45/10/23
الموضوع: تكملة
انتهى الكلام في السبق الزماني في المشروطين بالقدرة الشرعية وانتهينا الى ان السبق الزماني في احد الواجبين بعنوانه لا يكون مرجِّحاً من المرجحات في باب التزاحم اولاً لان هذا بالدقة ليس من التزاحم، ثانيا كما تقدم ثانيا لان المحقق الذي قال بذلك وهو الشيخ النائيني دعاه الى معالجة الاسبق زمانا لموضوع المتأخر زمانا ونحن نقول كل ما كان احد التكليفين يعالج موضوع الاخر فيعدمه في قاموس الشارع فهو مقدَّم عليه من باب ان الثاني صار سالبة بانتفاء الموضوع سواء كان الاول واجب او ما كان واجب يعني افترضوا ان فعلا عاديا ورد في الدليل انه اذا جاء به الانسان ينتفي موضوع الواجب خير ان شاء الله يكون قد انتفى موضوع الواجب، فاذا بقينا وعنوان السبق وحده من دون اي حيثية اخرى قلنا لا يوجد شيء اسمه التقديم في باب التزاحم بحجة التقدم الزماني بقية ما تقدم تقدم، ثم ان المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف ذكر مطلبا في نهاية المطاف فافاد بان المشروطين بالقدرة الشرعية - وانتبهوا بين قوسين لا تنسوا مصطلحه بالقدرة الشرعية القدرة الدخيلة في الملاك - اذا لم يكن احدهما اسبق زمانا من الاخر فلا تقديم لاحدهما على الاخر وان كان احدهما اهم من الاخر فضلا عمّا لو كان محتمل الاهمية دون الاخر فالاقسام اربعة انتبهوا لي يا اخوان ان نعلم انهما متساويان في الاهمية ان نعلم باهمية احدهما ان يكون احدهما بالخصوص غير معلوم الاهمية لكن محتمل الاهمية دون الاخر فلا تحتمل اهميته، الصورة الرابعة ان يكون احتمال الاهمية في كل واحد من الطرفين لا اعلم انهما متساويان احتمل ان هذا اهم واحتمل ان هذا اهم وبنفس الدرجة بالتوازي انتبهوا يا اخواني لا غرابة ولا تأمّل فيما لو افاد المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف انه لا تقديم في صورتين من هذه الصور الاربعة وهي صورة العلم بالتساوي في الاهمية او بالتوازي في احتمال الاهمية بين الاثنين لا غرابة لا ترجيح لاحدهما على الاخر فيبقى احدهما ذو ملاك، في الواقع أحدهما بعينه ذو ملاك يقول هيك مراده، لكن في علمنا احدهما لا بعينه لاني لا اكشف له ميزة على الاخر، ففي حالة التساوي يجب الاتيان باحدهما، تخيَّر احدهما واتي به يا رجل، وفي حال التوازي ايضا في احتمال الاهمية كالتساوي تخير احدهما وائت به، لكنه قال قد يقال هيك تعبير وقال كلمة اعظم من هذه دونه خرط القتاد او دون اثبات خرط القتاد بان احدهما لو كان معلوم الاهمية لولا التزاحم مع الاخر الذي هو معلوم اقلية الاهمية فاذا تزاحما في وقت واحد فلا تقديم لمعلوم الاهمية على الاقل اهمية، واذا لا تقديم لمعلوم الاهمية على الاقل اهمية الصورة الرابعة بعد اوضح اذا بمعلومية الاهمية لا يقدم باحتمال الاهمية بده يقدم، لماذا يا شيخنا تقول هذا الكلام؟ وما هي نكتتك فيه؟ يقول الشيخ النائيني الاهم أهم عند وجود الملاك انتبهوا للنكتة يا اخوان التي يرمي اليها الشيخ النائيني يقول الاهم اهم عند وجودي ملاكه لا في المورد الذي لا نعلم فيه وجود ملاكه كلامنا في المشروطين بالقدرة الشرعية والمشروط بالقدرة الشرعية عندي عند النائيني معناه في الملاك فكل واحد منهما قابل لرفع كل واحد منهما قابل لرفع موضوع الاخر فيما لو كان في حالة تزاحم هو الذي يريده الشارع ويحتمل ان الشارع يريد الاول يا شيخنا النائيني كيف يريد الاول يعني الاقل اهمية فيضيع الاهم؟ يقول لا هذا ليس تضييع للاهم هذا سالبة بانتفاء الموضوع للاهم ما عاد في شي اسمه اهم في هذه الحالة ما عاد في شي اسمه اهم مش في اهم وعم بضيعوا لم يعد هنالك ثمة وجود اهم فيما لو كان المراد الاول، وكذا الكلام عينا فيما لو كان يريد الثاني وهو الاهم ولذا لا قيمة للاهمية في المقام لان الاهمية تعطي اهمية لصاحبها في حالة وجود ملاكه والحال في مثل هذه الحالة نحن لا نحرز وجود ملاكه اذ قد يكون الشارع اراد الاخر الاقل اهمية فيرتفع الملاك مو يضيع الملاك يرتفع الملاك يعني ما في اهم ما في ملاك اهم في هذه الحالة لذلك الاهمية ما الها قيمة عندي متله متل المتساوي او المتوازي هيدي وجهة نظر المحقق النائيني بشفافية واختصار، بعد ذلك هو بتعرض لمطلب ثاني وهو ان التخيير في المقام هل هو تخيير عقلي ام تخيير شرعي؟ ويختار ان التخيير في المقام تخيير شرعي يأتي ان شاء الله الحديث في التخيير انه شرعي او عقلي، هذا الذي افاده المحقق النائيني تصدى السيد الخوئي للمناقشة فيه مستغربا مستهجنا كما في اكثر من عبارة في المحاضرات وان كان في التعليقة لم يذكر عبائر استهجان خلاصة ما يفيده السيد الخوئي في المقام انّ هنا خلطاً في الحقيقة بين باب التعارض وباب التزاحم، لو كان المقام من قبيل المتعارضين صحيح المتعارضان يُكذِّب احدهما الاخر فقد يكون الاقوى في مقام الترجيح وفي نظر الشارع واللي واقعا هو مراد الشارع هو الاقل اهمية بحسب افادة الدليل خير ان شا الله لانه اذا الدليل عم بفيد اهمية كاذب اهمية كاذبة بتكون، ففي الدليلين المتكاذبين المتعارضين لا ترجيح بالاهمية المضمونية لاحد الدليلين بل الترجيح للاقوى صدورا وجهة عن الشارع صدوراً سندا جهةً ان يكون صادرا لبيان الحكم الشرعي الواقعي، وفي المتعارضين قد يكون الدليل اللي حكى عن الاقل اهمية هو للشرع الواقعي وهو اللي صادر عن الشارع وقد يكون الاخر اللي فيه تعظيم وفيه اهمية مش صادر عن الشارع مخترع من قبل هذا الراوي الكذوب او صدر عن المعصوم لكن لجهة التقية مش لجهة بيان الحكم الشرعي الواقعي، ومن هنا ليس من المرجحات في باب التعارض اهمية احد الدليلين مضمونا او ملاكا وهذا واضح ما بده كثير كلام اكثر من هذا، لكن مقامنا والقول للسيد الخوئي من قبيل المتزاحمين والمتزاحمان معا يا عزيزي معنى التزاحم هو ان التكليفين غير متكاذبين في الدلالة والمدلول غاية ما هناك حصل عجز اتفاقي وضيق في قدرة المكلف عن امتثالهما معا بسبب اجتماعهما اتفاقا في زمان ما - مش هذا باب التزاحم! - فالتنافي ليس في باب الدلالة ولا في باب المدلول فضلا عن باب الملاكات ما في تنافي ما في تنافي، وحيث انه لا يوجد تنافي وكلاهما دليل شرعي صادر من المولى ومن هنا نستطيع ان نتصور التزاحم انتبهوا بدليلين قطعييي الصدور والجهة اي اعلم انهما صدرا عن الشارع وصدرا لبيان الحكم الشرعي الواقعي، اتفاقا اتفاقا حصلا في وقت واحد شو منسوي ماذا ننصنع؟ كلاهما تام الملاك تام الفعلية في حد نفسه، كلاهما مقدور للمكلف في حد نفسه لو كان الاول وحده انا قادر عليه ومنجز عليّ لو كان الثاني وحده ايضا اني قادر عليه ومنجز عليّ، فالمشكلة في ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معاً، وبناء على هذا لا يوجد مانع عقلي بل القدرة العقلية موجودة ولا يوجد مانع شرعي من امتثال اي واحد منهما في حد نفسه غاية ما هناك انهما اتفاقا وقعا في قطعة زمنية واحدة انا لا استطيع ان امتثلهما معا، لا يمكن ان يريدهما الشارع مني على الاطلاق في هذه الحالة لانه تكليف بغير المقدور بلا اشكال ولا ريب في المقام، وعلى هذا الاساس نقول لا وجه لتضييع الشارع والحال هذه - بعدو الكلام للسيد الخوئي - لملاكه الاهم لصالح ملاكه المهم لان المفروض ان الملاك الاهم في حد نفسه التام الفعلية وصدر التكليف على اساسه وو الى اخره وانا قادر على امتثاله والمهم كذلك، معنى انني لا اعلم ان الملاك الاهم باق في هذه الحالة يعني انني احتمل ان الشارع قدم ملاكه المهم على ملاكه الاهم في هذه الحالة ولا وجه اخر للكلام ودخالة احدهما في موضوع الاخر احتمالا متوازياً من الطرفين فما هو المبرر على مستوى الحكمة لتفريط الشارع بملاكه الاهم لصالح ملاكه المهم، اللي بيستتبع تفريط الشارع تكليفه الاهم لصالح تكليفه المهم مو كل واحد منهما تام الفعلية في حد نفسه فكيف يفرِّط الشارع باحدهما الاهم لصالح الاخر ما هو المبرر؟ وبعبارة اخرى يذكرها السيد الخوئي يقول المانع اما عقلي او شرعي لا يخلو الامر ما في ثالث، مانع عقلي هنا لا يوجد باعتبار الاول في قدرة عقلية والثاني في قدرة عقلية مانع شرعي بالنسبة للاهم فيي صور مانع شرعي عن المهم ليش؟ فيي قول بان الشارع عند التزاحم رجح ملاكه الاهم فامر به على الاطلاق وقيَّد المهم بحالة عصيان الاهم بصير ترتب من طرف واحد ديروا بالكم لا تنسوا الترتب، هيك بقول السيد الخوئي هون بيحكي بالترتب وهادا شوي غريب من السيد الخوئي قصة الترتب هون و واسا بقلكم ليش ببساطة بس تتصوروها تصدقون بها، لان الامر بالاهم على الاطلاق حفظ للغرض والغاية الاهم، بينما المهم الامر به على الاطلاق يعني تعجيز مولوي من المولى عن الاهم بلا مبرر على خلاف الحكمة فيوجد تعجيز شرعي بنحو الملازمة في طرف الاهم وهو طبقا للحكمة بينما لا نتصوره مطابقا للحكمة في طرف المهم نعم نتصور المهم نتصوره المهم نتصوره في هذه الحالة مأمورا به بالامر الترتبي ايه اذا انت بدك تعصي الاهم ما في شي يمنع من الامر بالمهم حينئذ بس لكن بكون امر خاضع للامر بالاهم مش امر في عرضه امر في طوله، والخلاصة ان السيد الخوئي رضوان الله عليه يريد ان يقول بان احد التكليفين لما لم يكن يعالج الموضوع في الاخر وان التنافي بينهما عرضيا اتفاقيا نادريا انما حصل لاجتماعهما في الزمان واحد وضيق قدرة المكلف عن الامتثال لهما معا فلا يوجد غير المانع العقلي في المقام وهو ضيق القدرة، وانا السيد الخوئي اقول بان القدرة دخيلة في التنجز فقط للاسف ما ذكرها لا بالتعليقة