الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/10/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مناقشة الميرزا النائيني في عدم تقسيمه للبحث


كان الكلام في تقديم الاهم على المهم ووصل بنا البحث الى التقسيم حيث افاد المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف بأن تقديم الاهم على المهم لا يفرَّق فيه هذا هو المقصود بين ان يكون الاهم والمهم كلاهما واجب فعلي ام لا، كما لا فرق بين كون احدهما في عرض الاخر او متقدم او متأخر عليه في جميع الحالات الاهم يُقدَّم على المهم، الكلام لا تنسوه اخواني في المشروطين بالقدرة العقلية مش المشروطين بالقدرة الشرعية الشيخ النائيني .. قال المشروطات بالقدرة الشرعية لا يقدم فيها الاهم على المهم وخالفناه وخالفه السيد الخوئي، لازم هذا الكلام ان الاهم والمهم اذا كانا عرضيين يتقدم الاهم على المهم وهذا واضح لا كلام فيه، وان الاهم اذا كان سابقا في الزمان والمهم متأخر لكن وجوبه فعلي من الان طبعا لا تقول استغفر الله الشيخ النائيني لا يقبل هذا المعنى انه واجب واجبه متقدم وهو متأخر يعني واجب معلق هذا هو يقول باستحالته لا، عم بيقول وجوبه كمان متأخر طيب شيخنا اذا وجوبه متأخر المتقدم يقدم حتى لو كان اقل اهمية؟ يقول لا من وين هذا، المتأخر اذا كان ملاكه فعليا من جميع الجهات، شيخنا فعلي من جميع الجهات ملاكه يعني يؤمر به فعلا، يقول لا ظرف الاتيان به متأخر الواجب المعلق مستحيل عندي فبكون الملاك سابق على الوجوب الفعلي انتبهولا هذه، فاذا فعلي من جميع الجهات يلزم حفظ القدرة باعتبار ان الملاك فعلي من جميع الجهات، يعني الله عز وجل يريد يريد يؤمرك فيه من قبل بس مستحيل عقلا فكل مقومات حكم العقل بلزوم التحفظ موجودة بس من ضيق المقدور الله لا يأمر به سابقا مستحيل يا اخي ظرف الاتيان به متأخر ملاكه التام متقدم لا يأمر به متقدما لماذا؟ لانه يستحيل التفكيك بين زماني الوجوب والواجب، فالاقتضاء موجود لكن المانع العقلي موجود، اي هذا ما بيلغي ما بيلغي المسؤولية العقلية ان عليك ان تتحفظ على ارادة مولاك لما بقول ملاك تام من جميع الجهات مراده من الملاك الملاك في قالب الارادة والا الملاك بما هو ملاك مو امر تشريعي خصوصية تكوينية كامنة في الشيء ما الها قيمة لولا وجود مولى وشارعية، انا هذا من زمان قايل لكم اياه وكررته عدة مرات في الدروس لما بعبر الشيخ النائيني المسؤولية تجاه الملاك الفعلي من جميع الجهات المقصود الارادة على طبق الملاك التي هي فعلية فتكون هناك مسؤولية عقلية باعتبار ان العقل يحكم باطاعة المولى مش باطاعة الفاظ المولى الالفاظ واسطة في الاثبات فقط الصياغات القانونية واسطة في الاثبات هذا اللي بعبر عنه الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة بالاعتبار مش بالاعتبار بجعل الفعل على ذمة المكلف لما بيقول وقد ان الاوان لكي اتحدث عن العنصر الثالث الذي يمثل الاعتبار غالبا دور التعبير عنه بيعبر هالعبارة بيتعجب الشيخ اللايرواني شارح الكتاب يتعجب شو هالعبارة ليش معبر هيك ؟ لازم يعبر الذي هو الاعتبار، مع ان الشهيد الصدر يرمي الى نكتة مهمة ودقيقة وهو انه قد يكون بالالهام مش بالاعتبار يا اخي لاهله لاهل الالهام، واجبهم يطيعوا عقلا ولا مو واجبهم؟ واجبهم وان لم يكن اعتبار ثمة لان الاعتبار هو الصياغة القانونية هي هي مرحلة اثباتية ليست هي جوهر التكليف كما لا يخفى، نعم الحكم الشرعي القانون لما بدنا نعرفه بددنا نعرفه بالقضية اكيد، المهم يا اخواني فالمحقق النائيني يقول يقول خير ان شاء الله ما في وجوه لاني لا اقول بالوجوب المعلق وجوب صياغي لا يوجد لكن اذا ملاك فعلي من جميع الجهات يعني الارادة فعلية، لما الارادة فعلية في مسؤولية عقلية تجاه المقدمات المفوتة اكيدة، طيب اعكسوا الامر اعكسوا الامر يسهل عليكم عندما يكون المهم متقدم والاهم متأخر يقول الاهم المتأخر والذي لا فعلية لوجوبه اذا فرضنا فعليةً لملاكه من جميع الجهات يُقدّم على المتقدم لانه يتزاحم حفظ القدرة للمتأخر مع المتقدم الاقل اهمية مثَّلت بالامس قصة الاصبع وقصة الرقبة والمال الذي يُبذل بالازاء يجب عليه ان يدخر ماله لحفظ رقبته قلنا باعتبار هي الاهم الانسان يعيش بدون اصبع لكن لا يعيش بدون رقبة جيد، اسا قد واحد يطلعلنا بنظرية افلاطونية يقله شيخنا النائيني من وين لك تعرف الملاك؟ هذا بحث آخر لا تزايدوا على النائيني به فالنائيني لما يفترض فروض فهو يعلم جيدا أن الطريق المتعارف لمعرفة الملاك هو الأمر بالامر نكشف الملاك واهمية اهتمام المولى بالابراز هو الذي يكشف عن اهمية الملاك صحيح، اما حيث لا يوجد امر فانا من اين لي ان اعرف الملاك؟ ومن اين لي ان اعرف ان الملاك متقدم على زمن الامر؟ من اين لي؟ يقول ايه صحيح صحيح هذا بده دليل خاص اذا ما عندنا ادلة خاصة لا نصير اليه، ولذلك عبَّر عبارة هو عندما مثَّل بصلاة الكسوف اللي حصل او الخسوف يعني آية من الايات حصلت قبل الزوال وهو يستطيع القيام في احدى الصلاتين اما في صلاة الايات اما في صلاة الظهر وصلاة الظهر عمود من عمود الدين هي اهم من صلاة الايات خلينا نفترض هكذا من اين لنا ان نعرف ان ملاكها الفعلي قبل الزوال؟ ما دام امرها ليس فعليا لانه واجب مشروط بالوقت، يقول بناء على ثبوت ان الصلوات تصبح فعليا للملاك في كل نهار بمجرد بزوغ فجر ذلك النهار كل الصلوات تصبح فعلية، هذا مثل ايام شهر رمضان ان يقال بان وجوب شهر رمضان صار فعليا من اول هلاله او ملاكه فعلي لكن وجوب كل يوم مشروط بفجر ذلك اليوم خير ان شاء الله او ليلة ذلك اليوم، اسا هذا بحث ثاني نقاش صغروي، لانه في الواحد يقله شيخنا لا تاخدنا عالملكات احنا شو النا شغل بالملاكات الفقيه إله شغل بالتكاليف؟ نقول مين قال انه الفقيه ما اله شغل بالملاكات الملاك الذي لاحظه المولى واهتم به لنفترض انه امتنع عليه ان يأمر به لسبب من الاسباب، الا يستقل العقل بلزوم رعاية الجانب الذي فيه الملاك، الم يقل كثير من المحققين بان قصد القربة يستحيل اخذه في متعلق الامر لكن لانه دخيل في الغرض يستقل العقل بلزوم الاتيان به قربة، له نظائر هذا كثيرة مو من عند النائيني فقط موجود من قبل النائيني بكثير، على هذا الاساس يقول الشيخ النائيني التحفظ للقدرة الاهم في ظرفه يكون من الاهم، هذا كله اذا بنقلش بالواجب المعلق يعني كنا نائينيين، قلنا باستحالة الواجب المعلق، اما اذا بنقول بالواجب المعلق نقول لا يمكن ان يكون فعلي من جميع الجهات ولا يكون فيها امر فعلي ما الذي يمنع المولى من الامر به فعلا؟ بناء على القول بالواجب المعلق كما هو الصحيح لا مانع حتى لو ما عنا دليل اثباتي بس عنا دليل على ان الامر فعلي من جميع الجهات يعني ارادة المولى فعلية من جميع الجهات غاية الامر متعلقه اللي هو الواجب مش الوجوب متأخر في الزمان الى وقت معين خير إن شاء الله، بناء على هذا وهو الصحيح بلا اشكال المسؤولية العقلية تجاه ارادة المولى مش تجاه الملاك بما هو ملاك ولا تجاه الصياغة القانونية بما هي صياغة قانونية فلا اشكال ولا ريب في ان التحفظ يجب ان يكون لاجل الاهم في مثل هذه الحالة، نعم وجدنا المحقق النائيني يمثل للقسم الثاني من الاقسام بما اذا وقع التزاحم بين وجوب القيام في جزئين طوليين من الصلاة لعدم قدرة المكلف عليه فيهما فاذا كان احد الجزئين اهم من الاخر كما اذا كان المتأخر ركنا من الاركان والمتقدم ليس ركنا من الاركان جيد، يقول لابد من حفظ القدرة لهذا الاهم الذي هو ركن من الاركان هذا مثَّل به لاي قسم؟ لما لو كان الوجوب الفعلي لكل منهماه متحققاً، اقول توقَّف المحققون عند هذا المثال فالبحث صغروي الان مش كبروي قالوا شيخنا النائيني كيف عم بتمثّل للمتزاحمين بواجبين ضمنيين فان الصحيح في الواجبات الضمنية اننا لا نتصور التزاحم بل في الواجبات الضمنية يتحقق التعارض بين دليلي الواجبين الضمنيين في مثل هذه الحالة ولو تعارضت بين الاطلاقين يكون احدهما ثابت والاخر غير ثابت، هذا يحتاج الى بحث يا اخوان الشيخ النائيني خلاصته يقول بجريان التزاحم في الضمنيين السيد الخوئي يقول بعدم جريان التزاحم في الضمنين وهذا بده بحث وهذا نحن مأخرينه ما بحثنا سابقا لتنبيهات بحث التزاحم هل يجري التزاحم في الواجبين الضمنيين ام لا يجري الا في الواجبين الاستقلاليين لكن على سبيل الاصل الموضوعي نقول الان الصحيح مبدئيا مبدئيا أن التزاحم لا يجري في الواجبين الضمنيين خلي هالاشكال جانب جيبوا لي اشكال ثاني، الاشكال الثاني الذي استشكل في المقام انك انت يا شيخنا النائيني تقول بان الواجبات الضمنية مشروطة بالقدرة الشرعية وانت قلت المشروطان بالقدرة الشرعية لا يتقدم الاهم فيهما على المهم فكيف تناقض نفسك؟ وين يا جماعة قلت بان المشروطين بالقدرة الشرعية؟ يقول اولا واضح انك ينبغي ان تقول بذلك باعتبار ديروا بالكم شوية يا اخوان باعتبار انَّ الذي جعل هذا الجزء جزءا في هذا المكان من الصلاة وجعل هذا الجزء جزءا من المكان هذه مش واجبات في ضمن الواجب مستقلة، هذه قُيِّد بها الكل الواجب بالاصل المجموع الجميع المجموع طيب، بناء على هذا فهي قيود في محلها من الذي قيدها؟ اليس الشارع بما هو شارع؟ هذا المركب الاعتبار اللي جعلت في ركعته الاولى كذا في ركعته الثانية كذا في ركعته الثالثة كذا من الذي ركبه بهذا التركيب بحيث لا تقدم هذا على ذاك ولا تؤخر ذاك عن هذا اليس الشارع؟ هذه قيود قيد بها التكليف من الذي يقيد؟ اليس الشارع؟ اخذت فيها القدرة الشرعية اذاً بلا اشكال ولا ريب، ثم ان الشيخ النائيني بعد صفحات قليلة في صفحة تسعة واربعين من طبعة اجود التقريرات الجديدة في المقطع ما قبل الاخير قال: وكلما دار الامر بين سقوط الطهارة المائية وسقوط قيد غيري تسقط الطهارة المائية والسر فيه يعني الطهارة البدنية او الطهارة اللباسية والسر فيه ان اجزاء الصلاة وشرائطها وان كانت مشروطة بالقدرة شرعاً انتبهوا للتعبير لما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال الا ان خصوص الطهارة المائية ممتازة عن بقية الا... لان لها بدل، صرح بان الاجزاء والشرائط دائما مشروطة بالقدرة الشرعية وجنابك قلت المشروط بالقدرة الشرعية لا يتقدم فيه الاهم على المهم فنقرئك السلام على هذا المثال على مبانيك اشكال مستحكم اشكال مستحكم، انا كنت عم بتأمل الصراحة لالكم ما الذي حصل معي انه معقولة يعني الشيخ النائيني بين هون مثال وبين شوية بعد ناقض نفسه مش بعيدة اسا ممكن كبوة