45/11/05
الموضوع: اشكال الشهيد الصدر على السيد الخوئي ومناقشته
إلى ما استشكل به الشهيد الصدر على مدرسة المحقق النائيني والسيد الخوئي فيما استخلصه من كلام السيد الخوئي في اشكالاته وما ذهب اليه متعقباً المحقق النائيني لا بمعنى ان الشهيد الصدر أعلى الله مقامه انتصر للمحقق النائيني فانه لم يتعرض لهذه الجهة بل بمعنى ان قولك سيدنا بجريان الاشتغال في المقام محل نقد من جهة ما يستفاد من كلامك من وجوه وان كنت اوافقك في النتيجة في نهاية المطاف، وعندما يعبر الشهيد الصدر بمدرسة المحقق النائيني فهو يريد في العادة السيد الخوئي اذ تفنن هو في النسبة الى السيد الخوئي في كلماته مرة يعبر عنه بسيدنا الاستاذ ومرة يعبر بمدرسة المحقق النائيني ربما توهِّم ان تعبيره بمدرسة المحقق النائيني ما اتفق عليه الاستاذ والتلميذ لكنني وجدت موارد لم يتفق فيها السيد الخوئي مع الشيخ النائيني وعبر عنها الشهيد الصدر بمدرسة المحقق النائيني ، فان السيد الخوئي على الله مقامه الشريف وقبل ان يتصدى لمناقشة المحقق النائيني وجدناه يعبر بعبارة لم يعبر بها المحقق النائيني ولكنه عبر بها في مقام تقرير كلام المحقق النائيني ونصها: وان شئت قلت انه بناء على العقلي عند تزاحم الواجبين المتساويين والالتزام بالترتب من الجانبين، لانه المتزاحمان المتساويان يؤخذ القيد اللبي في كل منهما ان لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عن صاحبه اهمية، اذا علم اهمية احدهما دون الاخر فقد علمنا بسقوط الاطلاق عن الاخر ليش؟ لان الاهم غير مقيد بان لا يكون منشغلا بالاقل اهمية بينما الاقل اهمية مقيد بان لا يكون منشغلا بما هو اهم او مساوي مساوي على الاقل فلم يُحرز سقوط واما ما يحتمل اهميته انتبهوا لي هون لانه هون محل الكلام فلم يحرز سقوط اطلاقه اطلاق محتمل الاهمية فلا بد من الاخذ به يعني احد التكليفين مهم والتكليف الاخر ايضا مهم لكن هذا الاخر اللي سميناه باء بالامس يحتمل اهميته على المهم الف بينما الف لا تحتمل اهميته على باء فيوجد احتمالان في باء ان تكون مساوية لالف وان تكون اهم، الف اعلم بسقوط اطلاقه اعلم بانه مقيد بان لا يكون منشغلا ييناء لان باء لا تقل عنه في الاهمية قطعا، لكن لا اعلم بان باء مقيدة بان لا يكون منشغلا ليش لا اعلم؟ لان باء على تقدير التساوي مقيدة بان لا يكون منشغلا بالف، على تقدير كونها اهم وهي محتملة الاهمية غير مقيدة بان لا يكون منشغلا بباء، لا يجوز له الانشغال بباء اصلا يجب صرف همته في الف على التقدير الثاني في باء على التقدير الثاني على تطبيق كونها اهم، هو لا يعلم انها اهم حتى يحرز الاطلاق مئة بالمئة لكنه يحتمل الاهمية فما دام يحتمل الاهمية لا يوجد ما يقيد باء حينئذ لم احرز وجود ما يقيد باء وهو التساوي مع ألف لانه يحتمل ان تكون اهم، كلام بظاهره صناعي ومتين، بعبارة اوضح انا الان بدي اوضحها كل تكليف ذكره فظاهر حال المولى انه في مقام البيان من جميع الجهات فلا بد وان يتحدث المولى عن جميع القيود الداخلة في مراده الا اللهم القيود اللبية البديهية التي يعد التعرض لها حشواً فلا داعي يدعو المولى للتعرض لها كما لا يخفى، واذا ما تعرض لها في مورد فيكون من باب الارشاد والتأكيد جيد، اذا كان الامر كذلك فيقول بما ان المولى في مقام البيان وهذا القيد اللبي ليس من شأن المولى التعرض له لانه قيد عقلي قام عليه البرهان العقلي فلا اشكال ولا ريب في ان التكليف مطلق الا اذا جاء ما يقيد هذا التكليف انتبهوا لي شوية يا اخوان الا اذا جاء ما يقيد هذا التكليف، القيد اللبي في طرف المتساويين قطعا موجود من الطرفين الا ان ينشغل بالاخر لان القيد اللبي يقول بان اطلاق التكليف محال لكلا التكليفين الذين تضيق قدرتي عن امتثالهما فلا محالة قيد القدرة يفضي بي الى القول بان كل واحد كل واحد من التكاليف مقيد بان لا يكون منشغلا بتكليف مواز له تضيق قدرته عن الجمع بينهما لا يكون اقل اهمية، فاذا انشغل باحد المتساويين لا اشكال ولا ريب في انه يكون مضيِّعا للتكليف الاخر ولملاك التكليف الاخر لكنه مضيع بحق لان قدرته تضيق عن الاثنين وهما متوازيان والترجيح بينهما بلا مرجح فالتقييد لكلا الطرفين بلا اشكال، اما اذا كان احدهما اهم شو بصير؟ الاهم يستحيل تقييده لانه في تقييده تقديم المرجوح على الراجح، بينما الاقل اهمية مقيد حكما لانه بانشغاله بالاهم يكون منشغلا بما هو راجح على حساب المرجوح طيب اذا لم نعلم انه اهم احتملنا انه اهم ولم يكن هناك احتمال موازي في الطرف المقابل اي لا احتمل ان الثاني اهم الثاني اما مساوي او مرجوح انتبهتوا التاني اما مساوي او مرجوح هذا معنى احتملت اهمية باء دون ان احتمل اهمية الف فلا اشكال ولا ريب في ان باء على كل حال مقيد ليش؟ لانه اذا واقعا مساوي فكلاهما مقيد، اذا واقعا باء أهم اللي انا فعلا مش منكشفلي انه اهم احتمل اهميته فألف وحده مقيد دون باء فباء على التقديرين مقيدة متل الالف على تقدير التساوي واقعا، على تقدير الاهمية وهو احتمال موجود عقلائي فهي غير مقيدة فلا احرز انتبهوا يا اخوان لا احرز ان القيد اللبي يقيد باء، طيب سؤال ارجوكم انتبهوا يا اخوان مطلب في نكتة بدك تنتبهلها في نكتة بدها انتباه هنا سؤال المقيد هنا لبي المقيد اللبي هل يقيد باحتمال التقييد ام لا يقيد الا اذا احرز انه مقيد؟ يعني بعبارة اوضح القيد اللبي هو حكم عقلي في المقام العقل عالم ثبوته وعالم اثباته واحد ما في سعة لعالم الاثبات على عالم الثبوت مش متل الادلة اللفظية، القيد اللبي يا اخواني ما اله لسان لا يقيد الا بالقدر المتيقن، المرجوح قدر متيقن لانه على تقدير المرجوحية هو مقيد وعلى لتقدير التساوي هو مقيد فعلى كل حال هو مقيد بينما الراجح او المحتمل الرجحان على تقدير التساوي مقيد بس على تقدير الرجحان غير مقيد فالقيد اللبي لا يقيده القيد اللبي لا يقيده لان القيد اللبي لا يقيد الا اذا تم البرهان العقلي او البداهة العقلية، كيف بده يتقيد بالبداهة العقلية والحال انه والحال انه مشكوك مصداق للتساوي محتمل الاهمية من طرف واحد اذاً فالقيد اللبي لا يقيده، فما افاده السيد الخوئي في توضيح كلام استاذه النائيني كلام فحلٌ بلا اشكال ولا ريب وهذا ما ينبغي ان يقال، وبعبارة اوضح واكثر تسييلاً: التكاليف مجعولة على نهج القضايا الحقيقية مش القضايا الشخصية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية القيد اللبي يقول بان كل تكليف مقيد بان لا يكون منشغلا بما لا تجمع معه قدرته بتكليف لا يقل عنه في الأهمية موضوع لا يقل عنه في الاهمية، انتبهوا لي يا اخوان لا يقل عنه في الاهمية غير محرز في ذاك الطرف فلا تقييد فلا تقييد، بينما هنا على احد التقديرين هو اقل منه طيب اذا اتضح هذا المعنى وبشكل دقيق وواضح تعرفون معي الغفلة التي وقع فيها الشهيد الصدر هنا، الشهيد الصدر جاء وقال يستشكل هذا الكلام بان لازمه التمسك بالعام في شبهته المصداقية لان قيد ان لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية ان لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية قيد لبي بمثابة القيود المتصلة بالخطاب واذا كان قيدا لبيا بمثابة القيود المتصلة في الخطاب يقيد الخطاب من اول الامر على قاعدة ضيق فم الركية يعني من اول ما صنعت الجرة ضيق فمها مش متل المقيدات المنفصلة، وحيث ان انتبهوا لي حيث ان طرف باء لا نحرز اهميته هو محتمل الاهمية بس احتمال اهمية يوجد هنا فهو شبهة مصداقية للمهم اذ يحتمل تساوي ويحتمل اهميته ويحتمل اهميته فهو شبهة مصداقية للمهم، فاذا كان شبهة مصداقية للمهم فاذا تمسكت باالاطلاق والحال هذه فانت تتمسك