بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

36/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

قبل الدخول في المقام الثالث، لا بأس بالإشارة إلى أنّ الشهيد الصدر رحمه‌الله انفرد من بين المحقّقين بعقد بعض التنبيهات في المقام السابق. والحقيقة أنّ ما تعرّض له ليس من صلب الأبحاث، بل يرتبط بأمورٍ متفرّعةٍ عليها، لم يكن غرض المحقّقين بالتعرّض لها، لأنّهم في هذا المقام ليسوا بصدد بيان ما يُنتهى إليه بحسب الوظيفة العمليّة، بل جلّ اهتمامهم في جهة أماريّة العامّ بعد التخصيص. ومن هنا، فلا نجد داعياً ملزماً للتعرّض إلى ما أفاده رحمه‌الله.
وأمّا البحث في المقام الثالث، وهو المعقود للتمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لمخصّصه.
فهنا، اعتاد المحقّقون أن يقسّموا الشبهة في المقام إلى شبهةٍ ناشئةٍ من الصدق والانطباق في مورد المخصّصات المتّصلة والمخصّصات المنفصلة، فالقسمة ثنائيّة. ولم يهتمّوا هنا بالتقسيم الثنائيّ الثانويّ، وأنّ كلّ واحدةٍ منهما تارةً يكون فيها الخاصّ فيه التردّد الصدقيّ بين الأقلّ والأكثر، وأُخرى يكون بين المتباينين، ولا يُظنّ بهم، كما ربما يتطرّق إلى بعض الأذهان، الغفلة عن هذا التقسيم.
لكنّ الشهيد الصدر رحمه‌الله ذكر في مطلع كلامه عن هذا المقام أنّ القسمة رباعيّة على غرار البحث السابق، وأنّ المخصّص المشتبه مصداقاً إمّا متّصل وإمّا منفصل، وكلّ منهما إمّا مردّد بين الأقلّ والأكثر أو بين المتباينين.
والسرّ في إهمال المحقّقين لهذه القسمة كامن في عدم جدواها وعدم الحاجة إليها؛ إذ على مستوى الشبهة المفهوميّة، هنالك تأثير واضح على مستوى النتيجة بين ما لو كان التردّد بين الأقلّ والأكثر وبين ما لو كان بين متباينين.
وأمّا على مستوى الشبهة المصداقيّة، فإنّ المفهوم لا تردّد فيه ولا دوران، لا بين الأقلّ والأكثر ولا بين المتباينين. بل المفهوم مبيَّن واضح، إنّما التردّد في الاندراج والانطباق والصدق الخارجيّ.
في الأمثلة السابقة: (أكرم كلّ عالم) (لا تكرم العالم الفاسق)، ليس لديّ بحسب الفرض هنا أيّ تردّد فيما وُضع له مفهوم الفسق في لسان الشارع، بل من الواضح عندي أنّه موضوع لمجتنب الكبيرة غير المصرّ على الصغيرة؛ لأنّه لا صغيرة مع إصرار ـ مثلاً ـ، وعندما أشكّ في الصدق الخارجيّ للمخصّص فإنّما يكون الشكّ من جهة أنّ الفرد الخارجيّ الفلانيّ هل هو ممّن يرتكب الكبيرة أو يصرّ على الصغيرة، أم ليس كذلك.
وهنا لا يُتصوّر على مستوى التردّد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر؛ إذ المفهوم بيّن، والمصداق إمّا هو مصداق لهذا المفهوم وإمّا لم يكن كذلك، فالشبهة فيه شبهة بدويّة ساذجة، (والكلام هنا طبعاً بمعزل عن وجود حالة سابقة، فلا نريد أن نجرّ البحث إلى الأصل العمليّ، وإنّما الكلام الآن على مستوى الدليل الاجتهاديّ، وإلّا، فإن كانت له حالة سابقة ونشكّ في تبدّلها، فإنّنا نستصحبها، لا كلام في هذا، لكن حينئذٍ يتنقّح موضوع العامّ بالأصل، وهذا ليس مصبّ كلامنا بالفعل).
فالأقلّ والأكثر في موطن البحث هنا غير متصوّر أساساً؛ إذ الأمر يدور بين كونه مصداقاً وبين عدم كونه مصداقاً، غاية الأمر: قلت: شبهة بدويّة، في مقابل الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ، وهو ما يصحّ فيه فرض التردّد بين متباينين.
