبهوا لي لا يمكن هي عبارة جديدة ان يكون بالقيامين باعتبار انه تكليف بالمحال لانه تكليف بغير مقدور لان المفروض اني لا اقدر على القيام في الاولى والثانية معا، التكليف باحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح اضلال رجحانا لاحدى الركعتين على الاخرى ولذلك المحقق النائييني في بعض الموارد تشبث بالاسبقية الزمانية بالاسبقية الرتبية بالاهمية قال الطهور اهم من الساتر مثلا لانه ورد لا صلاة الا بطهور بس ما ورد لا صلاة الا بساتر، اما حيث تنعدم المرجحات طبعا نحن ما وافقنا لا عالاسبقية الزمانية ولا عالاسبقية الرتبية العبرة بالاهمية، المهم يا اخواني المهم يا اخواني انما نتصور التزاحم بالدقة بين الامر باحدهما من دون قيام في الاولى والامر به نفسه من دون قيام في الثانية هني مش عملين جيد بهذا نتصور التزاحم بهذا نتصور تزاحم اما من دون هذا لا نتصور تزحم، قد يأتي في الذهن يا اخواني قد يأتي في الذهن بانه ليش ما بتتصور تزاحم انت واقفلي عمصطلح تكليفين نفسيين لا يقدر الانسان على الجمع بينهما يا اخي هذا مصطلح انت اصطلحته كاصولي ليش لا تتصور التزاحم؟ ما دام يوجد تكليف بالصلاة وانت غير قادر على العشرة ايام القيام في الاولى يمنعك من القيام في الثانية او العكس يعني عليك الا تقوم في الاولى حتى تستطيع القيام في الثانية والترتب يتصور في المقام بان نقيد دليل الجزئية في احدهما بعدم الاخر والعكس بالعكس ويكون ترتب من الطرفين ليش ما بتتصور ؟ لما لا تتصور ذلك؟ الجواب يا اخوان ارجوكم الجواب لقد ذكرنا قبل قليل ان الجزء بما هو جزء لا باعثية له ولا طاعة له ولا معصية له الطاعة والمعصية والبعث والارسال وكل اللوازم هي للنفس هي للنفس والحساب والعقاب والجزاء على النفس الباعثية للنفس فشو إله معنى تقول انا غير قادر على الاتيان بالتكليف تكليفك اي تكليف اللي واجب تجي به؟ الصلاة مش القيام بما هو قيام القيام بما هو مكون من الصلاة هذا اولا هذا اولا انتبهوا لي، ثانيا انتبهوا اذا قصرنا النظر على الاجزاء اقول مقتضى القاعدة بالدرجة الاولى ان المأمور به هو الكل بالاصل معنى اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني انت مأمور باجزاء الظهر بالاصل مش هيك مش هيك، اذا عجز الانسان هذي قاعدة انتو اخدينا بالكفاية اذا عجز الانسان عن جزء من الاجزاء سواء كان الاول او الثاني ايا يكن ومرات بكون العجز عن واحد بعينه مش مردد بين الاول والثاني فمقتضى القاعدة ما هو؟ مقتضى القاعدة سقوط الامر بالكل وهذا معنى ان مقتضى القاعدة ركنية أجزاء المركب العبادي يمكن ناسينا حقكم تنسوها لانه ما بتمروء معنا كثيرا لكن هذه بالكفاية بحثناها في الكفاية بحثها صاحب الكفاية ان مقتضى القاعدة ركنية الاجزاء والشرائط اذ الامر بذي الاجزاء هو امر بالكل بالاصل العاجز عن جزء او شرط عاجز عن المجموع قادر على البعض الامر بالبعض هو اول الكلام واشتهر بينهم انه بعد سقوط الامر بالكل الامر بالبعض يحتاج الى دليل ومع انعدام الدليل يسقط إلا ان تدل قاعدة على ذلك وبحثوا في ان قاعدة الميسور هل هي ثابتة ام ليست بثابتة؟ وهل تجري بلحاظ الاجزاء ام لا تجري مطلقا ام تجري بلحظ الافراد؟ والظاهر غير ثابتة وان زعم اشتهارها، فمقتضى القاعدة سقوط الامر بالكل سقوط الامر بالكل الا ان يوجد دليل خاص على الرحب والسعة بالصلاة الحمد لله ادلة مو دليل ورد دليل عمومي لا تسقط الصلاة بحال ورد عندنا من لا يستطيع القيام فليصل بالجلوس من لا يستطيع الجلوس فليصل ما شاء الروايات من لا يستطيع ان يتوجه نحو القبلة يصلي الى غير القبلة الا اللهم فاقد الطهورين بالكامل الطهورين الاختياريين والاضطراريين يعني بلا اشكال ولا ريب فاقد كلشي حينئذ يقال صلاته ليست بصلاة بدليل لا صلاة الا بطهور، مو مهم هذا المهم يا اخوان هذا مقتضى القاعدة طيب اذا هذا مقتضى القاعدة انا اذا عجزت عن القيام مقتضى القاعدة سقوط التكليف، اذا سقوط التكليف كيف بدك تجريلي تزاحم بين القيام في في الركعة الاولى والقيام في الركعة الثانية بما هما؟ من هنا قلت لا بد ان يكون مراد النائيني التزاحم بين القيام في الركعة الاولى والقيام في الركعة الثانية يرجع الى امرين نفسيين تارة على متعلق واحد تارة بالفاقد للقيام واخرى بالفاقد للقيام في الركعة الثانية في الاولى والثانية او بالطهارة واللباس مثلا اذا ما عنده مال يشتري اما ماء واما، طيب اذا اتضح هذا المعنى حينئذ فاذاً مقتضى القاعدة سقوط التكليف عليك نور شيخنا النائيني عاد التزاحم لا تزاحم كيف؟ على مقتضى القاعدة عم نحكي عاد التزاحم لا تزاحم كيف؟ اذا اصل التكليف ساقط، الا ان يخص ذلك بالمورد الذي ثبت بالادلة الخاصة بقاء التكليف بالناقص متل لا تسقط الصلاة بحال، نعم بمعونة الدليل لا تسقط الصلاة بحال نعلم ان المأمور به اما الصلاة مع الركعة الاولى واما الصلاة مع الركعة الثانية لا يمكن ان يؤمر بالاثنين مع انتبهتوا يا اخوان هيدا لب المطلب، وقد تفرد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بمطلب في المقام ما هو؟ ما راح اشغلكم بالكم اليوم فيه منعنونه للغد شو هو هالمطلب؟ افاد بان التكاليف حتى جزئية الاجزاء مشروطة بالقدرة مثل كل تكليف مشروط بالقدرة فدليل الجزئية لواجب ايضا مشروط بالقدرة فاذا عجز الانسان انتبهوا لي انتبهوا لي اذا عجز الانسان عن الاتيان بجزء من الاجزاء يعني عدم قدرته عليه اذا يعني عدم قدرته عليه يعني هو ليس بجزء في حال عدم القدرة فيبقى التكليف بالكل على القاعدة ما بدي دليل خاص، انا ما بدي ناقش اليوم ومجبور كررهم عبكرا بس بدي علق تعليق صغير بتتذكروا يا اخوان الخلاف بين السيد الخوئي والشيخ النائني واللي قال الشهيد الصدر علق على هذا الخلاف بانه لا ادري اذا كان سيدنا الاستاذ يلتزم بهذا في موضع من المواضع شو كان عم بيقول السيد الخوئي؟ كان عم بيقول انه القدرة شرط في التنجز فقط بينما الشيخ النائني قال شرط في الفعلية وشرط في الخطاب ايضاً، تتذكروا هذا مر معنا عدة مرات في الدروس اذا سيدنا هو شرط فقط في التنجز كيف صار شرط في الجزئية والجزء بما هو جزء ليس له لا تنجز ولا شي، ثم نحن ما فهمنا سيدنا اذا كان الجزء مشروط بالقدرة ما التكليف بالكل مشروط بالقدرة فهذا عين ذاك ومن تطبيقات اشتراط الكل بالقدرة وليس له شرط قدرة خاص به هذا الجزء انتبهتوا فهو عم بقول انه بيسقط الامر بالجزء وبضل الامر بالكل بدون جزء غريب هذا الكلام مو التكليف بالكل مشروط بالقدرة فاذا لم يقدر عليه كله فهو ساقط الكل ساقط، يأتي ان شاء الله.