45/10/22
الموضوع: مناقشة السيد الخوئي لنقاط الميرزا النائيني
ذكرنا في نهاية الدرس السابق ان السيد الخوئي رضوان الله عليه سلط الضوء على ما افاده استاذه الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه في مثال النذر والحج ولخّص كلام استاذه في خمس نقاط هو لخصها في ستة لكن السادس النقطة السادسة مختصة بالكلام مع سيد العروة اذا استثنيناها فأصل الكلام يتلخص خمس نقاط:
النقطة الاولى انك يا شيخنا سلمت ان مثال وجوب النذر ووجوب الحج هو مثال للكبرى المتقدمة اي التكليفان المشروطان بالقدرة الشرعية اللذان يكون احدهما اسبق زمانا من الاخر فيتصرف السابق المستقر في موضوع اللاحق فلا تصل النوبة اليه.
النقطة الثانية انه بمعزل عن الاشتراط بالقدرة الشرعية في كل من التكليفين انت ذكرت يا شيخنا النائيني ان وجوب النذر مع وجوب الحج جعلته مثالا لما لو كان احد التكليفين وهو النذر في المثال اسبق زمانا من التكليف الاخر وهو الحج في المثال وهذا واضح وصريح كلامك كما جعلته صغرى للكبرى فهذا يعني انك سلمت لذلك.
النقطة الثالثة قلت فيها بان الاسبق زمانا يتقدم على المتأخر زمانا الا اذا كانت هنالك جهة اخرى في المتأخر زماناً تقلب النتيجة كما لو كان المتأخر زمانا بمجرد حدوثه يلغي المتقدم زماناً مثلا.
النقطة الرابعة التي قلتها ان وجوب الوفاء بالنذر يشترط فيه ان يكون متعلق النذر راجحا في ظرف العمل لا في ظرف انعقاد النذر من قبل الناذر وحيث ان النذر في المقام يحلل الحرام لانه يستوجب ترك الواجب فهو فاسد من الان فلا يبقى هنالك ما ينازع الحج المتأخر زمانا بلحاظ فعليته وفاعليته، وكيف يكون نذر منعقدا وهو يستوجب ترك واجب في اصل الشريعة وشرط الله قبل شرطكم.
النقطة الخامسة ان القدرة شرط في النذر بحسب طبيعته ولو لم يدل على ذلك دليل خاص باعتبار ان الناذر انما ينذر المقدور والحصة المقدورة عقلا وشرعا والشارع عندما اوجب عليه فِ بنذرك انما امره بالوفاء بما نذر وهو الحصة المقدورة دون غير المقدورة.
ولا يخفى عليكم ان هذه النقاط ليست مرتبة في بيان الشيخ النائيني بحسب هذا الترتيب وهذا ليس بمهم المهم التعرض لهذه النقاط:
اما النقطة الاولى فقد افاد السيد الخوئي بان مسألتنا ليست اصلا من مسائل التكليفين المشروطين بالقدرة الشرعية وذلك باعتبار انه وان ذهب المشهور الى ان الحج مشروط بالقدرة الشرعية لكن هذا المشهور ليس بصحيح والحج ليس مشروطا الا بالقدرة العقلية اذ انا السيد الخوئي استظهر من الروايات ان المقصود من الاستطاعة ان يكون لدى الانسان زاد وراحلة وامن في مسلكه الى الحج، اما ما زاد على هذا المعنى فلا، وهذه ليست شرطا في اصل الوجوب بل هي شرط وهو مش مصرح هون في كون الحجة حجة اسلام بمعنى انها تغني عن الحج على بحث يطول ويحتاج الى استعراض الروايات ومحله فقه الحج، الخلاصة انني السيد الخوئي اقول بان كون القدرة شرعية في تكليف الحج ليس امرا صحيحا وان كان المشهور ذاهبين الى ذلك، بل الحج مشروط بالقدرة العقلية على مستوى الوجوب، نعم لا تغني الحِجة عن حجة الاسلام الا اذا كان لدى الانسان زاد وراحلة والى ما هنالك اي تخلية السرب الامن في السرب، وعلى هذا الاساس يتقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية الذي هو النذر فلا يعود مثالا لمحل الكلام، اقول يا اخوان سواء اطال او ما اطال السيد الخوئي هنا او في بحث الفقه هذا خلاف مبنائي لا ينبغي الاستشكال به في المقام من حقك ان تنبه لكنه اشكال مبنائي يعني اشكال مش اصولي هذا الاشكال هذا اشكال فقهي يعتمد فيه الفقيه على فقهه في الفقه كما لا يخفى، فلا نطيل في مناقشة السيد الخوئي ومحاولته اثبات هذا المعنى ثم تخريج المقرِّر لروايات في حاشية الكتاب فانه بحث فقهي بامتياز فهي النقطة خليها جانبا لانه نقاش مبنائي فقهي.