ففي نفس المثال المتقدّم (أكرم كلّ عالم) (لا تكرم العالم الفاسق)، زيد وعمرو عالمان، وشهدت البيّنة عندي بفسق أحدهما المعيّن، ونسيت، هل هو زيد أم عمرو، أو رأيْتُ أحدهما يرتكب الكبيرة، لكن لم أدْرِ هل هو زيد أم عمرو، أو كنت أدري فنسيت، هنا، المصداق له تعيّن واقعيّ دائماً، وأحدهما مصداق للمخصّص جزماً، لكن أنا لديّ تردّد في أنّ المصداق هل هو زيد أم عمرو، والتردّد هو في مصداقيّته للخاصّ، لا للعامّ، بل كلّ منهما مشمول للعامّ بما هو هو، ولعلّ هذه النكتة هي التي جعلت المحقّقين لا يشقّقون في المقام الشقوق الأربعة المتقدّمة في المقام السابق والذي قبله.
لكن يبقى المبرّر للشهيد الصدر رحمه‌الله بهذا التشقيق هو أنّه لا بحث مهمّ في هذه الشقوق، سوى في شقٍّ واحد منها، وهو إجمال المخصّص المنفصل مصداقاً فيما يُطلق على نظيره في باب الإجمال المفهوميّ التردّد بين الأقلّ والأكثر؛ إذ فيما لو كان الخاصّ المجمل مصداقاً غير المقرون بالعلم الإجماليّ قرينة متّصلة بالعامّ، فهو لا محالة شبهة مصداقيّة لنفس العامّ، فيأتي ما ذكرناه في الشبهة المصداقيّة لنفس العامّ في المقام الأوّل. وقد تقدّم وجه ذلك.
وحاصله: أنّ العامّ لا ينعقد ظهوره الذي هو موضوع للحجّيّة إلّا بتماميّة شخص الكلام وسياقه، والمخصّص المتّصل سواء كان ناعتاً نحو (أكرم كلّ عالم عادل)، أو ما بحكمه، كالاستثناء، أو جملة مستقلّة، كما في (أكرم كلّ عالم) و(لا تكرم العالم الفاسق)، متّصلة في مقام التخاطب بالأُولى في نفس السياق، فإنّ الظهور من بداية الأمر لم ينعقد إلّا في العالم العادل، أو في العالم غير الفاسق، فإذا اشتبهتُ في مصداقٍ شبهةً بدوية في أنّه فاسق أو غير فاسق، وكانت المفاهيم واضحةً عندي، ولا إجمال فيها، وإنّما اشتبهت فيه لأنّني لم أشخّص وضعه الخارجيّ، وأنّه يجتنب الإصرار على الصغائر أم لا يجتنب ذلك، فهنا، من الواضح: أنّ الخاصّ صار جزءاً من مدلول العامّ (بل تجاوزاً نقول: هذا خاصّ وهذا عامّ)، فحينئذٍ: الشبهة المصداقيّة شبهة مصداقيّة لنفس العامّ، ولا بحث في أنّ كلّ دليل إنّما يتكفّل جعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، ولا يتعرّض الحكم لإثبات موضوعه، فالقضيّة التشريعيّة من هذه الجهة في قوّة قضيّة شرطيّة، فهو يقول: إذا وُجد عالم غير فاسق وجب إكرامه، والحكم ينحلّ بعدد الأفراد في الخارج.
وأمّا إذا كان المخصّص متّصلاً، وكان المصداق مشوباً بعلمٍ إجماليّ، مردّد بين اثنين، أحدهما مصداق جزماً، والآخر ليس مصداقاً جزماً، لكن لا أدري أيّهما هو المصداق وأيّهما ليس هو المصداق، أو منفصلاً كذلك، يعني: مردّداً بين متباينين، (يُعبّر عنه في الكلمات عادةً بأنّه مردّد، لكنّه بالدقّة ليس مردّداً، بل أنا على مستوى التطبيق مردّد، وأمّا الدليل فليس هو المردّد، الدليل حتماً ينطبق على المصداق الواقعيّ، أنا لا أشخّص أيّهما المصداق الواقعيّ، أنا الذي لديّ شبهة إجماليّة مردّدة بين فردين متباينين. هذا ليس خاضعاً للدليل ولا ينظر إليه الدليل؛ فإنّ الدليل لا ينظر إلى موضوعه إلّا على مستوى الحمل الأوّليّ، والتردّد ناشئ من الحمل الشايع، من الواقع الخارجيّ).
حينئذٍ: من الواضح في المقام أنّ العامّ لن يكون حجّةً في أيٍّ منهما في حدّ نفسه على وجه التعيين؛ لأنّي إذا وضعتُ يدي على المصداق (أ) لا أُحرز أنّه مصداق للموضوع المأخوذ في الدليل، إذا وضعتُ يدي على المصداق (ب).
فالقول بكون كليهما مصداقاً واضح الفساد؛ إذ أعلم أنّ أحدهما جزماً ليس مصداقاً. على أنّه لا تصل النوبة إلى هنا، فأنا لا أجزم بمصداقيّة أحدهما، فكيف أجعل كليهما مصداقاً.
