45/10/28
الموضوع: تتمة البحث في تحديد نوع التخيير في المقام.
ي وسيأتي ان شاء الله ان هذا الخلاف في نظرنا لا ثمرة له لان ما ذكر له من الثمرة نفيناها سابقا ولم نرتضيها وهو الدوران بين العقوبة الواحدة والعقوبتين، وقد تقدم ان المحقق النائيني في وجهة نظره قائل بان التخيير في المقام شرعي من باب ان العقل يكشف بعد سقوط التكليفين ان الشارع لا يرضى بترك الفعلين بمقتضى حكمته البالغة لان الانسان والحال هذه قادر على الاتيان باحد الفعلين انتبهوا يا اخوان في كلام جديد هنا مش بس اختصار ولازم هذا الكلام الذي رضوان الله عليه ان الملاكين لا يكونان ساقطين بالكامل بمجرد التوارد من الطرفين والا لو كانا ساقطين بالكامل فما هو الوجه للقول بان العقل يكشف ان الشارع لا يرفع يده عن الاثنين اذا صار بدون ملاك لم لا يرفع يده عنه؟ انتبهتوا، ولذا التزم ببقاء ملاك في احدهما لا بعينه وشرحت بالامس شو المقصود من لا بعينه لا بعينيه واقعا مش لا بعينه تشخيصا فقط، وهذا هو الذي يفرِّق بين محل كلامنا وبين باب التعارض لانه في باب التزاحم انما سقط الملاكان بالمزاحمة لا في حد نفسيهما كما لا يخفى، والمفروض ان المزاحمة اتفاقية وليست دائمية والا هذا خلاف التعارض في المتعارضين، ولازم هذا الكلام الذي افاده المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف ان العقل كاشف عن توجيه خطاب مولوي من المولى بايجاب الاتيان باحدهما لعدم الترجيح بين الملاكين في المقام ولازم كلام المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف ان سقوط الملاكين سقوط تزاحمي لا سقوط كامل، والا لو سقوط كامل شو الها معنى فنكتشف امر الشارع بالاتيان باحدهما يعني سقوط حيثي حيث التزاحم فقط مش انه صار كل واحد منهما بلا ملاك اصلاً، بلا ملاك يزاحم الاخر من كِلا الطرفين هذا المعنى اللي حيجي في المقام انتبهوا، وبعد بعد ولازم ما افاده المحقق النائيني ايضا انه يسقط الملاكان عن الفاعلية في حال التزاحم بمجرد اشتراكهما في ان كل واحد منهما مأمور به بالفعل في حد نفسه لا بالاتيان باحدهما، أي ان كل واحد منهما يدعو الى الاتيان بمتعلقه تتذكروا كيف بدنا نكررها ان كل امر انما يدعو الى تحقيق متعلقه في الخارج فيستقل العقل بلزوم الاطاعة اذا كان فعليا من جميع الجهات، فالتكليف الاول ولو كان مشروط بالقدرة الشرعية اذا نظرنا اليه في حد نفسه يدعو الى تحقيق متعلقه والثاني كذلك ولا يمكن الجمع بينهما لضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما ما لم بعد لم يأت بشيء المكلف لكن عجز عن الجمع بينهما المحقق النائيني يقول هذا بحده سقط وهذا بحده سقط اذاً السقوط لم يكن نتاج التلبس بامتثال احدهما بل نتاج فعلية كل واحد منهما مع الاتحاد في الزمان اتفاقا اليس كذلك طيب، اذا كان الامر على هذا المنوال هذا محل افادة المحقق النائيني يا اخواني وهذا هو مراده بالدقة، السيد الخوئي في تعليقته على الاجود اوجز وفصّل ما اوجزه في المحاضرات افاد بانه اذا كان المفروض في المقام قدرة المكلف على كل من الواجبين في نفسه وفي ظرف ترك الاخر وان الشارع لم يلزمه باحدهما المعين انتبهوا للتعابير لانه بلا مرجح احدهما المعين بلا مرجح فلا بد من ان يكون كل منهما واجدا للملاك في ظرف ترك الاخر، ولازم ذلك تعلق الامر بكل منهما مشروطا بعدم الاتيان بالاخر يعني ترتب والترتب من الطرفين فالتخيير يكون عقليا لا شرعيا وسيجيء نتيجة البحث عن كون التخيير شرعيا او عقليا شو بدي اسا بثمرة البحث، شو عم بقول السيد الخوئي بالدقة يا اخوان؟ عم بقول السيد الخوئي انا الخوئي رضوان الله عليه لا اوافق شيخي النائيني وقلتها قِدما على ان الترتب مخصوص بموارد القدرة العقلية انا أقول لا مانع من جريان الترتب حتى في موارد القدرة الشرعية، شو لازم هالكلام يا اخواني؟ ديروا بالكم لازم هالكلام ان كِلا التكليفين اذا صار فعليا كل واحد منهما ارجوكم انتبهوا لي اذا صار كل واحد منهما فعلي بالفعل ولم يمتثل ايا منهما بعد يبقيان على ملاكيهما ولو صارا فعليين، ويبقى كل واحد منهما فعليا انما ينتفي ملاك أحدهما فيما لو تلبس باحدهما الاخر هيك عم بقول السيد الخوئي ولذا صور الترتب في المقام، ما ابعد ما بين تحرير محل الكلام في كلمات استاذه النائيني اللي جعل نفس الفعلية توجب انتفاء الملاكين بخصوصهما ويبقى ملاك لا بعينه، وما بين كلام السيد الخوئي الذي قال بان الملاكين لا بمجرد الفعلية وانما ينتفي الملاك بالاتيان باحدهما فيجري الترتب في المقام والترتب لا يختص بحالات القدرة العقلية فانّ نظرة استاذنا خاطئة هيك بعبّر بالمحاضرات، بل قلنا سابقا ونقول يقول بان الترتب يجري حتى في المقام اي حتى في حالات القدرة الشرعية هلمعنى نحن ما وافقنا عليه السيد الخوئي سابقا وهو خارج عن فرض المحق النائيني اصلا لان المحقق النائيني يستند دائما الى قصة التعجيز المولوي التعجيز المولوي في الاهم والمهم يستند الى التعجيز المولوي والسيد الخوئي مشى وراها في كثير من المواضع عبر بنفس التعبير التعجيز المولوي تعجيز المولوي يعني بالامرية الفعلية مش بالامتثال، على كل حال يقول السيد الخوئي هذا الكلام يقول وبناء عليه وبناء عليه انا اقول بالترتب في المقام شو يعني بتقول بالترتب سيدنا؟ يعني انا بقول الملاكان موجودان في حال الفعلية هذا يقول حقق متعلقي وذاك يقول حقق متعلقي وانا بين ان اعصيهما معا واجلس هكذا وبين ان اتي باحدهما فارفع موضوع الاخر، سيدنا شو عاد في فرق بين هذا وبين المشروط بالقدرة العقلية قل لي بالله عليك؟ ما هو رفع الملاك الاخر او رفع التكليف على طبق ملاك الاخر واحد من الطرفين، ثم كيف صورت ترتب سيدنا في المقام؟ يقول صورت ترتب بالقيد اللبي العام فان كل تكليف مشروط بان لا يكون الانسان مشتغلا بتكليف اخر لا عنه في اهمية، مش هيدا القيد اللي الترتب العقلي الذي على اساسه شيدنا الترتب فنحن نشيده في المقام، نسألك سيدنا ارجوكم خليكم معي بالتسلسل نسألك سيدنا هذا القيد اللبي من اختراع العقل انشأه العقل ام هذا القيد اللبي يرجع الى حكمة المولى وانه لا يكلفنا بما يخرج عن طاقتنا وقدرتنا؟ بيقول لا انا عندي القدرة شرط في التنجز فقط، طيب بنينا على ما هو الحق عند الجميع على ان القدرة ليست شرط في التنجز فقط القدرة شرط في الارادة الفعلية اللزومية من طرف المولى في حال فعلية الامر، اذا كان الامر على هذا المنوال فحينئذ لا اشكال ولا ريب في ان هذا القيد اللبّي كاشف اذا صححنا الترتب كاشف سيدنا عن ان المولى يريد منّي احدهما على تقدير ترك الاخر والله والله هو تكليف عقلي هذا ارادة احدهما على تقدير ترك الاخر على كل حال هو تكليف شرعي، طيب اذا تركتهما معا سيدنا ها شو عم بتقول؟ بقول كلا الملاكين فعليين وكلا التكليفين فعليين، طيب هيدا شو بصير؟ بالله عليكم هادا شو بصير؟ تخيير شرعي ولله تخيير عقلي؟ هل العقل هنا ينشئ احكام؟ ولله العقل قيد بقيود احكام شرعية بحيث ان الشارع لا يمكن الا ان يكون كذلك ايهما الصحيح؟ لا اشكال ولا ريب في ان هذا ينتج تخيير شرعي يا اخوان مش تخيير عقلي، في حال تركتهما معا كلاهما يكون فعلي ويقولون ترتكب معصيتين اذا تركتهما معا بينما اذا ارتكبت احدهما انتفى موضوع الاخر، هذا تخيير شرعي ولا تخيير عقلي؟ سيد الخوئي عم بسميه عقلي، ليش عم بنسميه تخيير عقلي السيد الخوئي بالله عليكم؟ لانه القيد اللبي هو الذي انتج هذا المعنى طيب القيد اللبي قيد انشاء عقلي والله قيد كاشف عن ما يريده المولى؟ لا اشكال ولا ريب في انه كاشف عما يريده المولى يا اخواني، نعم السيد الخوئي من حقه ان يقول ذلك على مبناه الذي هو كاسد لم نوافق عليه وتفرد به وحده وهو الذي يقول فيه بان القدرة الفعلية ليست شرطا الا في التنجز فقط وليست دخيلة لا في الفعلية ولا في الخطاب في مقابل الشيخ النائيني مش بس في الفعلية بيقول دخيلة حتى في الخطاب وهي النقطة الجوهرية اللي كان لازم يتركز عليها في الكلمات والتي للاسف الشديد لم يركز عليها بما ينبغي، طيب اذا اتضح هذا المعنى بهذا المقدار يا اخوان فنقول ان التخيير الذي ينتهي اليه السيد الخوئي ولو اخذنا باصوله الموضوعية هو في النهاية التخيير على مستوى التكليف المولوي ولذا وجدنا الشيخ الحلي اعلى الله مقامه الشريف بعبائر موجزة يقول يظهر التأمل فيما علّقه المحرر في الحاشية المحرر قصده مقرر بحث الاستاذ النائيني يعني السيد الخوئي نفسه، على التخيير الشرعي الذي افاده النائيني فانه جعل التخيير العقلي ناشئا عن ان الشارع لم يلزمه باحدهما المعين ولا يخفى ان محصل ان الشارع لم يلزمه باحدهما المعين هو التخيير الشرعي وليس التخيير العقلي، لكن الظاهر ان الشيخ الحلي لم يتنبه الى مبنى السيد الخوئي هنا من ان القدرة شرط في التنجز هذا هو مستند السيد الخوئي لتسمية التخيير في المقام تخيير عقلي، اقول يا اخوان هناك مجال بعد للاطالة لكني لن اطيل حيث ان الصحيح ان القدرة شرط في التكليف الفعلي وحيث ان الصحيح انه في موارد القدرة الشرعية بالمعنى الاخص اللي قال بها المحقق النائيني الدخيلة في الملاك مطلقاً لا معنى لفعليتها مع فعلية التكليفين معاً لان المكلف غير قادر عليهما وانه يرتفع الملاك بالفعلية مش بالامتثال لاحدهما فلا اشكال ولا ريب في ان الحق مع المحقق النائيني في المقام وان التخيير تخيير شرعي كشف عنه العقل على ان الامر سهل من هذه الجهة وذلك ان الثمرة المزعومة في المقام ليست سوى دعوى انه بناء على ان التخيير عقلي فالتكليف واحد فاذا تركهما معا ترك تكليفا واحدا بينما بناء على التخيير الشرعي يوجد تكليفان فاذا تركهما معا صارا فعليين معا، واذا صارا فعليين معا فهذا يعني انهما ناشئان من ملاكين انتبهوا يا اخوان انتبهوا للتعبير وعليه يقول السيد الخوئي يستحق التارك للاثنين عقابين مش عقاب واحد