45/11/06
الموضوع: كيف يمكن أن نشخص الأهم على مستوى الأحكام الشرعية
عنوننا في نهاية البحث السابق ان الحديث سيكون عن المتساويين او المتوازيين احتمالا على مستوى الاهمية لكن رأيت أنّ الأجدر ان نتعرّض اليوم لمطلب اشار اليه المحقق النائيني ولم يعنِ المحققون انفسهم للبحث فيه سوى الشهيد الصدر الذي قاربه في بضعة نقاط وهو انه بعد ان فرضنا كبرويا التقديم للاهم على المهم او لما يحتمل اهميته او يقوى احتمال اهميته ....، فكيف يمكننا ان نشخص الاهمية على مستوى الاحكام الشرعية فان الاحكام الشرعية برمتها مهمة وبانتسابها الى الشارع متوازية بانتسابها الى الشارع الاقدس فكيف يكون شيء اهم من شيء؟ فافاد المحقق النائيني كلاما مختصرا قال اذا كان الشيء من قبيل حفظ بيضة الاسلام ونحوه فواضح اهميته على كل شيء اما اذا لم يكن بهذا المستوى فلا ضابطة كبروية كلية يمكن ان نذكرها في المقام بل يخضع الأمر صغرويا الى النظر في الموارد وادلتها فلا يمكنني كأصولي ان اذكر قاعدة يتميز بها مشخصة الاهم عن الاقل اهمية، وهذا الكلام فيه جهتان جهة حقة وجهة غير حقة الجهة الحقة فيه ان الطريق والسبيل عادة الى معرفة الاهم من المهم هو ان نرجع الى تنصيصات الشارع عليه خصوصا في العبادات من اين لنا ان نعرف انها عبادة اهم من عبادة انا منين بقدر اعرف ان الصلاة اهم او الحج اهم ان الصوم اهم ام الحج اهم؟ من اين لي ان اعرف الا من تنصيص الشارع عليه هذه جهة حقة، الجهة الاخرى التي لا اعتقد انها حقة في كلامه هو انه لا يمكننا صحيح انه لا يمكننا ذكر ضابطة منطقية كاملة من جميع الجهات هذا صحيح لكن يمكن من خلال الادلة والارتكازات الشرعية كتابا وسنة الادلة كتابا وسنة والارتكازات الشرعية يمكن لنا ان نكتشف النقاب عن سُلَّم اهمية على مستوى العناوين العريضة بلا اشكال ولا ريب وانا لن ادخل في هذا البحث هذا يحتاج الى دراسة مفصلة في نحتاج الى وقت طويل وهذا مش من دأب الاصولي وما في ثمرة كل مورد صار فيه تزاحم ننظر، لكن اجمالا اقول لا اشكال ولا ريب في ان في الشريعة مقاصد بيَّنت الشريعة اهميتها لا اقصد المقاصد الاحكام الفرعية اقصد مقاصد المنظومات التشريعية، لا اشكال ولا ريب في ان حفظ الدين يأتي بالدرجة الاولى سواء كان المقصود بحفظ الدين حفظ الدين على المستوى الاجتماعي وهو المعبر عنه بحفظ بيضة الاسلام في كتاب الجهاد وادبيات كتاب الجهاد، او كان حفظ الدين على مستوى الفرد في مقابل خسران الانسان دينه واذا تزاحم بين امرين، ولا شك ولا ريب في ان النفوس تهون وترخص في مقابل حفظ الدين واقعاً ولا ينحصر الامر على المستوى الاجتماعي بحفظ بيضة الاسلام بل ان النفوس ترخص حتى في فتح بلدان تضم الى ارض الاسلام في اصل الدين واضح ان الجهاد الابتدائي فيه تلف للنفوس اسا صحيح لا يُعلم تلف نفس فلان بالخصوص لكن يعلم ان فيه تلف للنفوس والاعضاء ومع ذلك يأمر به الشارع أمررا مؤكدا ويحث عليه ويحض بما لا حد له، أيضا الدفاع على ما هو دون بيضة الاسلام كالدفاع عن الوطن الاسلامي في مقابل البغاة على الامام وان لم يُخش على بيضة الاسلام او الحاكم الشرعي وان لم يخش على بيضة الاسلام مسلمون بغاة، ايضا يا اخواني ولا تستغربوا الحفاظ على الكرامات والحرمات ايضا اذا تلبس بعنوان من العناوين تهون امامه النفوس كالارض والمال والعرض والبيت من مات دون ارضه