الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/11/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الجهة الثانية ما لو لم يُعلم اهمية احد الامرين بالخصوص


البحث يقع في الجهة الثانية وهي ما لو لم يُعلم اهمية احدهما بالخصوص - الكلام في المشروطين بالقدرة العقلية - ولكن الاهمية محتملة في احدهما بالخصوص اي يحتمل التساوي بينهما ويحتمل اهمية باء على الف بالخصوص بينما لا تحتمل اهمية الف على باء، لا اشكال ولا ريب في انه مع التساوي يتخير الانسان على خلاف ان التخيير يكون في حالة التساوي سيأتي قريبا شرعي ام انه عقلي؟ المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف عندما طرح هذا البحث بشكل جانبي في طول بحثه عن المتساويين وذِكر الثمرات بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي تعرض لهذا المطلب مع ان حقه كما فعل تلامذته وغيرهم ان يُبرَز بصورة مستقلة، وكيف كان فان المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه فصَّل في المقام مفيداً اننا اذا قلنا بالتخيير الشرعي اذا قلنا بالتخيير الشرعي في المتساويين فاذا احتملنا اهمية احدهما بالخصوص يكون المطلب من صغريات دوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعيين، توضيح ذلك: يُبحث في علم الاصول في مباحث الاقل والاكثر عن الاقل والاكثر الإرتباطيين وهنالك عناوين يُبحث عنها في الاقل والاكثر الارتباطيين ومن جملة العناوين المبحوث عنها هناك عنوان وجود جعل الهي نعلم بأصل وجوده لكنّه مردّد بين كونه خصوص العتق مثلا او التخيير بينه وبين شيء آخر كالاطعام او الكسوة ويوجد بحث بين المحققين في المباحث الاقل والاكثر الارتباطيين وتوجد اقوال في جريان البراءتين معا او عدم جريانهما معا او التفصيل بين البراءة فلا وبين البراءة الشرعية فنعم وربما العكس، وفي بعضها تفصيل بين الدوران بين الجزئية وغيرها او الشرطية وغيرها على اقوال تبحث هناك هناك هناك في مباحث الاصول العملية، الشيخ النائيني في مباحث الاقل والاكثر الارتباطيين حيث يكون الشك شكاً في جعل الشارع ويدور الامر بين التعيين والتخيير يقول بعدم جريان اصالة البراءة الشرعية فضلا عن العقلية، ويقول بجريان اصالة الاشتغال اي لزوم الاحتياط اي لزوم الاحتياط، وطريق الاحتياط ان يختار ما يحتمل التعيين فيه بوضوح لماذا؟ لانه اذا انتهينا الى اصالة الاشتغال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني لا مؤمِّن من براءة عقلية او شرعية، الاتيان بمحتمل التعيين يبرئ الذمة جزما باعتبار اما انه مخير بينه وبين الف واما انه مطلوب هو على وجه التعيين والجزء التحليلي لا تجري فيه اصالة البراءة المفروض عنده فيجري اصالة الاشتغال، والاحتياط هنا لا يكون بالجمع بينهما اذ لا يحتمل وجوب الجمع بينهما الاحتياط يكون بالاتيان بما يحتمل تعيّنه اذ الجائي به جاء باحد شقي التخيير على تقدير التخيير، وعلى تقدير التعيين جاء بما يحتمل تعيينه، بينما اذا جاء بالاخر لا يحرز يقين الفراغ للذمة كما هو واضح اذ يحتمل تعيّن الطرف المقابل واضحة الفكرة، الشيخ النائيني رضوان الله عليه اذا قلنا بالتخيير الشرعي في المتساويين ففي محتمل الاهمية نقول بالاشتغال لدوران الامر بين التعيين والتخيير