النقطة الثانية قصة ان احدهما اسبق زمانا يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه باننا حتى لو اغضينا عن الاشكال الاول في النقطة الاولى وقلنا بان الحج مشروط بالقدرة الشرعية طبعا انا ما بدي ادخل عالنقاش والا النقاش مع السيد الخوئي موجود فقهيا يعني يا اخوان لأن الحج على كل حال مشروط بالقدرة الشرعية ما فينا نقول انه ما مشروط بالقدرة الشرعية، لكن بدي ننتبه لنقطة يا اخوان في فرق بين اشتراط الحج بالقدرة الشرعية القصة مش متل ما تصورها الشيخ النائيني انه كلما جاء في لسان الدليل بالقدرة فهي دخيلة في الميلاك مش دائما هكذا، القدرة المأخوذة وهذا ذكرناه سابقا نحن اصولياً وذكره الشهيد الصدر، القدرة قد تكون على وزان القدرة العقلية قد تكون على وزان القدرة الشرعية بالمعنى الاخص الدخيلة في الملاك، وقد يكون قدرة شرعية من جهة مش من جميع الجهات وقد يكون مورد التزاحم بين الاسبق والالحق مش في مورد القدرة الشرعية في مورد اخر هذه كلها لازم نحسب حساباتها ما انحسمت لا من قبل الشيخ النائيني ولا من قبل السيد الخوئي الذي استشكل عليه، والا اجمالا هل يوجد من يشك بان الحج مشروط بالقدرة الشرعية من جهة الاستطاعة ولو فسرت الاستطاعة بامتلاك الزاد والراحلة والا اي معنى لكي يقال ان الحج واجب ولكن لا يغني عن حجة الاسلام وهل يفتي احد بذلك! إسا السيد الخوئي ما ذهب ما ناظر الى هالمعنى لكن لازم كلماته هذا لكن لقيت بعض الفضلاء المعاصرين ذهب الى هذا المعنى وهذا غريب من الغرائب يعني مع ان الادلة واضحة بمعنى ان الانسان يكون وجوب الحج عليه ثابتا ولو ذهب متسكعا ولكنه لا يغني عن حجة الاسلام نتيجة غريبة على كل حال عهدتها الفقه، النقطة الثانية شو عم بيقول السيد الخوئي؟ بالنقطة الثانية السيد الخوئي رضوان الله عليه عم بقول انت عم بتقول اسبق والحق اسبق والحق الناذر شو نذر يا شيخنا النائيني؟ الناذر نذر ان يكون ليلة عرفة عند الحسين عليه السلام متى نذر؟ من قبل اشهر الحج، بعد ذلك حصلت الاستطاعة للحج زاد راحلة امن سرب اللي بدك اياه موجود لكن لا يستطيع ان يكون ليلة عرفة عند الحسين او يوم عرفة عند الحسين عليه السلام وفي صحراء عرفة لن يستطيع، يقول السيد الخوئي خلاصة المناقشة يقول شيخنا النائيني انت هنا اسمح لي حصلت لديك غفلة عن اي شيء؟ عن ان العبرة بزمن الواجب مش بزمن الوجوب اي العبرة بالاسبقية بلحاظ الواجب مش الاسبقية في لحاظ الوجوب، صحيح وجوب الكون عند الحسين عليه السلام ليلة عرفة حصل قبل الاستطاعة وقبل اشهر الحج عندما نذر الناذر، لكن زمن الواجب متى؟ زمن الواجب ليلة عرفة يوم عرفة بحسب ما نذر، زمن الواجب للحج متى؟ في اشهر الحج يجب عليه التحرك نحو عرفة نحو مكة بمقدار بحيث يصل بمقدار يؤدي فيه العمرة اذا واجبه العمرة قبل الحج ويزدلف الى عرفات يصعد الى عرفات والمقدمات المفوتة واجبة باعتبار الوجوب يصب عليها والمقصود من الواجب المحرك يعني فعلاً بما يشمل مقدمات المفوتة، فاذا قسنا الواجب الى الواجب سوف ينقلب المثال سوف يصبح الحج اسبق من النذر باعتبار ان العبرة بالواجب وليست العبرة بالوجوب، اقول هذا الاشكال بهالطريقة غريب في حق الشيخ النائيني يا اخوان غريب ليش غريب؟ لان الشيخ النائيني تحدث عن الاسبق والالحق في الفعلية صريح عبارته وهي بخط السيد الخوئي لان اجود التقريرات بقلم السيد الخوئي، قال الاسبق في الفعلية مش الاسبق في الوجوب انشاءً عندما جعل على نفسه، الاسبق في الفعلية تتبع فعلية الموضوع لا تجعلوا لشيخك النائيني يا سيدنا مخطئ في نكتة كبروية قل المثال الذي مثلت به على مستوى الفعلية قد يكون الاسبق زماناً هو النذر وقد يكون في بعض الفروض الاسبق زمانا هو الحج يختلف باختلاف الحالات ايهما صار موضوعه اسبق فهو الاسبق، فالعبرة ارجوكم يا اخوان العبرة ليست بالسبق على مستوى الانشاء قطعاً، ايضا سيدنا الخوئي مع المعذرة منك بحسب تعبيراتك في المحاضرات العبرة بالسبق في الواجب، اذا مقصودك من الواجب مصطلح الاصول كما هو ظاهر اي متعلق الوجوب يعني نفس الوقوف بعرفة فايضا هذا غير صحيح سيدنا، العبرة بفعلية الوجوب اي تحقق موضوع الوجوب وقد يكون تحقق موضوع الوجوب في زمن والواجب في زمن لاحق، وقد يكون زمن الواجب متأخر عن زمن الوجوب بمدة، اقول هذا خصوصا على مبناك سيدنا لانك تقول بصحة الواجب المعلق، فالعبرة بان يكون التكليف مرسِلاً سواء نحو متعلقه الذي يؤتى به بالفعل او يؤتى به في المستقبل نحو المتعلق او نحو مقدماته، هذا المعنى الشيخ النائيني غير غافل عنه قطعا اقرأوا اجود التقريرات وانا قرأتلكم العبارة ان العبرة بالتقدم الفعلية الاسبقية في الفعلية صريح كلامه اي في المجعول مش في الجعل اي في تحقق الموضوع، ايه من حقك سيدنا ومن حق اي واحد يناقش بالمثال بانه يقلله مش دائما فعلية وجوب النذر تكون قبل فعلية وجوب الحج قد يكون فعلية وجوب الحج قبل فعلية وجوب النذر بحسب الحالات كلما تحققت الفعلية اولا كان اسبقية، لا تقلنا سيدنا بان العبرة بالسبق في الواجب ابداً لان الواجب متعلق الوجوب في مقدمات مفوتة لا تصدق عليها انها الواجب وان اتصفت بالوجوب ليست هي الواجب اصطلاحا الواجب هو متعلق الوجوب، وعلى هذا الاساس فالميزان هنا حينئذ، (مولانا ما هو دائما هيك، عم تشكل اشكالنا من كيسنا اللي اشكلناه الاسبوع الماضي هو اصلا المثال من اساسه من اساسه لا يلتقي فيه وجوبان فعليان في وقت واحد لذلك خرجناه عن التزاحم نحنا الاصطلاحي، لا مولانا على الفعلية مش على العقد لله علي اذا حصل كذا قد هذا انتبه يحصل قبل ما يصير الحج فعلي وقد يحصل بعد ما صار فعلي، لا يكون النذر فعليا الا بعد ان يحصل شرطه وشرطه قد يكون بعد فعلية وجوب الحج كما هو واضح مش الزمان الذي انشأ فيه النذر الزمان الذي اصبح فيه النذر فعليا اي تحقق شرط فعليته) وعلى هذا يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بان الحج متقدم في الزمان على النذر لان مقدماته التي ينبسط عليها الوجوب لابد من الاتيان بها قبل الاتيان بزمن النذر، وعلى هذا الاساس التعبير بالواجب انا اقول لم يكن في محله لكن اصل النكتة اللي عم بنبه عليها السيد الخوئي صحيحة اصل النكتة صحيحة انه الاسبقية مش بالانشاء الاسبقية بالفعلية ولكن الشيخ النائيني صرح بان العبرة بالاسبقية في الفعلية بعد ذلك لا مشاحة في المثال يا اخوان اذ المثال قد يكون صحيح من جهة ولا يكون صحيحا من جهة اخرى، لكن كل هم السيد الخوئي هو ماذا؟ هو ان يقول هذا البحث غير داخل في مرجحك وهو الاسبقية الزمانية لمن عقد اولا وفي بعدين ذيول للبحث لا داعي لها، وفي تفصيلات اشبه بالفقه ايضا لا داعي لها.