بالعام في شبهته المصداقية لمقيده اللبي، نقول سيدنا سيدنا القيد اللبي هكذا الا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية انتبهوا اذا انشغلت انا بباء اعلم اني منشغل بتكليف لا يقل عنه اهمية انتبهوا لي يا اخوان شهيد الصدر عكس الفهم عكس انا اذا انشغلت بباء اعلم اني منشغل بما لا يقل اهمية عن الف لانه هو اما مساوي او افضل او اهم، بينما اذا انشغلت بالف انا منشغل اما بالمساوي واما بالاقل اهمية هذه الشبهة اللي وقع فيها، طبعا يا اخوان شو عمل الشهيد الصدر وجدانه ثائر وجدان وثائر، بعد ما اشكل هالاشكال وخلص ونقض على السيد الخوئي بما لا اتعرض له لانه اتضح اندفاعه بعد ما بيّنته اجى بعد ما تعرض للوجه الثاني والثالث في اخر البحث قال والتحقيق امكان تتميم الوجه الاول الوجه الاول يعني هذا الوجه الذي كنا نتعرض له وخلاصة ما افاد في هذا التحقيق، شوفوا ما انتبه الى انه وقع في شبهة هناك اجا عدّل القيد اللبي قال القيد اللبي لازم نوسعه كيف منوسعه؟ قال القيد اللبي ان لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية ولا يحتمل فيه ذلك، فصار القيد اللبي شو ازيد من اللي تعلمناه في بحث الترتب، في بحث الترتب كان القيد يدل بها المقدار اللي دخلوه كان الضرورات تقدر بقدرها اسا الشهيد الصدر شو قال. قال القيد اللبي لازم يصير ان لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية او لا يحتمل فيه ذلك فاذا احتمل فيه ذلك صار خارج عن القيد اللبي فبيتم الاطلاق في طرف باء، نقول سيدنا اصلا ما في داعي لهالتوسعة ما في داعي لهالتوسعة لان الشبهة مصداقية بس ما بتضر في طرف بالف مش في طرف باء من الاساس انت مش عم تفرضها في طرف باء، بعبارة اوضح القيود اللبية لا تقيد الا في الموارد التي يكون موضوعها فيها محرز والذي تحتمل اهميته موضوع القيد اللبي فيه غير محرز لان احتمال الاهمية من طرف واحد وليس من طرفين، النكتة بس بدا شوية تأمل تنتبهولها فهذا الوجه الاول للذكره الشهيد الصدر ليس بصحيح يا اخوان ولا ينتهي الى محصل، الوجه الثاني الذي ذكره في المقام ايضا مستخلص من كلمات السيد الخوئي ان السيد الخوئي تمسك باصالة الاشتغال العقلي وان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وهذه مرأت بعبائر السيد الخوئي بالامس ذكرتها وخلاصة البرهان اللي تقدم بالامس انه اذا انشغلنا بالمحتمل الاهمية فنحن قطعا بريئي الذمة لانه على تقدير التساوي بايهما اخذت وسعت عقلا، وعلى تقدير الاهمية لأ مش بأيهما بخصوص ما تحتمل اهمية لعله في الواقع هو الاهم ففيه احتياط يقول الشهيد الصدر هذا الكلام ليس بصحيح اذ اصالة الاشتغال انتبهوا لي أصالة الاشتغال انما تجري في مورد يكون الشك في الامتثال الشك في الفراغ ناشئ من الشك في الامتثال مع وضوح التكليف ووضوح سعة التكليف، اما حيث كان التكليف غير واسع من الاساس فانا اشك في الامتثال بشك راجع الى جهة الشك في سعة الجعل فهو قصور في البيان من التكليف هذا مجرى لأصالة البراءة، تتذكروا بحث الاقل والاكثر اللي اشرناله بالامس يا اخوان بحث الاقل والاكثر شكل بعضهم علم اجمالي وحليناه وشكل بعضهم ما ادري ماذا الى اخره واخر شي جملة من المحققين قالوا بجريان البراءة مع ان المورد هناك مورد شك في الفراغ فراغ الذمة اذا جئت بالتسعة اجزاء بدون العاشر اشك في فراغ ذمتي بس البيان مش تام على العاشر بشكل صريح الدليل مجمل من جهته مشكوك قالوا نجري البراءة عن العاشر وان كان المورد مورد شك في الفراغ لان موارد الشك في الفراغ انما تكون مجرى لاصالة الاشتغال اذا كان الشك متمحضا في الامتثال، اما اذا كان الشك راجعا الى سعة التكليف وضيقه فهو مجرى اصالة البراءة الشرعية بلا اشكال وعند بعضهم اصالة البراءة العقلية كمان قبح العقاب بلا بيان اتضح المعنى، عم