جواد تصير ألا يحتمل هيك اجا في ذهني ألا يحتمل ان الشيخ النائيني يجيد القدرة الشرعية هنا غير القدرة الشرعية هناك، ما في تصريح انصافا لا هون ولا في اي مكان لانه الشيخ النائيني عنده اكثر من مصطلح من القدرة الشرعية هذا المعنى دفعنيـ، في المقابل شفت السيد الخوئي معلق وهاجم على الشيخ النائيني هنا وفي المحاضرات قلت ايضا هو تلميذه الذي درس عنده دورتين يعني معقولة لو فيها كذا احتمال ما كان انتبه اله السيد الخوئي ايضا بعيد ايضا بعيد، اثناء التأمل رحت صرت شوف الشيخ حسين الحلي ما الذي يقوله هنا قريت قريت قريت صفحات هو يطيل في الكتاب الى ان رأيت له هذه كلمة يقول نص العبارة: صفحة ميتين واربعة وخمسين من المجلد الثالث من اصول الفقه: ثمّ انك قد عرفت الاشكال في كون الاجزاء الصلاتية ومنها القيام من قبيل المشروط بالقدرة العقلية وانها من قبيل المشروط بالقدرة الشرعية كما سيأتي التصريح بذلك منه قدس سر هادا اللي قريتن قبل شوي ولكن هون محل الشاهد مع ذلك يمكن القول بكونها من قبيل المشروط بالقدرة العقلية بمعنى عدم مدخلية القدرة في ملاكها يعني صار مصطلح اخر للقدرة الشرعية غير القدرة الشرعية بمعنى الدخيل في الملاك، اذا اختلف المعنى ولو اتحد اللفظ شو بصير؟ بصير خارج عن ذات الاشكال بصير الاهم يقدم على المهم، هناك الاهم لا يقدم على المهم بنظر النائيني لانه مشروط بالقدرة الشرعية اي دخيل في الملاك فاذا جئت باحدهما ارتفع موضوع الاخر مش عُصي الاخر سالبة بنتفاء الموضوع، بينما اذا القدرة الشرعية بمعنى اخذ الشارع لها في لسان الدليل لا بمعنى الدخالة لها في الملاك فحينئذ لا مانع من القول بتقديم الاهم على المهم ولو كان متأخراً، لكن عنده بعض العبائر بعد ذلك بس مو مهم لب المطلب واضح صار، لكن انصافا ما اقتنعت يا اخوان لانه اذا الشارع اخذ جزءا جزءا واخذه في هذا المكان بالخصوص الا يعني ان هذا دخيل في الملاك ليش اخذوا الشارع اذا ما مش دخيل في الملاك؟ ليش اخذه الشارع بناء على ان الاحكام تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد احنا عم نتكلم على هالمبنى، بالله عليكم اذا الركعة الاولى او الفاتحة مش دخيلة في الملاك ليش أوجبها ؟ اذا مش دخيلة في هذا الملاك في هذا المحل بالخصوص لماذا جعلها في هذا المحل بالخصوص؟ هل جزافا الشارع يعني امر بالركوع في هذا المكان وبالسورة في هذا المكان في هذا المكان ام تبعا للملاك هذا الذي يحصل الملاك قطعا للدخالة في الملاك فكيف افترض الشارع اخذها وهي ليست؟ اخواني مرة بكون شي بيستقل فيه العقل بيجي الشارع بنصص عليه نحمله على الارشاد الى حكم العقل بنقول هذا لا يزيد على القدرة العقلية، مرة مركب هو من الاساس معجون شرعي اعتبار شرعي تعبدي اذا ضممنا هذا الى القول بان الاحكام بكل تفاصيلها تابعة لملاكاتها بكل تفاصيلها فلا اشكال ولا ريب في ان اي شيء يأخذه الشارع دخيل في الملاك اي شيء لا يأخذه يعني ليس دخيلا في الملاك وهذا هو الكلام الصحيح، لذا فان هذا المثال لا يصح في المقام يا اخوان يعني اذا اغضينا من جهة الواجبات الضمنية لا نستطيع ان نغضي هنا، نعم على مبنانا ومبنى السيد الخوئي من ان الاهم يتقدم على المهم حتى في المشروط بالقدرة الشرعية لا اشكال ولا ريب حينئذ يحق لنا ان نقول بمثل هذا المثال لكن الشيخ النائيني الذي لا يقول بهذا لا يحق له ان يمثل بمثل هذا مثال بعد اطالة اكثر من هذا يا اخواني في اصل المطلب لا معنى لها تتمة البحث تأتي.