45/11/07
الموضوع: تتمة الكلام في مناقشة كلام الفاضل المقداد والمحقق الأردبيلي
النحو السادس الذي ذكره الشهيد الصدر من انحاه اثبات اهمية احد الحكمين المتزاحمين على الاخر ان يكون احد الحكمين قد كَثُر التنصيص عليه في الروايات في مقابل الاخر الذي لم يكثر التنصيص عليه اكتفي بنص او نصين مثلاً، فان كثرة التنصيص بما تحتوي عليه من كثرة التأكيد تفيد اهمية هذا الذي وقع التأكيد عليه مرة بعد اخرى ثم يعود الشهيد ويستدرك على نفسه يقول هذا اذا لم يكن هنالك تفسير لهذه الكثرة غير التأكيد والاهمية اما اذا وجدت اسباب يُخرَّج على اساسها كثرة التأكيد او احتملت فانها كلما احتملت كلما ضعَّفت احتمال كون التكثير لابراز الاهمية وكلما الغيت الاسباب البديلة كلما قوي احتمال فبدأ بتطبيق حساب الاحتمالات، يقول في الحقيقة انا بدي لخص كلامه يعني في تطويل بدون فائدة واصلا مطلب نظري ما اله واقع في الواقع الخارجي في النصوص الشرعية لذلك ما لا اطيل فيه، معروف انه بحساب الاحتمالات بيتشكل عند الانسان علم اجمالي يا اخوان وتطبيق هذا العلم الاجمالي هنا في المقام انه هذه الكثرة أعلم اجمالا بان سببها اما التأكيد والاهتمام وهو كاشف عن الاهمية وإما سببها شيء اخر وهذا الشيء الاخر اما واحد واما متعدد، فلابد ان نُجري طريقة سبر وتقسيم بما يأتي بالذهن من اسباب فاذا انتفت جميع الاسباب ولم يبق الا هذا السبب فهو كاشف عن الاهمية، اما اذا وجدت اسباب اخرى فكلما تكثرت الاسباب كلما ضعف احتمال التأكيد للاهمية يعني كيف اسباب اخرى؟ قد يكثر التنصيص على الحكم لانه على خلاف طبع الناس يقل اهتمام الناس بتطبيقه يستسهل الناس به خلاف شهواتهم فيستخفون به فيكون التأكيد لرفع الاستخفاف من نفوسهم لا لانه اهم من غيره، قد يكون الحكم مما يُستهجن شيئا ما في ضمن المنظومة الشرعية فتتكثر فيه النصوص لاجل اثباته اثبات وجوده، قد يكون الحكم بحسب طبعه مما يقل الابتلاء فينسى فتتكثر فيه النصوص لكي لا يُنسى، احتمالات قابلة ان تطرح في هذا المجال وعن كل احتمال من هذه الاحتمالات هو لا بشرط من جهة اهميته وعدم اهميته مش معاكس لاهميته يعني ان ان يكثر الاهتمام به لانه على خلاف شهوات الناس يجتمع مع كونه مهم جدا لكن لا يعني انه مهم جدا فهذه الاحتمالات لا بشرط من جهة الاهمية مش بشرط لا يعني مش هي المقابلة، المقابل لاحتمال الاهمية احتمال اهمية الطرف المقابل المزاحم مش هذه الاسباب، فيقول الشهيد الصدر بدون طول سيرة يعني كلما انتفت الاسباب كلما قوي الى ان ننفيها جميعا فيثبت اهمية هذا الطرف واذا ما نفيناها جميعا وبقي احتمال الأهمية فيكون التقديم بسبب احتمال اهميته دون الاخر، او افترضوا احتمال الاهمية في الاثنين موجود المتزاحمين نقول كلما انتفت الاسباب مع كثرة التنصيص يبقى قوة احتمال الاهمية في هذا الطرف اكثر ويكفي هذا للترجيح كما نقحنا في الترجيح في الاهمية او محتمل الاهمية او قوي احتمال الاهمية هذه خلاصة الفكرة لكن قولوا لي إلها مورد بالفقه؟ انا فكرت كثيرا وما وجدت مثال ما وجدت لها مثالا يا اخوان لذلك نختصرها بهذا المقدار وما في داعي للاطالة باكثر من هذا، بعد هذا نرجع الى اصل المطلب بقيت لدينا حالتان من التزاحم الحالة الاولى وهي الجهة الرابعة من البحث واحنا كنا نقول البحث في جهات مو هيك الجهة الرابعة من البحث فيما لو احرزنا التساوي بين التكليفين المتزاحمين وهيدا بالشبهة الموضوعية موجود بشكل واضح يعني بالشبهة الحكمية صعب منين بدي اعرف انا انه متساويين في الملاك والله مش متساويين في الملاك الا ان ينصص الشارع على ذلك، لكن شو الشبهة الموضوعية سهلة مؤمنان بصفات متقاربة رأيتهما يغرقان وانا لا استطيع ففي الشبهة الموضوعية سهل فاعرف انهما متساويان الاهمية في نظر الشارع هذا مؤمن امامي اثنا عشر مصلي صائم قائم يخمس الى اخره اه وذاك كذلك، او لم احرز التساوي بينهما وهذا هو الشائع هذا الشائع لكن احتمال الاهمية من الطرفين متوازي يعني في احتمالين احتمال التساوي واحتمال ان يكون أحدهما يعني تلات احتمالات بصيروا احدهما يعني مرة بنفرضه الف ومرة نفرضه باء هو الاهم من دون قوة احتمال في احدهما بل خمسين بالمقابل خمسين في المئة، يعني تزاحم تكليفان انا لا اعرف ايهما الاهم لا اعرف اذا كان احدهما أهم، احتمل تساويهما واحتمل ان احدهما اهم لكن لا يوجد قوة احتمال في احد الطرفين على الاخر لصالح احد الطرفين على الاخر فهو في حكم التساوي هيدي جهة خامسة بس انا ما بدي اخد جهة خامسة ليش الجهة الخامسة ما حكمه وحكم العلم بالتساوي واحد، غاية الامر غاية الامر يا اخوان على بعض المباني في التخيير مثل مبنى التخيير الشرعي الذي ذهب اليه صاحب الحاشية وصاحب البدائع هناك اعلم بتخيير شرعي واقعي في الواقع بينما في الاحتمال المتوازي تخيير شرعي ظاهري لا واقعي وما تعرضوا لهالجهة لا ادري لماذا بس ما فيها ثمرة على كل حال، المهم لا اشكال ولا ريب في الفرضين المذكورين انه لا يوجد ترجيح في البين، كما انه لا اشكال ولا ريب عند احد في انه لا يجوز اهمال التكليفين، الناس في هذا الواقع انتبهولي على قولين عريضين قول يقول بالتعارض بين الحكمين وهم الذين لم يقبلوا فكرة الترتب ولا بدائل الترتب، والقائلون بالتعارض انتبهوا عادة بالتعارض العادي تكاذب مدلولي الدليلين بنقول قد لا يثبت لا ملاك هنا ولا ملاك هناك، لكن في حالات التزاحم نحن نعلم ان للمولى ملاك لزومي في الاول لو خلي ونفسه وملاك لزومي في الثاني لو خلي ونفسه فاذا حصل التعارض فانا اعلم ببقاء الملاك اللزومي، نعم خطاب اللزومي لا يمكن ان يتوجه هذا معنى التعارض هنا من هنا ينتج التعارض لزوم استيفاء الملاك الملزم مش الملاك بما هو ملاك الملاك الملزم عند المول اللي في عطبقه ارادة بس ما في تشرييع في هذه الحالة لاستحالتها بحسب الفرض، والتشريع بما هو صياغة ليس هو الذي يدخل في دائرة حق الطاعة للمولى بحكم العقل مش عم بحكي عن مسلك حق الطاعة هون حق الطاعة عند الكل يعني قاعدة شكر المنعم تعبد بل ان ارادة المولى هي التي تدخل الارادة الفعلية ولذا لو ألهم المولى عبده بحكمه من دون صياغة تشريعية امام العقل الحاكم المطلق في باب الطاعة والمعصية يجب عليه ان يمتثل او لا يجب عليه ان يمتثل؟ قطعا يجب عليه ان يمتثل بلا تردد اذا جعل الفعل على ذمته من دون صيغة تشريعية كما في الانبياء والاوصياء والاماثل بلا اشكال، طيب لكن القول بالتعارض هو نتيجة المنع عقلا من القول بالترتب وهو مذهب جماعة من المحققين وممن تعرض لهذه الجهة التي ذكرناها الان صريحا كما ينقل عنهم المحقق النائيني المحققان التقي الاصفهاني في حاشيته الوزينة الموسومة بهداية المسترشدين على معالم الدين والمحقق حبيب الله الرشتي في بدائع افكاره لانهما مانعان من القول بالترتب، لكن المحقق النائيني اجاب عليهما لم يصرح بان جوابه مبنائى لكن الجواب مبنائي اخواني قطعا فافاد وجهة النظر الاخرى ان التعارض ليس بين التكليفين بل بين اطلاقي التكليفين اطلاق التكليف لحالة الابتلاء بالتكليف الاخر المزاحم مع العكس، فاذا رفعنا اليد عن الاطلاقين فلا يبقى تعارض في البين بين اصل التكليفين فهو تعارض بالاطلاق وليس تعارض في اصل وجود التكليف، لكن هذا الكلام ما كان ليصح لولا انه قائل بالترتب وانه يوجد قيد لبي عقلي مصاحِب للتكليف وهذا القيد ناشئ من وين؟ من اشتراط القدرة في التكليف الفعلي عقلاً، ما كان ليقول هذا الكلام لولا انه آمن بان كل تكليف مشروط بان لا يكون مشتغلا بتكليف اخر لا يقل عنه اهمية، فانه هو الذي ينتج تقييد الاطلاق في الطرفين كما بات واضحا مما تكرر مرارا في البين جيد، اذا كان الامر كذلك فقد انتهينا الى هذه النتيجة ولذا يقول المحقق النائني بانه بناء على ما ذهبوا اليه من امتناع الترتب قالوا لا محيص لنا بعد سقوط التكليفين التشريعيين والعلم بوجود الملاكين اللزوميين للمولى والعلم بانه لا يمكن تحصيلهما معا فعلمنا من مولانا عز وجل انه بحكمته لا يمكن ان ينقض غرضه ويتخلى عن ملاكيه اللزوميين وحيث انه لا ترجيح بينهما في البين فانه يصدر من الشارع يكشفه عقلنا مش اية او رواية يصدر من الشارع تكليف بعنوان افعل احدهما افعل احدهما وهذا هو الذي عُبر عنه في المقام بالتخيير الشرعي، ابتداءً يكشف العقل ان جعله على الجامع او العنوان المشير او الجامع الانتزاعي عنوان أحدهما، هون سجلوا نقطة يا اخوان بس هذي مش اشكال عليهم اقول هذا الذي يكشف العقل في الواقع من عنوان احدهما انما يصح اذا علمت التساوي بين الملاكين والحكمين اما اذا احتملت ان احدهما أهم من الاخر فلا اعلم ان الشارع واقعا يقول لي افعل احدهما هذا سوف يصبح وظيفة ظاهرية عقلية للعقل اذ يوجد للمولى ملاكان لزوميان لا اعرف ان كان احدهما اهم قد يكون احدهما اهم وقد لا يكون، فلا احرز ان هناك تشرييع واقعي عقلا لا احرز ان هناك تشريع واقعي منصب على احدهما قد يكون التشريع الواقعي منصب على احدهما بعينه لانه هو الاهم، لكن حيث انني لا كاشفية لاي درجة من درجات الاهمية شكليا عندي فالعقل يحكم بالتخيير بلا اشكال هذا مش شغل شارع هذا شغل العقل حتى على قولهم تخيير ظاهري هذا راح يصير، ليش مو شرعي؟ لان الشارع واقعا يصدر حكمه الواقع انا لم استطع ان اصل اليه وأنه تكليفان حتى يكون تخيير شرعي واقعي او تكليف واحد منهما هو الاهم لا في الحالة الثانية في الفرض الثاني من الحالة الاولى عند المحققين طيب خلصنا، ولازم هذا التخيير الشرعي يقول المحقق النائيني لازم هذا التخيير الشرعي ان يكون هناك معصية واحدة اذا تخلف الانسان عن هذا التكليف لانه من الاساس المكلف هو بالجامع الانتزاعي عنوان احدهما فهو لم يعص الا بمقدار الاحد فيما اذا ترك الاثنين ما في تكليف للمولى فيما سقط التكليف رقم واحد على رأي الرشتي والاصفهاني سقط التكليف رقم اثنين واكتشف العقل تكليف ثالث عنوان احدهما فانا لما ما جئت باي منهما عصيت عنوان احدهما وهذا له معصية واحدة تكليف رقم واحد ما عاد اله معصية وتكليف رقم اثنين ما عاد اله معصية، بينما اذا كنا قائلين بالحالة الثانية مقالة المحقق النائيني بالترتب وقلنا بتقييد كل واحد منهما بان لا يكون متلبسا بالاتيان بالاخر فاذا لم يتلبس بالف ولم يتلبس بباء فشرط الف وشرط باء متحققان، فاذا تلبس باحدهما انتفى شرط الاخر اذا لم يتلبس بايهما حتى فات وقتهما يكون قد عصى تكليفين كل منهما مشروط متحقق الشرط فهو فعلي في حقه فاذا عصى هذين التكليفين يلزم حينئذ تعدد المعصية تتذكروا بحث الترتب؟ تتكرر الكلام كثيرا، بقول الشيخ النائيني اول لازم للفرق بيني وبينكم ثمرة هو القول باتحاد وتعدد العقوبة، اقول اولا شيخنا هذه مو ثمرة اصولية شو خص الاصولي بتعدد العقوبة ووحدة العقوبة هذا بحث كلامي طبعا بيذكر ثمار اخرى نجيلها لاحقا بديش اعلق مطلبي الى الاسبوع القادم، ثانيا انا قلتها اذا بتتذكروا يا اخوان كان من عمد الاشكالات عالترتب انه يلزم تعدد المعصية، قلت بان المعصية لا تتعد ليش تتعدد؟ لان العبرة في تعدد المعصية تعدد القدرة على الاتيان بالشيء وأحد التكليفين غير مقدور قطعاً، اجاب المحقق النائيني وتلميذه السيد الخوئي على هذا الاشكال قالوا يستحق عقوبتين للجمع بين التركين، نقول يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله! العقل هو الحاكم أم لا؟ العقل هو الحاكم المطلق في الطاعة والمعصية العقل العقل يدرك اني غير قادر الا على احدهما فاذا تركت كليهما وانا قادر على احدهما فقط هل يصدق علي عقلا اني مضيع للتكليفين؟ ام انني مضيع لاحدهما واحدهما الاخر على كل حال انا غير قادر عليه؟ هل الميزان في استحقاق العقوبة التخلف عن التكليف الشرعي الانشائي اللي صار فعلي؟ اذا هيك بنقول لا يوجد تكليفان انشائيان كل واحد منهما مقيد بالاخر يستحيل فعليتهما معا صحيح او لا، أم الميزان فوات الملاك كيفما اتفق؟ اقول هذا غير ممكن فان العبرة بالتخلف من قبل القادر، فنقول هل العبرة بالقدرة على الفعل ام العبرة بالقدرة على الترك؟ افتونا مأجورين، اذا واحد قادر يترك مية تكليف بس مش قادر يأتي الا بتكليف واحد من هالمية بيتعاقب عالمية اذا تركه سبحان الله! نقول نعم بعضهم بقل لك ايه ما في مشكلة لا تهوّل علينا كان قادر هو يمتثل واحد ويلغي شرط الاخر فما بكون عصا شيء، بنقله اول الكلام المعصية مش فرع القدرة المعصية هي التخلف عن الاتيان بالشيء مش ترك الشيء مطلق الترك، التخلف عن فعل قادر على فعله، هو قادر على الاتيان بالاثنين؟ قطعا غير قادر على الاتيان بالاثنين، قادر على تحصيل الملاكين؟ غير قادر على تحصيل الملاكين، نسألكم يا اخوان يا اخوان اذا واحد ما اطاع ولا تكليف ضاع الملاكات نقول يصدق انه ضيع الملاكين ام ضيع ملاك واحد مردد بين الاثنين؟ قطعا ضيع ملاك واحد لانه الثاني ضائع على كل حال هو غير قادر على فعله وبعبارة موجزة يا اخوان المعصية فرع القدرة على الاتيان وليس فرع القدرة على الترك حتى تقول يا شيخنا النائيني فانه جمع بين التركين او يا سيدنا الخوئي جمع بين التركين خير ان شاء الله يجمع بين مئة ترك وهو لا يقدر، لو افترضنا في مئة تكليف مئة واحد عم يغرقوا يا اخوان وهو قادر ينقذ واحد منهم قام ما انقذ احدا بنقول مئة معصية شو هالكلام هذا!! ما أدري انا بالبداهة اراه هجينا هو غير قادر الا على امتثال واحد فيعاقب على هالواحد نعم واحد لا بعينه خير ان شاء الله مو مشكلة المفروض متساويان فعقوبتهما واحدة واذا واحد اهم وواحد مهم العقوبة عالاهم بلا إشكال هذا الكلام عموما نحنا كررناه قايلينه سابقا (ما هو مش قادر ينقذ غرقين خير ان شاء الله في واحد كان راح يموت على كل حال وانا مش مكلف بانقاذه، مولانا في واحد انا مش مكلف بانقاذه لاني مش قادر على انقاذه اللي هو مش مش الاهم المهم، واذا تنيناتن بالتساوي ففي واحد مردد بينهما انا مش مكلف اذا مش مكلف ليش عاصي؟ مش قادر اني عشو بدي كون عاصي اذا مش قادر) جيد هذا تمام الكلام باصل البحث هناك كلام للنائيني في قصة القدرة الشرعية والقدرة العقلية في بعض تفصيل البحث وهناك كلام في لو كان المتساويين طوليين مش عرضيين يأتي هذا ان شاء الله.