اما النقطة الثالثة وهي ان الاسبق زمانا النقطة الثالثة من النقاط اللي لخصها السيد الخوئي اعلى الله ومقامه ان الاسبق زمانا انما يكون مرجحا ومقدما على الاخر فيما اذا لم تكن هنالك جهة اخرى تقتضي، بقول هذه النقطة مسلمة وصحيحة مية مية ليش؟ لانه اذا المتأخر زمانا يلغي موضوع المتقدم فكيف نرجح بالمتقدم زمانا؟ اذا كان تكليف بمجرد جعله انتبهوا او بمجرد فعليته فضلا عمّا اذا كان بامتثاله يلغي موضوع الاخر فلا اشكال ولا ريب في انه هو الذي يكون مقدَّما طبعا اذا كان كذلك دون الاخر، وحيث ان الحج كذلك قد يدعى باعتبار ان النذر يشترط فيه ان يكون راجحا حين العمل، ونذر يبدل عهد الله عما هو عليه مما لا يمكن التصرف فيه اذ الناس مسلطون على موضوعات الاحكام مش على الاحكام، يعني فيك تخلي موضوع الحكم ما يتحقق ما بصير الحكم فعلي بينما انت على نفس الحكم غير مسلط، وحيث ان وجوب النذر لا يكون راجحا اذا عاند الحج فلا اشكال ولا ريب في ان الصورة تنقلب، اذ عقدُ النذر مقتض وليس علة تامة لصيرورة النذر فعليا، ومن جهة تانية ايضا قد يقال بان وجوب النذر الذي فرض حيث انه يكون ملازما لترك الصلاة اي مستلزما لترك واجب فينطبق عليه انه مخالف للكتاب والسنة بحسب تعبير الشيخ النائيني محلل للحرام، بحسب تعبير السيد الخوئي مستوجبا لترك واجب او ارتكاب حرام فعليه لن يكون مقدما، ولولا هذه النكتة لما كان هناك اسبق وألحق كان كلاهما مشروط بالقدرة العقلية وكلاهما في رتبة واحدة لا يتقدم احدهما على الاخر نحتاج الى مرجح من جهة اخرى مش من هذه الجهة لولا ذلك، هذا المعنى وافق السيد الخوئي الشيخ النائيني عليه وقال لا بأس هذا كلام متين ونحن لا مشكلة لنا معه.
النقطة الرابعة اللي ذكرها السيد الخوئي في المقام هي ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بكونه متعلقه راجحا في ظرف العمل، تقريبا اشرت لها انا في ثنايا الان النقطة الثالثة باعتبار انه اذا اضيف الى متعلقه لن يكون راجحا، لكن في شي عند الشيخ النائيني لم يرتضيه السيد الخوئي وانا نبهت عليه اثناء قراءتي لعبارة النائيني وهو انه جعل مرجوحية النذر من جهة كونه محللاً حرام هيك عبر، انا قلت بتتذكروها الان العبارة وهل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده!! انما يكون موجبا لتحليل الحرام لو كان وجوب النذر اي ترك الواجب المقصود هنا يستوجب النهي عن الاتيان بالحج مع انه ليس كذلك نعم الاتيان بالنذر يلازم ترك الحج لانهما لا يجتمعان في القدرة لكنا احدهما ليس علة ولا جزء علة للاخر بل قرارك هو العلة وعزمك هو الذي جعلك تتوجه نحو كربلاء لا نحو مكة وهذا بحثناه في في مسألة الضد وان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ام لا يقتضي النهي عن ضده فاكثر من هذا لا يوجد.
النقطة الخامسة ان اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة شرعا انما هو باقتضاء نفس النذر هاي النقطة انا تعرضتلها سابقا، قلت الناذر وانا بوافق السيد الخوئي على هذا المعنى انه الناذر لم ينذر خصوص الحصة المقدورة نذر المتعلق، نعم هذا النذر لا يرسل الا نحو الحصة المقدورة، فرق بين كون القدرة شرط قبل تعلق النذر فنذر الحصة المقدورة، وبين كون النذر لا يرسل الا نحو الحصة المقدورة لاستحالة التكليف بغير المقدور فرق بين الامرين وهذا واضح ونختم بهذا الوفاق.