45/10/27
الموضوع: هل التخيير في المقام تخيير شرعي كشف عنه العقل أم هو تخيير عقلي في مقام الامتثال؟
كان الكلام في الجهة الاولى من جهتي البحث الذي اثاره المحقق النائيني في خاتمة البحث عن المشروطين بالقدرة الشرعية في باب الترجيح وقد مضى انه افاد بانه اذا حصل تزاحم بين المشروطين بالقدرة الشرعية فلا تراعى الاهمية في البين وقد أجَلنا البحث حول هذه الجهة وانتهينا الى ان الصحيح هو انه لا مبرر للتسوية بين الاهم والمهم في مثل هذه الحالة حتى لو قلنا بالحكومة او التوارد من الطرفين خصوصا بناء على ما سيأتي الان مما ذهب اليه وهو ان الشارع هو الذي يخير لا اشكال ولا ريب في ان الشارع يتحفظ على ملاكه الاهم ويضحّي بالملاك الاقل اهمية في مثل هذه الحالة، الجهة الثانية من البحث هي المتبقية وهي انه في حالة التساوي كما ذهبنا وذهب السيد الخوئي وجماعة او في الاعم من حالة التساوي ووجود الاهم في البين كما ذهب المحقق النائيني الى انه من قبيل التخيير ايضا هل التخيير في المقام تخيير شرعي كشف عنه العقل ام هو تخيير عقلي في مقام الامتثال؟ ولا يخفى ان معنى التخيير الشرعي هو ان الشارع هو الذي خيَّر في المقام في مقام الشارعية والآمرية، وتخيير الشارع قد يثبت باية او رواية كاشفة عنه اي بنقل كاشف وقد تثبت بمقتضى القرائن اللبية العقلية في مقام من المقامات لكن حيث ان المقام مقام الشارعية فان العقل يكون كاشفا لا منشئاً، بينما المقصود من التخيير العقلي هو ان العقل يستقل في مقام الامتثال بالترجيح او التخيير حيث لا يوجد ترجيح وهو الذي يعبر عنه بالتخيير في مقام المأمورية قد يعبر عنها، ثم لا يخفى ان التخيير الشرعي المعهود في كلمات الشارع يتحقق في العادة في حالتين الحالة الاولى ان يكون للشارع ملاك واحد وتحقيق هذا الملاك يكون باكثر من فعل من الافعال فاذا لم يكن بين هذه الافعال جامع حقيقي او عرفي فان الشارع يتوجه الى العمل بالافعال مع العطف ب أو اذ لا يوجد جامع عرفي يأمر الشارع بتوسيطه في البين بحسب الفرض وهذا هو التخيير الشرعي الشائع في باب الكفارات مثلا المخيرة، الشارع عنده ملاك بده يحققه يتحقق بكسوة او يتحقق بإطعام لستين مسكينا ولا يوجد جامع عرفي نكبنا عما لو وجد الجامع العرفي او الحقيقي مثل التخيير العقلي في باب الامتثال فيما لو اُمرنا بما هي لها مصاديق كثيرة طولية وعرضية العقل يستقل ليش العقل؟ هون يستقل لانه المقام مقام امتثال يا اخوان ولان العقل هو الذي يحكم بان الكل الطبيعي او الكل الاعتباري يتحقق بتحقق صرف وجوده في الخارج من حصصه الطولية او عرضية هذا تغيير عقلي اسمه لما بقل لك اكرم فقيرا خير ان شاء الله هاشمي غير هاشمي متعلم جاهل ابيض اسود طويل قصير كبير السن صغير السن قديش بدك فيك تفرضله انقسامات بس هذه الانقسامات كلها في مقام التطبيق ما دخل الشارع فيه لذلك التخيير هنا عقلي فهذا هو المورد الشائع مما يسمى بالتخيير الشرعي، ولذا افترضنا ان لا يكون هنالك جامع بتوسيطه يحكي عنها والا صار تخييرا عقليا في مقام تطبيق المحكوم عليه شرعاً، ومرة اخرى يكون هنالك ملاكان لكلِّ فعلٍ ملاك على حدة لكن الشارعَ لديه انتبهوا لي تزاحم ملاكي من ان يأمر بهما معا لان الجرعة اللازم تحققها من طبيعي الملاك الذي يحققه الملاك رقم واحد والملاك رقم اثنان يتحقق بأي منهما وهذا هو الاقرب نمثلله بخصال الكفار جيد كمثال واقعي يعني انا كنت عم بتكلم كلام تقريبي الان قبل قليل في المثال الاول، حيث انه يوجد تزاحم ملاكي يستفاد منه الوجوب من قِبل الشارع الشارع في مقام الامرية والشارعية لا يأمر بلزوم تحقيق الملاكين معا اذ يتزاحمان في الايجاب على المكلف، الجرعة اللازم تحقيقها من قبل المكلف تتحقق بالملاك رقم واحد كما انها تتحقق بالملاك رقم اثنين كل على حدة، فالمولى