والقول بأنّ أحدهما غير المعيّن، أي: الفرد المردّد، هو المصداق، هذا لا محلّ له في باب الظهورات؛ إذ الظهور دالّ على مصداقيّة من وُجد فيه الموضوع المأخوذ في الدليل، ما يكون الموضوع مرآةً له، والموضوع مرآة لخصوص من وُجدت فيه المواصفات. والفرد المردّد لا معنى له أساساً، لا معنى لدلالة الدليل عليه.
يبقى سؤال هنا (وهو نفس السؤال الذي كنّا نطرحه في الشبهة المفهوميّة): هل يكون الدليل حجّةً بقدر الجامع، أي: عنوان أحدهما، والذي هو عنوان انتزاعيّ، أم لا يكون حجّة بهذا المقدار؟
فائدة حجّيّته أنّه ينجّز الجامع، وأثر تنجيز الجامع هو الاحتياط بين الاثنين إذا كانت الشبهة وجوبيّة أو تحريميّة؛ لأنّه يتشكّل علم إجماليّ منجّز.
أقول: هنا نقول نفس الكلام الذي كنّا نقوله في الشبهة المفهوميّة.
نعم، لا شكّ في أنّ الدليل على مستوى الدلالة اللّفظيّة لا دلالة له على عنوان الجامع، ولكن يولّد الدليل لدينا علماً إجماليّاً وجدانيّاً إذا كان قطعيّاً. وإذا كان غير قطعيّ، فيرتهن ذلك بشمول أدلّة حجّيّة خبر الواحد للمقام، ولا شكّ في أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تشمل المقام؛ لأنّه قابل للتنجيز والتعذير، وحينئذٍ: تتشكّل حجّيّة تعبّديّة إجماليّة في مورد التردّد.
فإذا كان الأمر كذلك، فهذا العلم الإجماليّ علم إجماليّ ككلّ علم إجماليّ، غاية الأمر: تارةً يثبت بعلم وجدانيّ، وأُخرى يثبت بحجّيّة تعبّديّة، ومن حيث النتيجة يكون هذا العلم منجّزاً إلّا في حالة ما لو كان أحد الطرفين مجرىً لأصل ترخيصيّ لا يشترك مع الطرف المقابل فيه، أو كان منجّزاً بمنجّز سابق، فهو منجّز على كلّ حال، فلا يكون العلم الإجماليّ منجّزاً، لكنّ هذا ليس من خصوصيّات بحثنا هنا، بل هو بحث كبرويّ في مباحث العلم الإجماليّ.
وهنا، يبرز فرق بين موارد الشبهة المصداقيّة وبين موارد الشبهة المفهوميّة؛ إذ في الشبهة المصداقيّة، سواء كانت القرينة متّصلة أم منفصلة، السبب في الاشتباه ليس هو دلالة الدليل، بل هو الالتباس والاشتباه في الموضوع الخارجيّ.
بينما في موارد الشبهة المفهوميّة في المقام السابق، كان البحث يرتبط بدلالة الدليل.
من هنا، يمكن أن يُقال: إنّه هناك إذا كان المخصّص المردّد مفهوماً بين المتباينين متّصلاً بالدليل، فقد ذهب بظهور الدليل، ومن الأصل لم ينعقد الظهور إلّا بقدره، على اشتباهه وتردّده، فيكون الدليل سبباً في التردّد.
وأمّا إذا كانت القرينة منفصلة في الشبهة المفهوميّة المتقدّمة، فالدليل تمّ ظهوره، بينما التردّد على مستوى ما سلِم له من حجّيّته بعد التخصيص، فالعلم الإجماليّ المتكوّن في القرينة، أو المخصّص المنفصل المردّد مفهوماً، مثله مثل العلم الإجماليّ المردّد مصداقاً، سواء كان بنحو المخصّص المتّصل أم المنفصل؛ لأنّ التردّد هنا لا علاقة له أصلاً بعالم الدليل في الشبهة المصداقيّة. فيتشكّل علم إجماليّ.
بينما هناك يظهر الفرق حينئذٍ بين المخصّص المجمل مفهوماً المردّد بين الأقلّ والأكثر على سبيل القرينة المتّصلة، لم ينعقد ظهور من الأساس إلّا في خصوص مرتكب الكبيرة كقدر متيقّن، أو المولى على إجماله، فالدليل من الأساس مردّد في أنّ المراد منه العبيد أم المراد منه السادة.
بينما في المنفصل، الدليل غير مردّد في الأساس.