على مستوى البيان الشرعي، يعني تعالوا فرسوها اكثر اكثر خلينا نفهمها اكثر اكثر شوفوا يا اخوان اذا هما متساويان يعني اطلاق كل واحد مقيد بعدم الاشتغال بالاخر، اذا احدهما اهم جزما اطلاقه غير مقيد اطلاق مقابله مقيد، اذا احدهما محتمل ديروا لي بالكم محتملة الاهمية يعني محتمل الاطلاق ومحتمل التقييد محتمل الاطلاق ومحتمل التقييد من قِبَل الشارع بكاشف عقلي مش قال هو تخيير شرعي كاشف عنه العقل بكاشف عقلي يعني القيد قيد لبي لان الكاشف كاشف لبي مش كاشف نطقي مش بيان في الدليل جيد جيد، يقول المحقق النائيني اعلى مقامه الشريف في مثل هذه الحالة ودوران الامر بين التعيين والتخيير وقوله في الاقل والاكثر الارتباطيين بعدم جريان البراءة فهنا اقول بالاشتغال بناء على التخيير الشرعي، بينما ديروا بالكم لو كنت الاخوند بالخراساني او كنت من القائلين ايا يكن بجريان البراء الشرعية في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير لقلت هنا بالبراءة، اما لو بنينا على ان التخيير في المقام عقلي وهو مذهب السيد الخوئي وجماعة فلا اشكال ولا ريب هنا في ان الامر يكون مجرى لاصالة الاشتغال ليش يا شيخنا النائيني؟ يقول وجود اصل التكليف معلوم فالاشتغال يقيني فاذا جئتُ بألف الذي لا احتمل اهميته اشك في فراغ ذمتي، بينما اذا جئت بباء الذي احتمل اهميته قطعا فرغت ذمتي لان له تقديران باء التقدير الاول ان يكون مخيرا بينه وبين الف اذا مخير بينه وبين الف فاي منهما يبرئ الذمة، التقدير الثاني ان يكون هو المتعين فلا يوجد مبرئ للذمة غيره وقد جئت به فعلى كلا التقديرين اذا جئت بباء اكون بريء الذمة بلا اشكال لانه اما متعين فقد صدر من اهله ووقع في محله واما مخير بينه وبين الف وجئت به لاجل التخيير فتبرأ ذمتي بلا اشكال، يعني إما امره مطلق واما مقيد بان لا يشتغل بغيره على التقديرين انا جئت به فذمتي بريئة قطعا فالاشتغال العقلي هو القائم في المقام، هذه خلاصة كلام المحقق النائيني في بحث محتمل الاهمية، السيد الخوئي جاء الى الشيخ النائيني هنا وقال تفصيلك شيخنا الاستاذ ليس في محله انتبهولي لنعرف السيد الخوئي وين مخالف الشيخ النائيني شو يعني؟ يعني صحيح انت شخصياً اخترت الاشتغال على كلا التقديرين ليش اخترت الاشتغال؟ لانه على تقدير التخيير الشرعي انت بالاقل والاكثر الارتباطيين ودوران الامر بين التعيين والتخيير لا تقول بالبراءة لكن جنابك بالاثناء شو قلت؟ لو كنتُ قائلا بالبراءة هناك لقلت بها هنا هنا وانا اخطئك يا شيخنا، فرق بين التعيين والتخيير انتبهوا للدقة يا اخوان فرق بين التعيين والتخيير في محل الكلام والتعيين والتخيير في بحث الاقل والاكثر الارتباطيين، يقول ارجوكم انتبهوا لي السيد الخوئي كيف ننتبه للسيد الخوئي؟ يقول التعيين والتخيير قد يُطرح باحد انحاء ثلاثة، قبل ما نذكر الثلاثة انحاء انا بدي قدم مقدمة انا بدي قدم مقدمة انتبهوا لي في بحث الاقل والاكثر الارتباطيين نشك هناك في اصل التكليف انه بالاقل بشرط لا، او الاكثر اي الاقل بشرط شيء ما في شي اسمه لا بشرط، او الاقل لا بشرط، معا اقل بشرط شيء حتى يصيروا متباينين اذا اقل بشرط لا بصير مباين جيد، هناك الشك وين مكمن الشك حقيقة الشك حقيقة الشك في ان تكليف المولى لا نعرفه هل هو مع القيد او بدون القيد؟ مع الزيادة التحميل الزائد او بدون التحميل الزائد؟ فالدوران بين الاقل والاكثر في اصل التكليف في اصل الجعل اذا اتضح هذا المعنى خلوه جانباً، يقول السيد الخوئي الدوران بين التعيين يتصور بثلاثة انحاء، النحو الاول الدوران بين التعيين والتخيير على مستوى الحجية اصل التكليف معلوم غاية الامر الحجية يدور امرها بين الضيق والسعة لا شك لدينا في حجية قول الفقيه، لكن نشك في انّ قول الفقيه الاعلم مقدم على قول الفقيه غير الاعلم ام لا فيدور الامر بين تعيين فتوى الفقيه الاعلم على مستوى الحجية وبين التخيير بينها وبين من دونه في العلم مطلق الفقيه ولو كان غير اعلم، يقول هذا اسمه الدوران بين التعيين والتخيير على مستوى الحجية حجية فتوى الفقيه، هذا فينا نتصوره كمان يا اخوان بباب الروايات اذا كنا من القائلين بان المتعارضين يجري فيهما مع انعدام المزايا التخيير وهو احد الاقوال هناك القاعدة الاولية التساقط بايهما اخذت من باب التسليم وسعت مو هيك موثقة سماعة هناك في باب التعارض والبعض قال بالتخيير كثيرون قالوا بالتخيير ويظهر هذا من الشيخ الكليني في ديباجة الكافي، في مزايا الشارع يرجح بها قطعا متل موافقة الكتاب ومخالفة العامة، في مزايا اشك ان الشارع يرجح بها مثل خذ برواية اعدلهما كل واحد من النصين المتعارضين هو رواية ثقة هو رواية ثقة في حد نفسه مستجمع لشرائط الحجية في حال التنافي احدهما اورع اعدل احد الرواة في طرف الرواية اعدل، اشك ان رواية الاعدل مقدمة على رواية غير الاعدل فتسقطها او لا تسقطها ورد هذا في نص ضعيف مثلا او مختلف في اعتباره هنا يدور امر الحجية بين التعيين وان يكون خصوص رواية الاعدل وبين التخيير اذا كنا نقول بالتخيير بين المتعارضين نتيجة وجود الدليل الخاص ايضا هذا من موارد هذا البحث، هذا اسمه دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الحجية هذا القسم الاول، القسم الثاني دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال وهذا ما لا نتصوّره الا في باب التزاحم اذ كل تكليفٍ له امتثال وهو يدعو الى العمل على طبقه، فاذا كان التكليفان واردين فعليين ولا يوجد تزاحم بينهما لا تضيق المكلف عن امتثالهما ما بتوصل القصة لا لتعيين ولا لتخيير كل واحد منهما متعيّن ولازم نمتثله، متى يدور الامر؟ اذا لم يكن امتثالهما معا مطلوبا، متى لا يكون امتثالهما معا مطلوب والحال انه هذا تكليف تعييني وهذا تكليف تعييني في حد نفسه لولا مقايسته للاخر انما يكون في حال انعدام القدرة على امتثالهما معا، فدوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال لا يكون الا في حالات التزاحم لقطه معي فكرة يا اخوان هيدي مش قايلها السيد الخوئي بس لازم الكلام واضح لما نقول لا يكون الا في باب التزاحم يعني يوجد ملاكان يوجد تكليفان تكليف رقم واحد تكليف رقم اتنين الف وباء صحيح او لا والا كيف صار تزاحم بين حكمين اذا لا يوجد حكم اول وحكم ثاني هل يوجد حكم بدون ملاك يعني ملاكان يعني متعلقان مختلفان عن بعضهما انتبهوا لي، حينئذ العقل حاكم في الاصل بلزوم امتثال كل واحد من التكليفين انما لا يحكم الان بالفعل بلزومهما معا لضيق قدرتي عنهما معاً، اذا احتملت ان احدهما مطلوب بعينه للمولى