او عرضه فهو شهيد، القصة مش منحصرة شيخنا النائيني قصة بيضة الاسلام وما في غيرها وان قال هو ونحوه القضايا العظيمة مثلا حفظ الشعائر بمستوى من المستويات تهون دونه النفوس كما في سب المعصوم والجهادولدفاع ب اشكاله، ايضا المستعرض للشريعة لا اشكال ولا ريب في انه يلا ان حفظ النفوس اهم من حفظ الاموال وهذا واضح بلا اشكال ولا ريب وقصة من مات دون ما له مش قصة المال هنا اهم من النفس حرمة الشخص باعتبار ان المال يضاف اليه فهو يدافع عن حرماته ومع ذلك الشرع ما الزمه في المال ان يدافع لكنه مدحه اذا ما دافع واعتبره شهيداً، بينما اذا اخذنا وقايسنا بين النفس والمال قطعا للنفوس اهم من الاموال ففي المثال مثلا النفس المحترمة التي طهرت ويتوقف انقاذها على التصرف في مال الغير في خشبة الغير هو الدوس على زرع الغاية او الدخول في ارض الغير بغير رضاه الاشكال ولا ريب في أن النفوس أهم في هذه الحالة النفس المحترمة طبعا مش مطلق نفوس كما هو واضح، ويختلف ايضا باختلاف النفوس المحترمة مش معلوم ان انقاذ كافر ولو كان مهادن او ذمي اهم مال مسلم او مؤمن بينما اذا نفس مؤمنة ومال المؤمن تزاحم الامر بينهما، طيب قصة الاعراض ما هي نستها مع النفوس؟ اذا حال الدفاع تهون النفوس في مقابلها باعتبار الحرمات، لكن اذا خير الانسان بين حفظ ماله وحفظ عرضه حفظ نفسه وحفظ عرضه لا يبعد ان النفوس أهم في هذه الحالة ما دام مكرها هناك، وهكذا فانه يمكن ان نستخرج خطوط عريضة في الشريعة فمثلا الصلاة عدَّت في الروايات بانها عمود الدين والصلاة مع الصوم والزكاة والحج والولاية عدت مما بُني عليه الاسلام، والحج عد تاركه في سلك الكافرين كما المحت اليه الآية ومن كفر فان الله غني عن العالمين، وكما ورد في بعض الروايات من استطاع فلم يحج حتى توفاه الله فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا فلا يعوزنا كثيراً يعني البحث عن الاهم في مقابل المهم على مستوى الشبهة الحكمية نعم الشبهة الموضوعية خاضعة للوضع الخارجي والتشخيص الخارجي وهذه ليست محل بحث فقهي وليست محل بحث اصولي كما لا يخفى هذا اجمالا ما احببت قوله في التعقيب على ما افاده المحقق النائيني، اما الشهيد الصدر فقد ذكر في بضع نقاط موازين تعرف بها الاهمية على غيره على ما يقابله اول ميزان ذكره لذلك التمسك باطلاق الخطاب لصورة الاشتغال بالواجب الاخر فانه يكشف كشفا انيا على هذا الاطلاق عن اهمية ملاكه ورجحانه على ملاك الاخر هذا الملاك الاول، واقرّ الشهيد الصبر بان هذا لا ينفع اذا كان التكليفان ثابتين بدليلين لفظيين انتبهوا لي يا اخوان لا ينفع اذا كان الملاكات ثابتين بدليلين لفظيين لان كل واحد فينا نتمسك باطلاقه فيتنافى الاطلاقان انتبهتوا، على ان كل واحد منهما مقيد بان لا يشتغل بما هو بما لا يقل عنه اهمية فضلا عما لو كان أهم هذا القيد العام اللي فرضناه في بحث الترتب، فاذا كلاهما ثابت بدليل لفظي فكلاهما فيه هذا الاطلاق وكلاهما فيه هذا التقييد فهذا لن يكون طريقا، من هنا التجأ الشهيد الصدر للخروج من هذا العنق الضيق الى فرض ان التكليف المقابل ثبت بدليل لبي من قبيل اجماع مثلا او سيرة متشرعية او عقلائية ممضاة بعدم الردع عنها لانه اذا ممضاة بالامضاء الايجابي قد يكون في الامضاء اطلاق اي التأييد الايجابي فافاد رضوان الله تعالى عليه بان هذا لا اطلاق له