الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/12/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:الروايات الدالة على عدم اشتراط القبلة حال المشي والركوب


حال الركوب، المسألة الثانية في التنفل في السفر حال المشي وهذا ايضا لا خلاف فيه بين المحققين بل ادعي الاجماع عليه في جملة من الكلمات ونطقت به الروايات المتعددة ومن هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب السادس عشر من ابواب القبلة الحديث الاول محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير وهو البجلي عن معاوية بن عمار رواية واضحة الصح لان سند الشيخ احمد بن محمد صحيح والبقية واضحة عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه الى القبلة ثم يمشي ويقرأ، يعني كأن عليه ان يتوجه الى القبلة في بداية الصلاة، فاذا اراد ان يركعا حول وجهه بس وجهه مش كل مقاديم البدن، الى القبلة وركع وسجد ثم مشى، قد لاول وهلة شخص يقول ان الرواية ناظرة الى المشي يعني ناظرة الى قصة الاستقرار مش الى قصة القبلة لكن القرائن الداخلية واضح ان المقصود هو التوجه نحو القبلة باعتبار ان المشي غالبا لا يمكن المحافظة فيه على القبلة الا اذا كان يمشي في دائرة معينة ويمشي ذهابا وايابا خلاف الطبع ان يمشي بالعكس او ان يمشي من جهة ظهره لا من جهة مقاديم بدنة، ثم القرينة في اخر رواية اذا اراد ان يركع او يسجد حول الى القبلة والظاهر من الرواية هو اشتراط ان يتحول الى القبلة الى هنا لكن سيأتي ان شاء الله بقرينة بعض الروايات انه ليس مقصودا، الرواية الثانية صحيحة يعقوب بن شعيب الواردة في نفس الباب الحديث الرابع وكذا الحديث الثالث الحديث الثالث الشيخ باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين اي ابن ابي الخطاب عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في السفر وانا امشي صلاة الليل مش وارد في السفر في السفر بلى صحيح، قال اومي ايماء واجعل السجود اخفض من الركوع انه مش لازم تسجد الى الارض وتركع كما تركع في العادة ركوعك وسجودك ايماءً والمشي غالبا لا يحافظ فيه على القبلة كما هو واضح يعني مقتضى ظاهرها او اطلاقها، الرواية الثالثة هي الرابعة من الباب محمد بن يعقوب اي الكليني اعلى الله مقامه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين اي ابن الخطاب عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبدالله عليه السلام الرواية طويلة الى ان قال الفرد المربوط بمسألتنا قلت يصلي وهو يمشي قال نعم يومئ ايماء وليجعل السجود اخفض من الركوع، اسا احتمال تكون هي نفس الرواية السابقة لكن هالرواية ميزتها انه لم يفرض فيها الصلاة في السفر مطلقا للسفر ولغيره كما هو اوضح من ان يحتاج الى البيان، طيب مقتضى صحيحة معاوية بن عمار كما هو واضح مقتضى صحيحة معاوية بن عمار لزوم الاستقبال في بداية الصلاة ولزوم الاستقبال عند الركوع وعند السجود لكن لا اشكال ولا ريب في ان الصحيحتين الاخريين لم تذكرا ذلك فهل نعتبرهما مطلقتين ونقيدهما صحيحة معاوية بن عمار كما تقتضيه الصناعة ام نحمل صحيحة معاوية بن عمار كما حملها المشهور بل المتسالم عليه بين الاصحاب على الافضل؟ اقول لا اشكال ولا ريب اننا لو كنا والصحيحتين المذكورتين وصحيحة معاوية بن عمار لالتزمنا بحمل المطلق المقيد ولا يصغى هنا الى القول بانه لا يجري قانون التقييد في المستحبات فاننا اشرنا بالامس الى ان هذه ليست قاعدة على اطلاقها خصوصا في باب الاحكام الوضعية لكن المتسالم عليه بين المحققين في هذه الحالة وعدم لزوم الاستقبال مطلقا فيوجد تسالم على الاعراض عن هذا التقييد وهذا في حد نفسه يعد قرينة واضحة خصوصا وانه في تلك الازمنة بالخصوص كان كثير الابتلاء في المستحبات بمثل هذا الامر خصوصاً وانه ورد عن رسول الله صلى الله عليه واله انه صلاها في السفر على هذه الحالة، ومما يؤيد المطلب ايضا الاستبعاد