لكونه الاهم في حال التزاحم فهو دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال بكل بساطة، يعني يا اخواني شخصان يغرقان وأحدهما ابن النبي والاخر ابن المؤمن العادي كلاهما مؤمن احتملت انه في نظر الشارع تسكينا لنفس النبي واحتراما وتبجيلا ان الله يريد انقاذ ابنه بالخصوص احتملت ما عندي دليل، واحتملت انه لا الله يسوي بين حتى لو كانوا ابناء انبياء، اذا انقذت ابن النبي انا غير ملام قطعا باعتبار اقل درجاته التخيير مع غيره، بينما اذا اخترت المؤمن ذاك وكان هذا اولى اكون قد ضيعت الاولى للمولى لانه بالفعل ما بكون في تكليف فعلي الا هذا اذا هو في الواقع اهم لكن انا لا اعرف في الواقع انه اهم ام ليس بأهم في دوران في باب الامتثال صارت واضحة الفكرة، الثالث دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل وهذا اللي بنبحثه بالاقل والاكثر الارتباطيين يا اخوان واللي مختلفين المحققين انه بتجري فيه البراءتان او لا تجريان او الشرعية دون العقلية او العكس، انتبهوا لي بس، فيه فرق واضح بين القسمين الاول والثاني والقسم الثالث الفرق الواضح بين القسمين الاول والثاني انه بالاول والثاني في ملاكات في ملاك الفتوى غير الاعلم انه فقيه وفيه ملاك لفتوى الاعلم ايضا هو فقيه، في المتزاحمين كمان انقاذ المؤمن الاول له ملاكه انقاذ المؤمن الثاني له ملاكه، لكن بالقسم الثالث الشك في اصل الجعل، يدور الامر مش بين وجود ملاك وملاكين يدور الامر بين وجود ملاك وملاك واحد، اما هو بدون الخصوصية اما هو مع الخصوصية، انتبهتوا اما المؤمن بقيد كونه ابن النبي او المؤمن شو بدي بهيدا المثال بمعنى انه لا يوجد الا جعل واحد للمولى لكن اما بدون الخصوصية او مع الخصوصية بينما هناك يوجد جعلان مستقلان كل واحد منهما مستقل عن الاخر لولا التزاحم لولا التنافي، عموما بعد ما قسملنا هالاقسام الثلاثة السيد الخوئي قال شيخنا النائيني وقع عندك خلط سبحان الله خلطت بين القسم الثالث من هذه الاقسام الثلاثة اللي ما فيه إلا ملاك واحد يدور امره بين التعيين والتخيير يعني مع عدم الخصوصية او واجب الخصوصية، وبين دوران الامر بين التعيين والتخيير في باب الامتثال او في باب الحجية، انا السيد الخوئي اقول خلافا لاستاذي النائيني بجريان البراءة الشرعية في دوران الامر بين التعيين والتخيير حيث يكون الشك في مقام الجعل يعني البحث الذي نبحثه في الاقل والاكثر الارتباطيين، وخلافا لصاحب الكفاية اللي قال بجريان العقلية دون النقلية باعتبار ان الجزئية والشرطية وهودي مش مجعولان بالاستقلال، ومع ذلك يا شيخنا النائيني خلافا لك انت قايل بالاحتياط اقول هنا لا يجري ليش ما بيجري هنا؟ قال لان هذا من القسم الثاني محل بحثنا من القسم الثاني دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال، التفصيل التوضيح اصل التكليف معلوم بالف واصل التكليف بباء ايضا معلوم اجتمعا اتفاقا تضيق قدرتي عن امتثالهما معا، يحكم عقلي إما كاشف عن تخيير شرعي او حكم عقلي فقط تخيير عقلي، يحكم عقلي بأنّ احدهما ما لم يمتلك مزيّة فانا مخيّر بينهما إما عقلي حاكم بهذا المعنى متل ما بقول السيد الخوئي او عقلي كاشف عن ان الحكيم حيث لا مزية يخير بينهما اذ لا اهمية لملاك احدهما على الاخر جاوبني سيدنا الخوئي شو قصدك؟ يقول مو كل تكليف مشروط بان لا يكون منشغلا بما لا يقل عنه في الاهمية اليس كذلك؟ فهنا يأتي نفس الكلام مشروط بان لا يكون منشغلا بما لا يقل عنه في الاهمية، طيب تعالوا معي احدهما عيناً وهو باء يحتمل اهميته ما عندي قطع باهميته فأصل التكليف هنا معلوم لكن لا اعرف هل انا مكلف بامتثال الملاك الف او باء او خصوص باء، باء حتما حتما يوجد تكليف به انتبهوا لي باء حتما يوجد تكليف به اما تعييني او تخيير، الف اشك انه يوجد تكليف به اصلا لانه اذا كانا متساويين ففيه تكليف تخييري اذا كان اقل اهمية فيمنعه مولويا الاهم، وعلى هذا الاساس اصل التكليف معلوم ويدور امره بين هذين فالفراغ لابد وان يكون يقينياً، فمقامنا شيخنا شيخنا مع احترامي لك شيخنا النائيني هذا المقام ليس من قبيل موارد التعيين والتخيير عند الشك في اصل الجعل في مواد الاقل والاكثر الارتباطييين هذا باب الامتثال، وكذلك اقول يقول السيد الخوئي بالنسبة للدوران بين التعيين والتخيير في باب الحجية هذا مو مجرى للبراءة هذا مجرى للاشتغال ليش سيدنا مجرى للاشتغال؟ يقول يا جماعة الخير التكليف بتقليد الفقيه رجوع الجاهل الى العالم معلوم، مع علمنا بانه لابد من الرجوع الى الافقه نشك في ان هذا هو الافقه بينما لا نشك بان ذلك هو افقه وكلاهما فقيه فانا اشك في براءة ذمتي اذا احتجت بمشكوك الحجية ليش سيدنا؟ يقول لان الشك في الحجية يساوق عدم الحجية في مقام الاثار، وغير الاعلم جزما اشك في حجية فتواه بالفعل بينما محتمل الاعلمية لا اشك في حجية فتواه بالفعل لاني اما مخير بينهما واما، لكن انتبهوا يا اخوان اذا في احتمال ثالث وهو وجوب الاحتياط بينهما بيخرب البحث كما هو الصحيح يوجد احتمال ثالث لا نقاش في المثال من الجهات على كل حال، انصافا للنكتة التي نبه عليها السيد الخوئي نكتة ثمينة يا اخوان في التفرقة بين باب الاقل والاكثر عند الشك في اصل الجعل وبين الاقل والاكثر في باب الحجية وفي باب الامتثال، لذلك خطًّأ الشيخ النائيني هنا وبيّن الفرق، الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف جاء واستشكل على السيد الخوئي قال للسيد الخوئي أن بعض كلماتك ظاهرة في أنك تريد ان تتمسك بدليل الحجية او احد الدليلين الذي هو من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كيف سيدنا؟ كيف هذا؟ كيف يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ يقول قيد ان لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل اهمية هذا مش قيد لبي! هذا مصادقنا من ايام الترتب بتتذكروا يشترط في اطلاق كل تكليف وشموله للمكلف ان لا يكون المكلف منشغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية، نحن نحتمل انه اهم لا نعلم فيحتمل كونه مهم ويحتمل كونه أهم فلا نعلم انه صغرى اي مصداق للقيد اللبي المذكور والقيد اللبي بمثابة القرينة المتصلة مو هيك بقولوا اذا كان بمثابة من البداهة والوضوح وهني كلن قالوا قالوا بحث الترتب مبني على ان القيد اللبي بهذه المثابة من البداهة والوضوح فكرولي فيها انا عارف اسا معش في مجال لتلقي هذا المطلب فكروا لي فيه الى الغد ان شاء الله منعيد منطرح اشكالية الشهيد الصدر واذا في جواب عليها ام انها واردة على السيد الخوئي.