وحينئذٍ ينفتح بحث، وهو أنّ قضيّة منجّزيّة العلم الإجماليّ، التي لا تختلف بين الاثنين في أساس اقتضائها، فهل تختلف بين الاثنين فيما لو كان أحد الفردين مورداً لأصلٍ عمليّ منجّز أو لأصلٍ عمليّ ترخيصيّ يجري فيه ولا يجري في الطرف المقابل؟
نقول: نعم، يوجد فرق؛ لأنّه في القرينة المتّصلة المردّدة مفهوماً بين المتباينين، لا يُعلم من الأساس وجود دليل دلّ على السادة أو دلّ على العبيد. يمكن أن يكون المولى واقعاً يريد من الموالي السادة، ويمكن أن يريد العبيد. ومن هنا، يمكن أن يُقال بمنجّزيّته فيما لو كان على سبيل القرينة المتّصلة على كلّ حال.
وتمام البحث في هذه الجهة في مباحث العلم الإجماليّ، وليس هنا.
إلى هنا، تمّ الكلام في شقوق ثلاثة من الأربعة. ومن الخطأ أن نسمّيها بالأقلّ والأكثر هنا في الشبهة المصداقيّة.
فتمّ الكلام في الشبهة المصداقيّة في المخصّص المنفصل الذي لا يكون اشتباهه المصداقيّ مقروناً بعلم إجماليّ، وهو ما سمّاه الشهيد الصدر رحمه‌الله بالأقلّ والأكثر (هنا لا يوجد أقلّ وأكثر، بل الشكّ في أصل فرديّته أو عدم فرديّته، فلا تردّد مفهوميّ، والتردّد المصداقيّ يدور الأمر فيه بين الوجود والعدم، إمّا بنحوٍ بسيط وإمّا بنحوٍ مقرون بالعلم الإجماليّ).
وأيضاً تبيّن الكلام في الشبهة المصداقيّة المردّد مصداقها بين متباينين بما تسبّب في تولّد علم إجماليّ، سواء كان المخصّص متّصلاً أم منفصلاً، ولا فرق بينهما؛ لأنّ القضيّة ليست ناشئة من دلالة أو مدلول الدليل، بل هي ناشئة من جهة التردّد الخارجيّ، فلا فرق بين ما لو كانت الشبهة المصداقيّة شبهة مصداقيّة لمخصّص متّصل أو لمخصّص منفصل في موارد الدوران بين المتباينين. ونفضّل هذا التعبير: الشبهة المصداقيّة المقرونة بعلم إجماليّ.
بقي عندنا الشقّ الرابع، وهو الذي لأجله أصلاً عُقد هذا البحث، وهو البحث الأهمّ فيما عنونّاه في هذا الموقف، وهو التمسّك بالعامّ في الشبهات. وهو عامّ البلوى بكثرة في الفقه، وهو ما لو كان المخصّص مبيَّناً مفهوماً، واشتبهنا في كون المصداق الخارجيّ مصداقاً لهذا المفهوم الواضح. وكانت القرينة قرينة منفصلة، المخصّص مخصّص منفصل، وكان الاشتباه المصداقيّ غير مقرون بعلم إجماليّ، كما لو ورد: (أكرم كلّ عالم) وورد بشكلٍ منفصل (لا تكرم العالم الفاسق)، فشككنا حينئذٍ في أنّ زيداً الخارجيّ هل هو فاسق أم ليس بفاسق، مع كون مفهوم الفاسق واضحاً عندي، وإنّما الشكّ في أنّ زيداً الخارجيّ هل هو مصرّ على الصغيرة أم لا، هنا، هل الشبهة المصداقيّة للمخصّص يجوز معها التمسّك بالعامّ من باب أنّ العامّ تمّ بيانه، تمّت حجّيّته، وخُصّص بمخصّص منفصل، وهذا المخصّص المنفصل يخصِّص مفهوماً بلا شكّ؛ لأنّ مفهومه بيّن، ولكنّ المخصّص ليس حجّةً في المصداق الخارجيّ المشكوك أنّه من مصاديقه أم لا، في زيد الذي لا ندري أنّه فاسق أم لا. ولا يجوز التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقيّة لنفسه، فلا يجوز التمسّك بالخاصّ في زيد؛ لأنّه شبهة مصداقيّة لنفسه.
فالسؤال: أنّه هل يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة المذكورة لمخصّصه أم لا؟
وللوهلة الأُولى قد يُقال: لِمَ لا يجوز ذلك؟ فإنّه عالم جزماً، ومن جهة كونه عالماً مشمول لـ (أكرم كلّ عالم)، وهو غير محرز شموله للمخصّص، شبهة مصداقيّة للمخصّص، (لا تكرم العالم الفاسق)، فالحجّة الأُولى تشمله جزماً، بالوجدان، والحجّة الثانية مشكوكة الشمول له، فلا نرفع اليد عن الحجّة باللّاحجّة؛ لأنّ الخاصّ ليس حجّةً في مورده.
لكن في المقابل ذهب مشهور المحقّقين الأصوليّين إلى أنّه لا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لمخصّصه المنفصل. وهذا أمثلته في الفقه أكثر من أن تُحصى.