التفرقة في حكم مبدأ الصلاة بين الراكب والماشي كل هذه مؤيدات يعني والا العمدة عندي هو التسالم على المسألة بين المحققين، بقيت مسألتان التنفل في الحظر في حال الركوب والتنفل في الحضر في حال المشي، جملة من الروايات تحدثت عن التنفل في السفر بعض الروايات التي مرت معنا بالامس كانت مطلقة للحضر والسفر اول روايتين صحيحتين واشرت اليهما ونبهت على انهما مطلقتان، وبعض الروايات كان مولدها السفر او السائل يسأل عن السفر او الامام يفترض في السفر، ولا شك ولا ريب في ان لدينا بعض الروايات الواردة بشكلها المطلق منها صحيحة حماد بن عثمان الوردة في الباب الخامس عشر الحديث العاشر الشيخ الطوسي يروي باسناده عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعلي بن الحكم بن الزبير جميعا عن حماد بن عن ابي الحسن الاول يعني الامام الكاظم سلام الله عليه في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الامصار اسا في الامصار في مقابل السفر او في الامصار نأخذ باطلاقها اعم من السفر والحضر بس كأن قوله في الامصار في مقابل الظاعن المسافر يعني وهو في مصره فان التنقل كان شائع على الدابة حتى في داخل الامصار خصوصا الى ضياع المصر بساتين قال لا بأس الرواية الثانية - انا مضطر استعجل حتى نختم البحث يا اخوان اليوم ولو في الدرس الثاني ان شاء الله - الرواية الثانية صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج الواردة في الباب الخامس عشر الحديث الاول محمد بن علي بن الحسين باسناده الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج انه سأل ابا عبدالله عليه السلام على الرجل يصلي النوافل في الامصار وهو على دابته حيثما توجهت به يعني الى قبلة الى غير القبلة هو راكب وماشي والدابة تعتمد الطريق الجادة، قال لا بأس، وغالبا بل شبه دائما لا يحافظ في الطريق على القبلة كما هو واضح، هذه الرواية مروية في المصادر الثلاثة في التهذيب والفقيه والكافي جيد، فهذه الرواية ايضا واضحة الاطلاق وواضحة الصحة، نضيف الى هاتين الروايتين كما اشرت قبل قليل المطلقتان الاوليان في المسألة الاولى اللتان لم يفترض فيهما سفر او حضر المورد هو الراكب اما الماشي في الامصار فلم يرد فيه نص في الخصوص لكن الرواية المتقدمة المطلقة وهي صحيحة يعقوب بن شعيب وهو الحديث الرابع من الباب السادس عشر كان قال قلت يصلي وهو يمشي قرأناها قال نعم يومئ ايماء وليجعل السجود اخفض من الركوع اليوم قرأناه فانه يشمل حالتي السفر والحضر كما هو واضح مطلقة الرواية مطلقة، نعم ذهب ابن ابي عقيل العماني وتبعه جماعة من المحققين كما اشير الى انه يعتبر الاستقبال في الحضر مطلقا حتى من كان ماشيا او كان راكبا ولا اشكال ولا ريب في ان هذا الكلام لا وجه له الا تقييد المطلقات بالروايات التي وردت في السفر، وما ورد في تفسير قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله حيث ورد انها نزلت في النافلة في السفر واشارنا الى هذا بالامس بالمسألة الاولى لكنك خبير بان ورود الروايات بشكل واضح فيما يرتبط بمحل الكلام واضح جدا خصوصا صحيحة يعقوب بن شعيب الثانية الواردة في الباب السادس عشر الحديث الرابع حيث ورد فيها بصريح العبارة سألت ابا عبدالله صحيحة يعقوب بن شعيب الواردة في الباب الخامس عشر عفوا الحديث الثاني عشر الذي يرويه الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن اي الكاظم عليه السلام قال سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة اذا خرجت قريبا من ابيات الكوفة هذي بعد ما فيها احتمال والامصار ان يكون سفر او كنت مستعجلا بالكوفة في نفس مدينته فقال ان كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوق ذلك ان تركته وانت راكب فنعمة او فنعمة والا فان صلاتك على الارض احب الي هذه لغة احب إلي واضح والا لو كان لا يجوز لتكلم بلغة عدم الجواز فهذه تؤشر الى التفاوت الفاضل الا