او بالمحاضرات هذه النكتة لكن مغروسة عنده السيد الخوئي هو لا يقول بان القدرة دخيلة الا في التنجز فقط بالمعنى العقلي اللي هي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور يعني حتى في الفعلية ليست دخيلة فضلا عن الخطاب جيد، وعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب يقول السيد الخوئي في ان الذي يقدم هو الاهم واذا عطفنا عليه محتمل الاهمية صار البحث واضح، اذا احتمال الاهمية في احد الطرفين دون الاخر قطعا الذي يقدم محتمل الاهمية لكن مع المعذرة منكم يقول ما قال هو مع المعذرة في فرق بينهما مش قايل هو بس في فرق واضح انه المحرز الاهمية نحرز ان الشارع قدمه محتمل اهمية نحتمل ان الشارع قد لكن الثاني لا نحتمل انه قدمه لاننا لا نحتمل اهميته فعقلنا يلزمنا بالاتيان بمحتمل الاهمية لان الثاني لا تحتمل اهميته بينما في الواقع قد يكون هو الاهم لكن مش محتمل الاهمية عندي في جهل فش علم معنى محتمل يعني في جهل فش علم، لكن على كل حال عقلا لازم نقدم الاهم عالمهم، ثم ان تمام هذا البحث يقول السيد الخوئي هو في القيد العقلي نعم اذا لم يكن احدهما اهم ولا محتمل الاهمية بالخصوص بل علمنا بتساويهما في الملاك او كان كل منهما محتمل بالتوازي محتمل الاهمية هنا العقل يحكم بالتخيير لان لا وجه لرفع اليد عن الملاكين لا وجه لرفع اليد عن الملاكين فيحكم العقل بالتخيير في هذه الحالة ايهما هو الصحيح؟ اي الافادتين؟ افادة الشيخ النائيني والله افادة السيد الخوئي ام ان البحث مبنائي؟ في سؤال انا طرحته على نفسي اثناء التحضير هل هذا البحث خاضع للمبنى يا اخوان؟ شوفوا وجهة نظر النائيني صارت واضحة عندككم، عم بقول الاهم اهم في حال وجود الملاك اما في حال لا اعلم بوجود الملاك في حال التنافي طب ليش لا تعلم لان احد الدليلين يمكن ان يكون عالج موضوع الاخر، القدرة الشرعية عم نفرض في القدرتين الشرعيتين في الاثنين والقدرة الشرعية عند النائيني يعني الدخيلة في الملاك، (اي بس ورود من الطرفين في تزاحم امبلا في تزاحم لذلك الميرزا بيلتزم بوجوب الاتيان باحدهما لو ورود من الطرفين مولانا لا كان هيدا واجب ولا هيداك واجب كنا لا ناتي باي منهما هو يلتزم بلزوم الاتيان باحدهم، من احد الطرفين لا يوجد لا يوجد من احدهما بالخصوص عم بيقول احدهما القابل للانطباق على هذا وعلى ذلك احدهما لا بعينه بحسب تعبيره حينئذ فهذا عم بطير موضوع ذاك وهذا عم بطير موضوعه ومحتمل يكون هذا طير موضوع ذاك وذاك طير موضوع هذا) اقول يا اخوان الشيخ النائيني في بحث القدرة يقول بان القدرة دخيلة بان القدرة دخيلة في التكليف شرعاً اي قيدٌ في الخطاب هيدا غير قصة القدرة الشرعية والعقلية انتبهوا يا اخوان القدرة هون مش عم نحكي عن القدرة الشرعية، مطلقا القدرة عقلا دخيلة في الخطاب فهي دخيلة في الفعلية ايضا مش فقط دخيلة في التنجز كما يقول تلميذنا السيد الخوئي كلام الشيخ النائيني، وحيث ان القدرة دخيلة في الخطاب فحينئذ تدخل ضمن عملية وحركة الارادة المولوية، وحيث انه في هذا الظرف ظرف التقاء التكليفين لا قدرة على امتثالهما معا فلا ارادة لهما معا وحيث