فتظهر الثمرة في وحدة او تعدد استحقاق العقوبة اقول سيدنا استاذك النائيني كلامه صريح في ان المقام ليس من التخيير الشرعي الناشئ من ملاكين ارجوكم يا اخواني انتبهوا لي عم بقول الشيخ النائيني بعد ان صارا فعليين ارتفع الملاكان لان القدرة الشرعية بالمعنى الاخص ويبقى ملاك احدهما لا بعينه لان الشارع الحكيم لا يضيّع الاثنين مع امكان الاتيان بواحد فهذا ليس التخيير الشرعي المتعارف يا اعزائي ليس التخيير الشرعي الابتدائي الناشئ من ملاكين بل هو تخيير شرعي ناشئ من ملاك في احدهما لا بعينه اي من القدر المشترك بينهما لا من خصوصية هذا الفرد ولا من خصوصية ذاك الفرد، فاذا التخيير الشرعي ناشئ من ملاك واحد ليش بده يستحق عقوبتين، السيد الخوئي عم يحكي بمكان ثاني يا اخوان غير المكان الذي يتكلم فيه الشيخ النائيني هذا اولا، ثانيا هناك كلام تفردت به انا يا اخوان تتذكر في بحث الترتب عندما قلت بان استحقاق العقوبة لا يدور مدار الفعلية الانية يدور مدار القدرة على الامتثالين الانسان لا يعاقب على الاثنين الا اذا في قدرة على الامتثالين فعليتهما من دون وجود قدرة على امتثالهما امام العقل لا تقتضي عقوبتين وهيدا قلناه ببحث الترتب مش كان احد الاشكالات الاساسية بانه يلزم على تقدير الترك ان يصبحا فعليين وان يستحق تاركهما عقوبتين وقال الشيخ النائيني انا بلتزم ما عندي مشكلة خير ان شاء الله خليه يستحق عقوبتين شو هاللازم الفاسد يعني، قلت حينها بل لا يلزم استحقاق عقوبتين لان العقل الحاكم باستحقاق العقوبة على الترك انما يحكم باستحقاق العقوبة على ترك امر كان قادرا عليه وهو قادر على الجمع بينهما شيء؟ ليس قادرا على الجمع بينهما، خير ان شاء الله في فرض الترك هما فعليين بس في فرض الفعل احدهما فعلي، لكن في ظرف الترك وفي ظرف الفعل هو قادر غير على احدهما؟ اذا غير قادر الا على احدهما فلا يعاقب الا على احدهما، اذا احدهما أهم فيعاقب على الاهم لكن اذا متساويان في الاهمية يعاقب على احدهما لا بعينه خير ان شاء الله خير ان شاء الله، فعلاوة على ان التخيير ناشئ من ملاك واحد اقول لو سلمنا انه ناشئ من ملاكين كما صوره السيد الخوئي لا يستلزم عقوبتين فالبحث كله على كل حال لا يترتب عليه الا هذه الثمرة العقوبة والعقوبتين وهذه مش ثمرة اصولية يا اخوان هاي ثمرة اخروية وقد يعفو الله عن الكل على كل حال، هذا تمام الكلام في المرجح الثالث وقد ظهر الى هنا ان المرجحات الثلاثة ليست مرجحات تزاحم على وجه الحقيقة يا اخوان جيد، المرجح الرابع وهو المرجح التزاحمي والذي سيظهر ان اكثر حالاته ايضا ليست كذلك هو الترجيح بالاهمية، اذا كان القدرة فيهما عقلية وكان احدهما اهم من الاخر فلا اشكال ولا ريب في انه اذا كانت القدرة عقلية قد يتصور احدهما اهم من الاخر وقد يتصوران متساويين في الاهمية وقد يكون احدهما محتمل الاهمية لا معلومها بل قد يكون احد فيه قوة احتمال اهمية لا محتمل ولا معلوم، لا كلام لنا في المتساويين فان فيهما التخيير بعدين بدنا نبحث تخيير شرعي لو عقلي، اما اذا كان احدهما فلا كلام في ان الاهم هو الذي يقدم لا كلام في هذا انما الكلام في تخريجه ووجهه يأتي الكلام ان شاء الله والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين.