45/11/12
الموضوع: تتمة الكلام فيما افاده المحقق النائيني
ئيني اعلى الله مقامه الشريف انه في التكليفين المتزاحمين المتساويين ملاكا وكذا فيما تساوى احتمال الاهمية فيهما ايضا وان لم يُعلم التساوي، نحن قائلون بالتخيير العقلي باعتبار اننا قائلون بالترتب والقائل بالترتب يقيِّد بحكم العقل بالقدرة الفعلية وهي ان احدهما واجب يجب الاتيان به ان لم يأت بالاخر، هذا السبيل العام خلافا لما ذهب اليه المحقق الرشتي والمحقق الاصفهاني صاحب الحاشية على المعالم فانهما قالا بالتخيير الشرعي والمقصود من التخيير الشرعي في سقوط التكليفين ولعلمنا بوجود الملاك اللزومي في البين نعلم ان الشارع اصدر حكما واقعيا جديدا لكننا نكتشفه بالعقل بالاتيان باحدهما للتساوي بينهما لكن هذا واقعي في فرض التساوي العلم بالتساوي ظاهري في فرضه تساوي احتمال التساوي لانه يمكن ان لا يكون متساوي في الواقع لكن لا ترجيح بجهة من الجهات في الظاهر هذا اللي اخذه المحقق النائيني، انتبهوا لي شوي يا اخوان وقد تقدم قبل ايام الكلام فيما اذا كانت القدرة شرعية وانه يصبح من موارد الدوران بين التعيين والتخيير وبحثناه لا نعود اليه جيد، وان كان هناك البحث كان في قوة احتمال الاهمية او احتمال الاهمية في احد الطرفين لكن بحثناه على كل حال لا نعيده، هنا ينبغي ان نقول انتبهولي يقول الشيخ النائيني هنا يوجد فرق ينبغي ان تتنبهوا اليه وهو انه اذا كان التكليفان عرضيين اي فعليين في زمان واحد فلا اشكال ولا ريب في اننا قائلون بالتخيير العقلي فيتخير الانسان ويأتي باحدهما ان تركهما والحال هذه كان فعليين فيلزم ان يستحق عقوبتين ناقشنا في استحقاق العقوبتين ولا نعيد، أمّا اذا كانا طوليين انتبهوا يا اخوان انتبهوا إما طوليين وجوباً واما طوليين امتثالاً، طوليين وجوبا مثل الظهر المغرب فان المغرب لا تجب الا بالغروب شرطها الوقت، طوليين امتثالا مثل الظهر والعصر اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان الا ان هذه قبل هذه انتبهتوا كلتاهما تتصف بالوجوب ولذلك اذا حدا توهم انه مصلي الظهر او صلاها قبل الزوال بتوهم انه الزوال واجى بالعصر قبلها صححنا عصره يقول المحقق النائني فاذا كانا طوليين حكم العقل بلزوم الاتيان بأوّلهما وان كانا متساويين في الاهمية، نعم في فرض واحد لا يحكم العقل وهو ان يكون المتأخر وجوبا نعلم بقرائن من الادلة ان ملاكه فعلي من الان والعقل يحكم الملاك يعني الملاك الذي نشأت منه ارادة مولوية فعلية فهنا بما ان العقل يحكم بلزوم حفظ القدرة للمتأخر ما دام ملاكه فعلي الان وهذا تقدم البحث مش جديد فهنا يكون حفظ القدرة له مقارن فنخرج عن الفرض، انتبهتوا طيب السؤال الكبير انتبهوا لي يا اخوان السؤال الكبير اذا كانا متساويين يا شيخنا النائيني او لا يعلم ايهما اهم ومتوازيين في احتمال الاهمية لماذا يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمتقدم؟ يقول لأن المتقدم فعلي من جميع الجهات والمتأخر ليس فعليا من جميع الجهات اما فيما كان وجوبه متأخراً فلانه ليس على صفة الوجوب الان صلاة المغرب بتصير واجبة عندما تغرب الشمس، واما فيما كان امتثاله متأخرا بحسب قوانين الشرع فلانه بحسب الفرض مشروط بالاتيان بما تقدمه اي الظهر والعصر، العصر صحيح وجوبه مع الظهر اذا زالت الشمس لكن يجب تأخيره عن الظهر او لا يجب تأخيره؟ معنى وجوب تأخيره يعني انه مشروط امتثاله بامتثال الظهر صحيح او لا؟ طيب يا شيخنا النائيني المفروض انهما على مرتبة واحدة من الاهمية فكيف جزمت بان العقل يحكم بلزوم الاتيان بالمتقدم، يقول لانه فعلي وجوبه فعلي من جميع الجهات وذاك وجوبه ليس فعلي من جميع الجهات، طيب نسألك سؤال شيخنا النائيني نسألك سؤال اذا متأخر ودل الدليل على ان ملاكه فعلي من الان ماذا تقول؟ يقول لا يفرق الامر، ليش شيخنا النائبي لا يفرق الامر ما حفظ القدرة مقارن صار؟ يقول لان العقل لا يحكم بلزوم حفظ لقدرة للمساوي لا يحكم العقل بلزوم حفظ القدرة للمساوي، مضافا إلى هذا انتبهوا يقول انتبهوا انا من القائلين باستحالة الشرط المتأخر، صحيح انا قلت بان الواجبين الفعليين اذا تزاحما من جهة العقل يحكم العقل بتقييد اطلاق كل واحد منهما بعدم الاتيان بالاخر في ظرفه لكن اذا بدنا نقول بالطوليين الظاهر هو هذا سبب كل المطلب، اذا بدنا نقول بالطوليين ان يكون المتقدم شروط بعدم الاشتغال بامتثال المتأخر في ظرفه وهذا لا يصح الا بناء على الشرط المتأخر فالمتقدم مطلق من جميع الجهات فيجب الاتيان به والعقل حاكم بلزوم امتثاله، اقول اقرأوا كلامه في الاجود يظهر منه والله العالم ان لديه سببين الاول ان هذا فعلي من جميع الجهات وذاك مو فعلي من جميع الجهات كما بينته قبل قليل، الثاني انه يلزم من القول بالترتب مع الطولي الالتزام بالشرط المتأخر وهو مستحيل عنده فلا ترتب هنا ولا تزاحم هنا بل الفعلي في الطوليين هو الاول خلصنا لما بيجي التاني بتكون عاجز عنه انتبهتوا، لانه القول بالترتب بين الطوليين يلزم منه اشتراط المتقدم بأن لا يشتغل بامتثال المتأخر وهذا شرط متأخر يقول باستحالته هو، اقول يا اخوان اما الخلاف الثاني فهو خلاف مبنائي اذا ما قلنا باستحالة ولا نقول باستحالة الشرط المتأخر لان الاضافات في المقام اضافات اعتبارية وليست اضافات حقيقية حتى يلزم تأثير المتأخر في المتقدم والكلمات التي تجري في العلل الحقيقية، وتجرية العلل الحقيقية في باب العلوم الاعتبارية من الخطيئات اذا ثبت بدليل شرعي اناطة شيء بشيء متأخر خير ان شاء الله اعتبارا من الشارع خلصنا، اسا الملاكات نحن لا نعلم الملاكات صحيح بنتطاول عالملاكات ومنحكي بالملاكات بس نحن لا نستطيع كشف الملاكات فالمنتهى هو ظواهر الادلة والاضافة الى امر متأخر لا مانع منها قطعا في الاعتباريات مدام الكلام مش كلام التأثير والتأثر الحقيقي العلي الاعدادي جيد فعلى كل حال هذا اشكال الشرط المتأخر اشكال مبنائى عليه ما بدنا نناقش اسا بالشرط المتأخر نحن واكثر المحققين قائلون بامكان الشرط المتأخر هو لا يقبله يمنعه فليمنعه خير، هل يوجد اذا الغينا استحالة الشرط المتأخر يظهر من المحقق النائيني انه يبقى يقول بلزوم الاتيان بالمتقدم هل يوجد في العقل ما يحكم بلزوم الاتيان بالمتقدم؟ اقول اذا الغينا الشرط المتأخر يا اخوان المفروض ان المتقدم مشروط عقلا بعدم الاشتغال بالمتأخر في ظرفه والمتأخر مشروط بعدم الاتيان بالمتقدم قبله والشرط موازٍ في الاثنين فلماذا يحكم العقل بلزوم الاتيان بالاول في البين؟ اقول هذا فعلي وذاك غير فعلي، نقول هو فعلي في ظرفه ام لا؟ فعلي في ظرفه، هذا ما ذهب اليه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف قال خلاصة مقاله بانه اما القدرة المشروطة قدرة مطلقة فنقول لا فرق بين المتقدم والمتأخر لان القيد من الطرفين واحد، واما قدرة خاصة وهي القدرة في ظرف الامتثال هي الشرط فحينئذ يلزم الاتيان بالمتقدم لانها اشبه بالقدرة الشرعية اي القدرة الخاصة، اقول سيدنا الخوئي اعلى الله مقامك الشريف اذا كان الوجوب المتأخر متأخر وجوبا مش بس امتثالا فلا فعلية من جهة من الجهات للمتأخر فما هو المبرر امام العقل لعدم امتثال ما هو المتقدم؟ يقول السيد الخوئي في جوابنا يقول لان المتقدم مشروط بان لا يمتثل المتأخر في ظرفه، اقول اول الكلام هذا مصادرة يا سيدنا مين قلك اننا نقول بالترتب في هذه الحالة في هذه الحالة الفعلي من جميع الجهات يحكم العقل بلزوم الاتيان به ولا يكون من الترتب ولا من التزاحم اصلاً، فاذا عجز قبل وجوب المتأخر لا يجب عليه المتأخر اصلا يكون من قبيل الدفع مش من قبيل الرفع انتبهتوا للاشكال، اخواني قول السيد الخوئي بانه المتقدم مشروط بان لا ينشغل بامتثال المتأخر والعكس صحيح، اقول هذا القول فرع القول بالترتب هيدا صياغة الترتب بالحقيقة اقول تكليف فعلي من جميع الجهات الان وتكليف لم يجب ثمة بعدُ وهو صلاة المغرب، يجب الاتيان بالمتقدم لانه فعلي من جميع الجهات والعقل يحكم بلزوم الاتيان به ولا يجب اصلا الاتيان بالمتأخر لان المتأخر لن يصبح واجبا ليش لن يصبح واجباً؟ لانه غير مقدور في ظرفه، هو لم يجب بعدُ وعند حلول الغروب الذي يعني وجوبه لن يكون واجبا لاني لست قادرا عليه، أما في الطوليين امتثالا فحيث ان حقيقة حقيقة التأخر في المتأخر هي اشتراطه بالاتيان بالمتقدم قبله فلا يكون وجوبه فعليا من جميع الجهات صحيح ام لا؟ هو واجب بمعنى واجب لكن واجب يجب الاتيان بالظهر قبله بالمغرب قبله اذا كان عشاء فهو ليس فعلياً جميع الجهات الفعلي من جميع الجهات هو الاول، بدليل انه لو مات بعد اربع دقائق يجب ان نقضي عنه العصر؟ لا يجب لانه لم يتسع الوقت لإتيانه بها نفس الكلام نقوله حتى لو اشتركا في الوجوب لان التأخر في الامتثال يعني مشروطيته بالمتقدم قبله بلا اشكال، يعني مشروطيته بالمتقدم قبله، اصلا كيف تصح العصر ولم يأت من بالظهر وهو قادر على الاتيان بالظهر ومع الاتيان بالظهر لم يقدر على الاتيان بالعصر؟ اخوان العصر شرط صحتها تقدم الظهر عليها صحيح او لا؟ فكيف بده يجيبها بدرجة واحدة مع الظهر؟ لا يستطيع الا اذا أخّر العصر الى اخر الوقت المختص ففي هذه الحالة لا يوجد ترتب بالحقيقة هيدا خلاصة مقالة النائيني والظاهر ان الحق مع الشيخ النائيني في هذا المجال يا اخوان نعم السيد الخوئي طوّل ست سبع ثمان صفحات امثلة لكن من واد واحد اقرؤوها لا يوجد فيها مطلب علمي خاص حب يمثل بامثلة مختلفة فقط وفقط، نعم يبقى التعليق على النقطة وهي ان الشيخ النائيني مثّل في المقام للطول بالركعتين في صلاة واحدة وهذا المطلب تعرضناله سابقا وقلنا سيأتي بحثه في التنبيهات قال اذا دار الامر بين الوقوف في الركعة الاولى والوقوف في الركعة الثانية فيجب الوقوف في الركعة الاولى ويصبح عاجزا عن الوقوف في الركعة الثانية، اقول شيخنا عليك نور من نور الله عز وجل هذا الكلام اذا صح الترتب في الواجبات الضمنية اما اذا قلنا لا يصح الترتب في الواجبات الضمنية فأصل التمثيل غلط وسيأتي ان شاء الله قريبا قريبا في التنبيهات التي سنبدأها من الغد ان الترتب لا يجري في الواجبات الضمنية ان شاء الله من الغد ان شاء الله.