بينما ذاك له اطلاق نتمسك باطلاق ذاك، ثم اشكل هو على نفسه على هذه الضابطة قال التمسك باطلاقه تمسُّك بالعام او المطلق في شبهته المصداقية لان كل تكليف مقيد لبا كما المحنا بان لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية، والمفروض ان الثابت والمفروض ان الثابت بالدليل اللبي قد لا يكون اقل اهمية يحتمل ان لا يكون اقل اهمية كما انه يحتمل ان يكون اقل اهمية واللي فيه الاطلاق يحتمل ان لا يكون احنا بالاطلاق عم نثبت بدليل ظاهري مش قطعي الاطلاق مش نص الاطلاق فهذا تمسك بالمطلق في شبهته المصداقية لمقيده اللبي الذي هو بمثابة القرينة المتصلة، انا اقول سيدنا قبل لا نناقش هالنقاش انت كانك عم تفترض ان عدم امكان التمسك باطلاق اللبي مع احتمال اهميته نحن ما عنا قاعدة بتقول اذا اذا الحكم ثابت بدليل لفظي بكون عادة اهم اذا ثابت بدليل لبي بكون عادة مش أهم ما عنا هيك قاعدة، فالثابت بالدليل اللبي يحتمل انه اهم لكن لا دليل عليه الثابت على اهميته الثابت باطلاق لفظي نتمسك باطلاقه اللفظي لحال الاشتغال بالاخر نقول اول الكلام ان هذا يثبت بالاطلاق، اخواني الاطلاق ناظر لموضوع الدليل وانه يثبت له في جميع الحالات اما بالقياس الى الاخر يكون اهم او لا يكون اهم المتكلم عندما يبين حكما شرعيا في حد نفسه لا يكون بصدد البيان من جهة الحكم الاخر، احواله انتبهوا يا اخوان هون بده ارفعلكن شبهة احواله بلحاظ موضوعه وحالات موضوعه في اطلاق احوالي قائما قاعدا راكعا ساجدا نائما مستيقظا اذا قال اكرم زيدا بتمسك باطلاقه احوالي انه زيد في جميع اكرمه في سفره في حضره في قيامه في قعوده في صلاته في صومه هذا اطلاق احوالي، بس في يتمسك باطلاق احوالي اللي زيك بالقياس الى حكم اخر اجنبي عنه؟ لا استطيع فلا تصل النوبة سيدنا لاشكال الشبهة المصداقية للمخصص اللبي من الاصل هذا الكلام غير صحيح، (اذا كان في صدد البيان من جهتها من يبين حكما لا يكون في صدد البيان من جهة احكام اخرى، بدك تفرض انه في مقام البيان من هذه الجهة اول كلام انه في مقام البيان من هذه الجهة اول الكلام انه ناظر هو عندما عندما شرع الحكم لما لو تزاحم اتفاقا مرة في الدنيا مع الشيء الفلاني عادة ما في هيك طلب، نعم قلي هو له عادة او دائما مزاحم نعم كلامه بيصير صحيح نقول هو يكون في صدد البيان من جهة الغالبي والدائمي لكن فرضنا التزاحم حالة اتفاقية لا غالبية ولا دائمية) الضابطة الثانية التي يذكرها ان يتكفل بعض الادلة بيان مرتبة اهتمام المولى مثل بني الاسلام على خمس روايات مباني الاسلام نعم هذا الكلام في اصله صحيح لكن سؤالنا لسيدنا ليش ما دخل الى البحث بحسب فكرة المقاصد الشرعية التي تستفاد من ادلة الشارع ما عم بحكي عن مقاصد الشاطبها وإن كان مقاصد الشاطبي في اصلها مستفادة من الادلة بمعزل عن الاستحسانات في الترجيحات شو النا فيها هذي؟ لا تشبهنا ولا نشبهها، لا شك ولا ريب في ان حفظ الدين يأتي بالدرجة الاولى حفظ النفس يأتي بالدرجة التانية يعني الصلاة التي بني عليها الاسلام والزكاة اللي بني عليها الاسلام وكل هذي اللي بني عليها الاسلام حفظ النفوس هو اهم منها؟ حفظ النفوس اهم منها طبعا مع انها مما بني عليه الاسلام فالبداية بداية غير موفقة ان صح التعبير يعني، الضابطة الثالثة كأنه استحضر هو كم نكتة وكتبها او ذكرها في الدرس فانتهت الامر: ان يرد التشديد والتهويل على ترك الواجب نظير ما ورد ان من ترك الحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا او ومن كفر في الاية المباركة، الضابطة الرابعة التي ذكرها ان نستفيد الاهمية من الادلة الثانوية مثل لا تسقط الصلاة بحال انه هذا الشيء لو لم يكن بالغ الاهمية لكان بالعجز عنه يسقط، اما لا يسقط بحال هذا يعني ان الصلاة في كل حال هي مطلوبة وهذا يكشف عن اهميتها لكن هل يكشف عن اهميتها من جميع الجهات او يكشف عن اهميتها من جهة واحدة؟ من جهة، طب هذه الصلاة التي لا تسقط بحال اذا صارت نفسي في خطر اذا صليت تسقط عن الصلاة مع ان النفوس بدون عبادة لا قيمة لها، ايه بدون عبادة مطلقا لا قيمة لها مش بدون عبادة نادرة في فرض تتلف لاجله النفوس، والا الشرك اعلان الشرك ابيح لحفظ النفوس وان عادوا فعلوا كما في قصة عمار بن ياسر، الضابطة الخامسة اللي ذكرها مناسبات الحكم والموضوع في الاذهان العرفية فان الظهور العرفي والارتكازات العقلائية قد تحدد الملاك وتشخصه بحسب اهميته عند العقلاء كما في حرمة الغصب ووجوب حفظ النفس وهذا كلام صحيح يا اخوان؟ بالله عليكم العقلاء هني بدهم يحددوا ايّه واهم في نظر الشارع؟ في كثير شغلات العقلاء بما هم عقلاء ما الها قيمة عندن الجهة الدينية فيها بما هم عقلاء ولكن الدين اهتم بها اهتماما بالغا اسا الانسان قد يقللك الصلاة والله مش فهمان انا ليش هالصلاة هالقد فيها اهتمام، ليش هالقد فيها اهتمام؟ بحيث حتى لو بس عم بحرك بالعين بده يصلي، لو كان عم يغرق في البحر بده يصلي ولو بابسط بادنى درجات امكانيات الصلاة اصلا هذه مش بس ما فيها ارتكاز الارتكاز على خلافها قد يكون ، يقول لك ما بدا هالقد شو بعد بالصلاة حتى تكون واجبة بينما الشرع اوجبها ايماءا حتى ايماء برمش العين اوجبها فلا تستطيع، ثم المثال اللي مثلت فيه سيدنا مثلت في قصة حفظ النفوس للارتكازات العقلائية الارتكازات العقلائية الان في العالم كله قائمة على حفظ النفس مطلقا والحرية مطلقا شو قيمتها يعني؟ الا تكون ممضاة من قِبل الشارع، اذا فرضنا امضائها من قبل الشارع حتى الى ان الشارع هو الميزان في الاهمية، ثم سيدنا مثالك حفظ النفوس والاهتمام بالنفوس وحرمة المؤمن وحرمة النفس المحترمة كلها فيها ادلة شرعية كيف جعلتها مثالا للارتكاز العقلائي، نعم العقلاء بما هم عقلاء انا مع الشهيد الصدر يقولون اذا دار الامر بين مالك وبين نفسك لا تقتل نفسك في سبيل حفظ مالك اقتل مالك في سبيل حفظ نفسك، اي صحيح العقلاء يقولون هذا بس انا ما بكتشف اهميته عند الشارع من العقلاء شو إلها معنى هذه، اقول ما يكون عند العقلاء اهم انما يكون عند الشارع اهم اذا ضممنا اليه الامضاء فكيف احدد الظهور العرفي لادلة الشارع بما عليه العقلاء، نعم العقلاء من ابناء اللغة نرجع اليهم في تحليل المفاهيم لان اللغة استعملت هذه المفاهيم بما لها من المعنى عند العرب، اما في تشخيص ميزان الاهمية كم من مهم عند العقلاء ولا اهمية له عند الشارع؟ وكم من امور ما الها قيمة في اوساط عقلائية كثيرة مثل الاعراض، في اوساط عقلائية كثيرة ما الها قيمة بالعكس صار جزء من ثقافة يعجبون منك لرواسبك الدينية بالمقابل مع ان الشارع اهتم بها بلاغ الاهتمام وبالغ الاهتمام هذا هو اهم الاستحسانات يا اخوان هذا الميزان، الميزان السادس كثرة التنصيص يأتي.