ان الارادة في كل واحد منهما فرضناها من طرف اخر شرعية اي دخيلة في الملاك، ولا نعرف في حال الالتقاء ايهما هو المراد للمولى فلا تقديم للاهم لانه قد يكون الاهم هو الذي طار ملاكه في هذه الحالة، هذا تحليل مطابق لمباني المحقق النائيني، اقول اذا كان مراد المحقق النائيني هالمعنى فهذه الجولة من ربح السيد الخوئي حتى على مباني النائيني بيجي السيد الخوئي ومن حقه ان يقول ونقول باننا حتى لو بنينا على ان القدرة العقلية دخيلة في الخطاب ما هو الوجه شيخنا النائيني لتخلي الشارع عن ملاك اهم لصالح ملاك اقل اهمية شو الوجه دلنا، ليش اثناء التقاء التكليفين ما دام لا يمكن التكليف فيهما معا لم يختر الشارع الملاك الاهم ويبقيه ويطير الملاك المهم لما القدرة دخيلة في الملاك شو الوجه لتطير الملاك الاهم لانهما فرضناهما من جميع الجهات لا مشكلة فيهما الا من هذه الجهة جهة الالتقاء، ما هو وجه الحكمة في كون الملاك الاقل اهمية بطير الملاك الاهم؟ ما هو الوجه الذي يمكن لاجله ان يطير المولى الملاك الاهم لصالح الاقل اهمية؟ لا يوجد لا يوجد وجه من هذا القبيل، ولا نتصوره مش غايب بالنسبة لنا، لا نتصوره لان فرضنا ان كل واحد من التكليفين في حد نفسه تام الاقتضاء والجهة وكل شي ولعل هذا هو مراد السيد الخوئي فيما ذكره، ولعل هذا هو السبب الذي جعل السيد الخوئي لا يربط الامر ببحث القدرة وانه دخيل في خطاب القدرة العقلية عم نحكي او ليست دخيلة في الخطاب فقط في التنجز كما هو مبناه، وعلى هذا الاساس الصحيح من حيث النتيجة ما ذهب اليه السيد الخوئي يا اخوان لاننا لا نعرف وجها لتطيير المولى بما هو شارع الملاك الاهم لصالح المهم، بينما نعرف وجها لتطير المهم لصالح الاهم مع عدم امتثالهما معا فانه مقتضى الحكمة بلا اشكال نعم يا اخواني انا لا اوافق على تعبير السيد الخوئي في المحاضرات بالترتب هنا ليش؟ لانه الترتب فرع ان لا يكون نعلم ان الملاك قد طار، اذا رجحنا الاهم المهم طار ملاكه ما عاد في شي اسمه مهم حتى يترتب حتى يكون في امر ترتبي ديروا بالكن عم نحكي بالقدرة الشرعية نحنا وباصطلاح المحقق النائيني يعني القدرة دخيلة في الملاك فاذا كان الاهم مقدما معناه طيران الملاك المهم، طار مش باقي مغلوب متل التكاليف العادية، طار اذا طار التكليف اذا طار التكليف كيف بده يكون في امر ترتبي؟ عم نحكي بالقدرة الشرعية باصطلاح النائيني انه ديروا بالكم فكروا فيها (الشارع ما الذي يوجبه في هذه الحالة هذا بحث النائيني، في الاصل توجد داعويتان لولا تقييد احدهما دون الاخر في الاصل بس داعويتان مجتمعتان بالفعل لا يوجد الا في المتساويين في الاهمية وفي غير القدرة الشرعية في القدرة الشرعية حتما طار ملاك احدهما، عزيزي اذا ملاكه طاير صار تكليف بلا ملاك والتكاليف لا تكون بلا ملاكات صار سالبة بانتفاء الموضوع ما عادش موجود التكليف كيف بدي ارتبه! ان يكون وجوب مشروط فرع انه هو اصلا باقي بالقدرة العقلية بنحتملها ما في مشكلة بنقدر نصورها بس بالقدرة الشرعية طار الملاك شو بقي من التكليف؟ تكليف بلا ملاك هذا متل تكليف بلا متعلق) تتأملوا فيها منيح ان شاء الله.