بقل له سيدنا الخوئي هنا الشك في الفراغ بعد اشتغال الذمة ناشئ من عدم اتضاح الجعل لان التمسك بالاطلاق شبهة مصداقية وعلى هذا يكون مجرى للبراءة لا يكون مجرى لأصالة الاشتغال ليش بتقول اصالة الاشتغال، اقول اتضح جواب هذا الاشكال الثاني ايضا هذا بعده مبني على فهم الخاطئ لانه مبني على الكلام السابق وهو ان التكليف المحتمل اهميته التمسك باطلاق التكليف له تمسك بالاطلاق في الشبه المصداقية لنفس الدليل، اما اذا تمسكنا بالاطلاق فيكون البيان تام ويبقى الشك من جهة الامتثال فقط صحيح او لا هذا الوجه الثاني، الوجه الثالث الذي ذكره الشهيد الصدر ووافق عليه مع طعجة هو التمسك من جديد باصالة الاشتغال بتقريب اخر تقدم في ترجيح المشروط في القدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية ان الاشتغال بكل منهما مفوِّت لغرض لزومي للمولى لكن هذا التفويت اذا انطبق على تفويت محتمل الاهمية بالاشتغال بان اشتغلنا بمحتمل الاهمية وفوتنا ما لا تحتمل اهميته اي المساوي على اكثر تقدير المساوي تفويت معذور فيه الانسان جزماً، بينما تفويت غرض المولى في طرف في طرف المحتمل الاهمية مشكوك المعذورية فيه، يقول وهذا الوجه تام كبرويا، عجيب امرك سيدنا ما في تناقض بالوجه الثالث والثاني ليش هو الغرض داخل في العهدة كيفما كان او بالمقدار الذي تم عليه البيان سيدنا جاوبوني، الغرض داخل في العهدة كيفما كان او بالمقدار الذي تم عليه البيان من الشارع؟ شو انا اعلم الغيب شو في بنفس مولاي شو فيه اغراض عند مولاي؟ اغراض مولاي انما اعرفها من ادلة التشريع، طيب اذا ادلة التشريع تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فرجع الشك في الفراغ الى الشك في الجعل مش إلى الشك في الامتثال فهذا الغرض غير داخل في العهدة مشكوك الدخول في العهدة والجواب هو الجواب كما اجبنا على الثاني نجيب على الثالث، بس ما فيه يجمع بين الثاني والثالث ويقبل الثالث ويرفض الثاني فهذه الوجوه غير تامة استعرضتها بشيء من السرعة لانها لا تستاهل اكثر من هذا بعد ان تبينت النكتة، واذا اردتم كلاما اخيرا فاقول القيد اللبي بان لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية ناشئ مش مش مبنى عقلي مستقل هذا ناشئ من قبح ترجيح المرجوح على الراجح ولا شك ولا ريب انه حيث لا يوجد احتمال فهو مرجوح يعني بعبارة اخرى اما مساوي اما اقل عقلا مرجوح صحيح في الواقع لا احرز انه لكن بحسب الاحتمالات مرجوح الاحتمالات لصالح ما لا احتمل ضعفه وقلته عن التساوي، على مستوى الاحتمال مرجوح وان كان على مستوى المحتمل قد لا يكون مرجوحا لكن على مستوى الاحتمال مرجوح او غير مرجوح؟ لا يحتمل اهميته فهو مرجوح على مستوى الاحتمال ويكفي هذا المقدار للترجيح العقلي بلا اشكال ولا ريب هذا سر، وبهذا يتضح الكلام في الجهة الثالثة يا اخوان بعد ما بدي اعقد جهة ثالثة وهو لو كان الاحتمال موجود احتمال الاهمية موجود في الف وفي باء لكن احتمال الاهمية في باء سبعين بالمية احتمال الاهمية في الف ثلاثين بالمية، احتمال التساوي موجود واحتمال الاهمية في باء سبعين بالمية في الف تلاتين بالمية نفس النكات اللي ذكرناها في تقديم محتمل الاهمية نذكرها في تقديم قوة احتمال الاهمية قوة احتمال الاهمية مع وجود احتمال في الطرف الاخر لكنه مرجوح لان النكتة ترجيح الراجح على المرجوح احتمالاً، فنفس النكات اللي تقدمت في محتمل الاهمية تأتي في قوة احتمال الاهمية بلا اضافة شيء، الجهة الرابعة ما لو علمنا بتساويهما او توازى احتمالا الاهمية خمسين بخمسين يعني اما متساويان واما هذا اهم بدرجة خمسين بالمئة او هذا اهم بدرجة خمسين بالمئة يعني كَلا شيء متوازي فهنا المعروف اننا نقول بالتخيير واضح فش رجحان من اي جهة من الجهات انما البحث في ان التخيير عقلي ام شرعي يأتي.