الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المرجح الرابع ترجيح الأهم على المهم

 

الكلام يقع في المرجّح الرابع من مرجحات باب التزاحم وقد اتضح ان المرجحات الثلاثة كلها ان المرجحات كلها كانت مبنية على الحكومة والورود والا لا يوجد تزاحم حقيقي بين الراجح والمرجوح في شبهة تزاحم اولية بنظرة اولية، الان الحديث يقع في هذا المنبه او في هذا المرجح الرابع حول التزاحم بين المهم والمهم بين المهمين وهو ينقسم انقساما اوليا الى ما يوجد اهم فيما بين المتزاحمين والمتزاحمات وما لا يوجد فيه اهم، وبينهما الاحتمال وقوة الاحتمال فالبحث يقع في مقامات اربعة، المقام الاول فيما لو تزاحم واجبان بلحاظ داعوية كل واحد منهما وعلمنا اهمية احدهما علمنا المقصود يعني اما بعلم وجداني او بعلم تعبدي يعني ثبت لدينا اهمية احدهما، المقام الثاني فيما لو لم تثبت اهمية احدهما لكن احدهما بالخصوص كان محتمل الاهمية بينما الاخر غير محتمل للاهمية يعني الاخر اما مساوي او اقل، المقام الثالث واللي هو راح يصير البحث فيه واضح من الثاني فيما لو كان احدهما كلاهما محتمل الاهمية يحتمل اأن باء اهم ويحتمل ان الف اهم في التكليفين المتزاحمين لكن احتمال ان باء اهم بدرجة ثلاثين في المئة او اربعين في المئة بينما احتمال ان بأء بدرجة ستين او سبعين في المئة قوة احتمال الاهمية في احد الطرفين اكثر من الاخر، تبقى حالتان المقام الرابع نعقده للحالتين معا للحالتين معا لان ما في فرق بينهما ما بده اعرض الخمس مقامات، المقام الرابع فما لو علمنا بالتساوي طبعا علمنا علما او علميا يعني بينهما، ويلحق به ما لو لم نعلم بالتساوي لكن احتمال الاهمية في كل واحد منهما متوازن مع الاخر لا في قوة احتمال ولا في مزية في احد الطرفين متوازيان يعني انا ما عندي علم بانهما متساوين يمكن يكون واحدهما اهم لكن ايهما الاهم لا ادري، هل يوجد رجحان؟ لا يوجد رجحان كما أن الف يحتمل ان يكون اهم خمسين بالمئة باء يحتمل ان يكون اهم خمسين بالمئة متوازيان يعني هذا اللي ما بدي اعقد له مقام لانه مثله مثل العلم بالتساوي من حيث النتيجة، نبدأ بالمقام الاول طبعا من البحث في المقام الاول بيتضح الكلام تقريبا في الثاني والثالث، يقول المحقق النائيني اعلى الله مقامه من الوضوح بمكان انه اذا وجد الاهم مع المهم قدم الاهم والسر في ذلك يصلح ان يكون معجِّزا انتبهوا لي للتعبير مولويا للمكلف عن الطرف الاخر دون العكس هذا لب الكلام ما بعده توضيحات فيكون نسبة الاهم الى غيره كنسبة الواجب الى المستحب او المباح فكما لا يمكن ان يكون المباح او المستحب مزاحما للواجب كذلك لا يمكن ان يكون المهم مزاحما للاهم وكرر نفس الكلمات والعبارات السيد الخوئي في تقارير بحثه اي علل هذا الترجيح الواضح اصلا في احد بشك بهذا الترجيح ما في احد بشك تصوره يكفي للتصديق به انه اذا الشارع عنده تكليفان لديه تكليفان واتفاقا وقع التزاحم بينهما واحدهما اهم من الاخر لا اشكال ولا ريب في ان الاهم اذا دار الامر بين حفظ نفسه وحفظ ماله لا شك ان حفظ النفس اهم، اذا دار الامر بين حفظ بيت للمسلمين وبين حفظ بيضة الاسلام لا شك ان حفظ بيضة الاسلام اهم في الموارد الواضحة الاهمية جيد، فلا يقع البحث في اصل التقديم واذا بدنا نبرر هالتقديم تبرير منطقي اوّلي لا يحتاج الى استدلال مستقل قريب من البداهة هو قريب من البداهة ماذا نقول؟ نقول بان المشترع الحكيم اذا كان لديه غرضان وأحد الغرضين اهم من الاخر ودار الامر بين تفريطه على سبيل مانعة الخلو بالغرض المهم وتفريطه بالغرض الاهم لا شك في ان مقتضى الحكمة انه يفرِّط بالغرض المهم لكنه لا يفرِّط بالغرض الاهم لان الزيادة في الملاك القوة في التكليف الاهمية فيه اللي في طرف الاهم تكون فيما لو رخص في تركه بلا علة وبلا حكمة وبلا سبب فيكون ناقضا لغرضه بلحاظ هذه الزيادة فلا يُتصور من الحكيم صدور ذلك والمقام مقام المشروطين بالقدرة العقلية مش المشروطين بالقدرة الشرعية اللي كنا عم نبحثها قبل يوم ويومين انتبهوا هذا هو كلام منطقي وكلام عقلاني وما بده دليل خاص وهو قريب من البداهة قريب من البداهة، وعلى هذا الاساس نقول يرجح الأهم لان في ترجيح غيره عليه نقض للغرض وتفريط بالاهمية بلا مقابل وهذا خلف كونها اهم وكونه يريدها لزوما هذا واضح اصلا لا يُسأل بعد لِمَ بعد هذا الكلام وهذا كلام واضح، واذا بدنا نرجع القضية يا اخواني الى اصل القيد في بحث الترتب شو كان القيد؟ ان كل تكليف مشروط بان لا يكون المكلف مشتغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية العقل مش كان يشترط هيك تتذكروه، وهذا كان مصاحبنا دائما وقالوا يستقل به العقل، بالله عليكم ليش استقل العقد بان لا يكون يقل عنه في الاهمية؟ ليش اذا اشتغل بتكليف يقل عنه بالاهمية شو بكون؟ بكون ناقض لغرض مولاه، لذلك العقل استقل بان لا يكون اقل منه اهمية فهذا مش كلام ثاني هذا نفس التعبير عن هذا الوجه الذي ذكرته الان : يشترط في كل تكليف ان لا يكون المكلف منشغلا بتكليف فعلي لا يقل عنه في الاهمية كماً وكيفاً يعني فاذا انشغل بالاقل اهمية وترك الاهم يكون ناقضا لغرض مولاه يستقل العقل بالقبح هنا باعتبار ان المولى لا يمكن ان ينقض غرضه فانا بامتثالي الاقل اهمية اكون ناقض للاهم لدرجة الاهمية، يعني افترضوا هذا درجة اهميته درجة اهميته سبعون في المئة وهذا تسعون في المئة بكون عشرون في المئة فرطت بها بدون مقابل اذا تلبست بالمهم وطردت الاهم هذا واضحين ومن بحث الترتب واضحات هدول الترتب من طرف واحد بين الاهم والمهم، طيب يقدم الاهم هنا جيد هذا كلام متين واصلا ما بدو حكي اذا بدنا نروح لفروع المرجح بعدين، لكن انتبهوا لي يا اخوان المحقق النائيني عبّر في المقام بالمعجز المولوي وتبعه على هذا التعبير السيد الخوئي نفس التعبير موجود في كلام السيد الخوئي عيناً مع شيء من الاطالة والتوضيح في المحاضرات، فمن حقنا ان نتسائل ما المقصود في المقام من المعجز المولوي؟ هل المقصود ان المولى امر بالاهم على الاطلاق وامر بالمهم مقيَّداً بغير حالة امره بالاهم انتبهوا للتعبير، ام ان المولى امر بالاهم على الاطلاق وامر بالمهم في غير حالة الاشتغال بالاهم انتبهوا فرق بين التعبيرين في حالة الاشتغال بالاهم، اولا دعونا نفهم شو يعني معجز مولوي؟ هناك ارادة تكوينية هناك ارادة تشريعية الارادة التكوينية غير مطروحة في المقام لسيدنا ومولانا الكلام في الاردة التشريعية معنى ان المولى بما هو مولى يعجز الانسان ما هو؟ اليس كل تكليف يدعو الى ايجاد متعلق في حد نفسه كما ان الاهم يدعو الى ايجاد متعلقه المهم يدعو الى ايجاد متعلقه، فكل تكليف يعجز عن غيره لانه يدعو الى ايجاد متعلقه فحتى يكون الاهم معجِّزا مولويا عن المهم اما بدنا نقول بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده في حال الالتقاء والتضاد في حال التزاحم حال التضاد على كل حال وهذا ما لا يقولون وما لا نقول به فان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، واما لابد وان نقول انتبهوا لي بان المهم مقيد موضوعا اذا موضوع يعني هو ملاكا بغير حالة الامر بالاهم، اذا كان هذا المراد فعلى الترتب السلام ليش على الترتب السلام؟ لانه اذا هذا المراد بكون نفس الامر الفعلي بالاهم رافع لموضوع المهم ما بيعود في مهم وما بيعود فيه ملاك للمهم في هذه الحالة فكيف يؤمر به ترتبيا؟ فاذا لم يكن هذا هو المراد قطعا لان النائيني يقول بالترتب والسيد الخوئي يقول بالترتب ولا يقولان بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تماما، ففي غير حالة الاشتغال بالاهم في غير حالة الاشتغال بالاهم فيكون المهم مقيداً بغير حالة الاشتغال بالاهم وهون بكون اصل الامر به محفوظ اصل ملاكه محفوظ لكن اطلاقه محل تقييد بان لا يكون منشغلا بما هو اهم منه بحيث ان النائيني يريد ان يقول بان أمري بان الشارع يقول امري بالاهم يعجزك عن صرف قدرتك تشريعا بالمهم ليش يعجزني؟ لان ترك الاهم يكون الى غير بدل، لان المهم مشروط بعدم الانشغال بالاهم بينما الاهم ليس مشروطا بعدم الانشغال بالمهم، فهذا كلام جزل فحل صحيح ما في مشكلة ابدا ما في مشكلة، فما يُتراءى من بعض المحققين من الاستشكال على هذا التعبير مطلقا مهما اريد به ليس في محله، وانا اقول كلي اطمئنان بان مراد المحققين النائيني والسيد الخوئي رضوان الله عليهم عندما عبرا بالتعجيز المولوي هذا وهو ان المولى لا يرضى بترك الاهم والتلبس بالمهم ومعناه تقييد المهم بغير حالة الاشتغال بالاهم فهذا كلام جيد وما فيه مشكلة والى هنا بكون اصل الترجيح واضح ما بده اطالة يا اخوان وقد اطلنا به، ثم ان المحقق النائيني قد افاد في المقام كلاما قال بان الاهم يتقدم على المهم سواء اتحدا في الزمان ام كان احدهما متقدماً والاخر متأخرا وهذا فيه حالتان ان يكون المهم متقدم والاهم متأخر، ان يكون الاهم متقدم والمهم متاخر، شوفوا يا اخواني لا كلام لنا في لو كان في وقت واحد النبي والمؤمن العادي كلاهما يغرقان هذا اهم هذا المهم ولا استطيع انقاذهما تضيق قدرتي عن انقاذهما معاً، فانقاذ المؤمن مشروط بعصيان انقاذ النبي سيد الايمان جيد، ايضا لا ينبغي الكلام فيما لو كان الاهم متقدم والمهم متأخر هو اذا كانا متعاصرين يتقدم الاهم فكيف اذا الاهم فعلي من جميع الجهات ومتقدم في الزمان والمهم متأخر بطريق اولى، وعلى جميع المباني حتى لو كان وجوبه فعلي والواجب متأخر مع ان النائيني ما بيقبل بالواجب المعلق فضلا عمّا اذا كان الوجوب والواجب متأخرين فلا تزاحم بين متقدم في الزمان ومتأخر في الزمان وجوبا وواجباً، عموما الاهم يتقدم قطعا انما الكلام فيما لو كان المهم فعلي والاهم متأخر، يقول الشيخ النائيني وكذلك اقول بتقديم الاهم على المهم يعني بتترك هذا بالزمان السابق كرمال ذاك في الزمان اللاحق اللي هو اهم، يعني ترجيح بالاسبقية الزمانية بس بالمشروطين بالقدرة الشرعية وخر جانب ما له شغل هنا، هنا المشروطان بالقدرة العقلية يتقدم الاهم ولو كان متأخرا، بنسألك شيخنا النائيني قصدك يعني اذا متأخر الاتيان به لكن وجوبه مقارن؟ قال لا والف لا لا والف لا، أنسيتم اني لا أقول بالواجب المعلق فهو لا يقول باختلاف زمان الوجوب عن زمان الواجب قال بعدم امكانه اصلا، شيخنا النائيني وجوب فعلي الان ووجوب ليس بفعلي استقبالي يدور الامر بينهما عندي مبلغ من المال احفظ به اصبعي من القطع فاذا صبرت الى العصر اعلم اني استطيع حفظ رقبتي من القتل فاذا ذهب المال لاجل الاصبع قطعت رقبتي عصرا، بقول واجب انك تدخر المال خلي اصبعك ينقطع هو الفعل الان المبتلى به فعلا كرمال حفظ النفس عصرا بهذا المال، في حاجزين واحد بيقطع اصابع وواحد بيقطع رقاب الا ان تدفع هذا المبلغ من المال، المهم يقول وإن كان ذاك غير فعلي لكن يجب عليك حفظ القدرة للاهم يستقل العقل بذلك، اقول يا اخوان بمعزل عن الامثلة الصارخة مثل حفظ بيضة الاسلام مثل حفظ النفس مثل في الواجبات العادية اللي واحد اهم من واحد هل الامر كذلك يا شيخنا النائيني ما تقول؟ يأتي.