في مثل هذه الحالة الشارع الحكيم يأمر باحد الملاكين او بالعنوان المحقِّق لاحد الملاكين ويعطف عليه الاخر ب أو ايضا، هذان هما التخييران الشرعيان الشائعان من قبل الموالي الحكيمة العقلائية ومولانا سيد العقلاء والحكماء، اذا اتضح هذا المعنى نأتي الى محل الكلام ما هو هذا التخيير الكامن في المقام فيما لو كانت القدرة شرعية في كل من التكليفين اي دخيلة في الملاك، انا ما بضلني اكرر لما بقول النائيني قدرة شرعية يعني قدرة دخيلة في الملاك، فاذا تزاحم فعلان القدرة دخيلة ملاك كل منهما ودعني افرضهما متساويين في الاهمية الشيخ النائيني بقول ما في فرق متساويان او اهم وهذه خالفناه في هالنقطة في الدرس السابق، هنا يقول المحقق النائيني ان التخيير تخيير شرعي غاية الامر لم يكشف عليه نص تشريعي الكاشف عنه هو العقل ما هو توضيحك لكون التخيير شرعي اي العقل في المقام مش في مقام الامتثال العقل عم ينطق العقل عم ينطق في مقام التشريع لما العقل عم ينطق في مقام التشيع العقل مش شارع العقل بكون دوره دور الكشف عما يريده الشارع، بيّن لنا، هذان هما التخييران الشرعيان اللذان نعرفهما العقل كاشف هنا عن ملاك واحد يتحقق باحد فردين او عن ملاكين متزاحمين في مقام التحقق فيأمر باحدهما لا بعينه، ايهما يا شيخنا النائيني ؟ دعونا الان نشوف بيان الشيخ النائين، يقول الشيخ النائيني ثم ان التخيير الثابت في هذا القسم شرعي كشف عنه العقل فان كلا فانا تعليل كلا من الواجبين اذا كانا واجدا لملاك الزامي في ظرف القدرة عليه المفروض كل واحد من الطرفين المتزاحمين قادر عليه في حد نفسه كما هو المفروض، ففي فرض التزاحم والتزاحم حالة اتفاقية مش دائمية والا لو دائمية تعارض بصير، يكون احدهما لا بعينه ذا ملاك الزامي انتبهوا يا اخوان يكون احدهما لا بعينه ذا ملاك الزامي، شو مرادك شيخنا النائيني ؟ توقف قليلا ما مرادك؟ في شي في الخارج اسمه احدهما لا بعينه، في الخارج لا يوجد الا الف وباء، فالمقصود اذا مقصودك يكون احدهما لا بعينه ذا ملاك الزامي نقول هذا لا وجود له لا بعينه هذا مثل البحث الكلي في المعين، جيد اذا مقصودك انا كعاقل اعرف ان احدهما لا بعينه ذا ملاك ولكن لا استطيع تشخيصه ايه هو يعني في مقام الكاشفية والتشخيص العقل لا يستطيع ان يشخص ويكشف ايهما فيكون احدهما لا بعينه ايهما مرادك؟ العبارة ملتبسة احتفظوا لي فيها هذه النقطة جوهرية راح نرجع لها بعد قليل، فلابد للمولى من ايجابه ايجاب الواحد لا بعينه، ضرورة انه لا يجوز ليش لابد من ايجابه؟ ضرورة انه لا يجوز للحكيم ان يرفع يده عن تكليفه بالواحد لا بعينه مع فرض وجدانه للملاك الالزامي بمجرد عجز المكلف عن الاتيان بكلا الفعلين وعليه فلا مناص للمولى الحكيم في المقام عن ايجاب احد الفعلين لا بعينه عم بقول ما دام كل واحد من التكليفين في حد نفسه مقدور وفيه ملاك لزومي في حال الالتقاء انا اعجز عن الجمع بينهما لا اعجز عن الاتيان باحدهما لكن احدهما هذا ما اله سمة خاصة حتى يكون احدهما بعينه، يعني انت عم بتقول شيخنا النائيني مش بس في علمي احدهما لا بعينه حتى في الواقع احدهما لا بعينه لانه ما اله ميزة واقعية ما اله صفة مش له صفة واقعية انا لم استطع تشخيصها، فاذا مراده المعنى الاول انتبهتوا، مرة يا اخواني احدهما عادل لكن انا مش قادر اشخص مين العادل منهما حركاتهما سكناتهما متقارنة انا مش قادر اشخص ايهما العادل، ومرة اخرى ما في ميزة واقعية لاحدهما لكن اجا المولى وقالك احدهما يكرم طيب يا اخي احدهما يكرم على راسي ما اعطى اي ميزة واقعية في تشريعه، طيب هل مقامنا من هذا القبيل ام من ذاك القبيل؟ اقول مقامنا فعلا بالدقة لا هو من هذا ولا من ذاك يعني في شي ثالث؟ تعالوا معي، المفروض ان التزاحم حصل بين الف الذي هو في حد نفسه فيه ملاك لزومي بلا اشكال، وبين باء الذي هو في حد نفسه فيه ملاك لزومي بلا اشكال، لكن انا تضيق قدرتي عن الجمع بين الف وبين باء لانهما اتفاقا اجتمعا في زمان واحد، يعني هذا المؤمن في انجائه ملاك لزومي وهذا المؤمن في انجائه ملاك لزومي، كلاهما مؤمن عادل تقي يا اخي كل واحد منهما فيه ملاك لزومي لكن اتفاقا يغرقا في وقت واحد انا لا استطيع وفرضنا القدرة الشرعية انتبهوا لي للقدرة الشرعية لا تنسوها شو بتصير النتيجة يا اخوان قولوالي؟ بتصير النتيجة عم بتقولوا تخيير وهو عم بيقول تخيير مش مختلفين بدنا ندرس طبيعة هذا التخيير انه عقلي ام شرعي، كل واحد من التكليفين مشروط بالقدرة الفعلية عليه هذا معنى القدرة الشرعية والقدرة دخيلة في الملاك، انا فعلا غير قادر على هذا الا اذا تركت هذا وغير قادر على هذا الا اذا تركت هذا، انا قدرة فعلية على هذا مع هذا ما عندي، عندي قدرة على هذا اذا تركت هذا الثاني والعكس صحيح، فلا ميزة واقعية لاحدهما على الاخر فيتقيدان من الطرفين مش من الطرفين يتقيدان يا اخوان من الطرفين يتقيدان اليس كذلك، طيب من الطرفين يتقيدان، اذا تقيدا من الطرفين القدرة عند المحقق النائيني انتبهوا لي يا اخوان لا تغفلوا عن هالنكتة شرط في الخطاب ولا فرق في كون القدرة شرط في الخطاب عند المحقق النائيني بين كون هذه القدرة قدرة مستقلة او قدرة في حال الاجتماع للتكليفين والتزاحم بينهما ما في فرق، القدرة حيث وجدت هي شرط في الخطاب لان القدرة العقلية شرط في الخطاب مثل ما اصل القدرة شرط في الخطاب القدرة في حالة التزاحم ايضا شرطا في الخطاب عند المحقق النائيني، والقدرة دخيلة في الملاك عند المحقق النائيني والتكليفان متوازيان، فهذا يقول انا غير موجود ملاكاً ان وجد ذاك غير موجود ملاكا لان القدرة دخيلة في الملاك، وذاك يقول انا غير موجود حتى ملاكا ان وجد ذاك هذا معنى القدرة الشرعية يا اخوان عند المحقق النائيني، فخطاب تكليفي ايضا لا يوجد لما ملاك لا يوجد يعني خطاب تكليفي لا يوجد، فاحدهما فاقد للميزة واقعا في حال ، طيب يا عزيزي يا عزيزي ما حصل تعارض ولا تنافي فالحكيم الذي هو مولانا عز وجل بل مطلق شارع حكيم له ملاكان لزوميان من هذا القبيل وكل منهما دخيل في الملاك كلاهما يضيق قدرة مكلفه عن الجمع بينهما فلا يكلفه بهما بعرض بعضهما لكن هل هذا يجعل الحكيم يجلس جانبا ويقول انا لا امره باي منهما مع ان له غرض لزومي يحتاج الى، لديه غرظان لزوميان يريد تحقيقهما مش قادر تحقيقهما شو بيفعل الحكيم في هذه الحالة بيترك اثنين والله بقل له حقق الممكن يا عزيزي شو بيقول؟ ينقض غرضه، في غرض منتقض جزماً مش قادر هو، مكلف غير قادر ان يحقق غرضي انا المولى، في غرض منتقض بضيق قدرة المكلف فلا يمكن ان امره به، وفي غرض يمكن تحقيقه من المكلف لا يمكن الا امره به لاني اكون ناقض لغرضي وهو خلاف الحكمة باختياري انقض غرضي، فهذا يجعلني انا المولى أأمر بأحدهما هذا مراد المحقق النائيني بحيث يريد المحقق النائيني ان يقول في المقام بان عقلي بمقتضى قانون الحكمة يقول بان المولى لا يمكنه رفع اليد عن الاثنين لمجرد ان كل واحد منهما مشروط بان لا يمتثل الاخر، بينما السيد الخوئي انتبهوا لي الذي يقول بان القدرة شرط في التنجز فقط وفقط وليست شرطا في الخطاب ويرى ايضاً مبنائيا ان الترتب لا يكون محدودا بخصوص حالات القدرة العقلية بل يجري في حالات القدرة الشرعية ايضا فلا مانع من صياغة قرينة لبية بانه يجب عليك هذا ان تركت ذاك يجب عليك ذاك ان تركت هذا وهذه القرينة اللبية ما دامت راجعة الى القدرة فهي غير مأخوذة في الخطاب انما هي مأخوذة في مقام التنجز فهي راجعة لمقام الامتثال لا لمقام الشرعية ومن هنا اقول ان التخيير في المقام عقلي هيك بقول السيد الخوئي هل توجد ثمرة ما هو الصحيح؟ يأتي.