في حال الاستعجال فانت معذور وهذا لا مشاحة فيه ان الصلاة وهو مستقر الى القبلة افضل من الصلاة وهو راكب او ماشي والى غير القبلة وبدون استقرار، فعلى هذا الاساس لا يبقى لما ذكره ابن ابي عقيل ومن تبعه عليه شيء في هذا المجال وقد اشرنا بالامس ايضا الى ان دعوات تواتر الروايات في قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله في انها نازلة في السفر وهي اربع روايات واردة بجميعها في تفسير العياشي فاقدة للاعتبار وواحدة وواحدة في مجمع البيان وليس فيها ثمة ما يملك شرائط الاعتبار فلا يمكن المصير الى ما ذهبت اليه، المسألة الخامسة وقع الخلاف بين المحققين في مسألة انه هل يوجد للراكب في حال ركوبه قبلة ثانوية يجب عليه التوجه اليها ام انه بعد سقوط شرطية الاستقبال الى الكعبة لا توجد لديه قبلة؟ المشهور والمعروف بين المحققين هو انه لا توجد لديه قبلة وفي المقابل صرح الشهيد الاول في بيانه وهو ظاهر العلامة في جملة من كتبه وهو صريح من الصيمري وجماعة رضوان الله عليهم ان قبلته رأس دابته، وهذا المعنى يقضي بادعاء هؤلاء المحققين وجود قبلة ثانوية لهذا الانسان وهو ان يكون متوجها نحو رأس دابته او جب السفينه أي رأس السفينة، وهذا المعنى انما يستفاد من بعض الروايات المتقدمة بالامس، وربما استفيد ايضا من رواية اخرى فان الوارد في صحيحة عبدالرحمن بن ابي نجران التي ذكرت سألت ابا الحسن عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال اذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، صحيح هي نفس..، بجعلها ظاهرة في انك تركب الركوب المتعارف على البعير فانت مستقبل بوجهك رأس البعير وتمشي فحيث ذهب بك بعيرك عليك ان تكون مستقبلاً، وفي رواية اخرى وهي صحيحة الحلبي الوارد فيها وهي الرواية السادسة من الباب الخامس عشر وقد قرأناها في المسألة الاولى انه سأل ابا عبدالله عن صلاة النافلة على البعير مطلق في السفر والحضر فقال نعم حيث كان متوجها يعني توجه حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه واله، يضاف الى ذلك صحيح زرارة الوارد في الباب الثالث عشر الحديث الثاني يرويه الشيخ الصدوق باسناده الصحيح الى زرارة انه سأل ابا جعفر في الرجل يصلي النوافل في السفينة قال يصلي نحو رأسها، اقول يا اخوان باستثناء صحيحة زرارة لا اشكال ولا ريب في ان الروايتين المذكورتين وما جرى مجراهما في ذلك يعني صحيحة عبدالرحمن بن ابي نجران صحيحة الحلبية لا تدلان على لزوم استقبال رأس الدابة إذ التعبير في الاولى حيث ذهب بعيرك يعني لا تعتني للقبلة اثناء مسير البعير لا يشترط ان تتوجه الى القبلة اما كيف تكون راكب على بعير؟ فلم تبينه الرواية، وكذلك الثانية وحيث كان متوجها صل وانت راكب عليه سواء كان متوجه الى القبلة ام متوجه الى غير القبلة ما يوجد ما يوهم لزوم الاستقبال سوى صحيحة زرارة في الرجل يصلي النوافل في السفينة قال يصلي نحو رأسها نحو رأس السفينة يصبح رأس السفينة هو قبلة فهي موهمة ان رأس السفينة هو القبلة الحقيقية له بعد ان سقط لزوم اعتبار القبلة، ولازم هذا الكلام ان اخذنا بظاهره الاولي انه اذا اراد ان يراعي القبلة الحقيقية حال المسير في السفينة لا يجوز له ذلك لان تلك القبلة سقطت وهذه القبلة، فهل يلتزم من ذهب هذا المذهب بان قبلته سقطت عزيمة وأنه يجب عليه التوجه نحو رأس السفينة ولو كان قادرا على الاستقبال واراد الاستقبال للكعبة الحقيقية فانه في السفينة قد يتحد مسار السفينة باتجاه معين ويمكنه تحديد القبلة ولو بالشمس بجعل الجدي الى اخره ولو بحسب العلامات القديمة كما يستطيع ان يحدد القبلة في اليابسة يستطيع ان يحددها في الماء، لا اظن فقيها يلتزم بذلك وان القبلة نحو الكعبة سقطت وانه يجب التوجه عليه نحو رأس السفينة، اقول هذا الظهور في هذه الرواية ظهور اولي بدوي وبحسب مناسبات الحكم والموضوع لا معنى لاستقبال رأس السفينة نعم لا معنى ليست مكانا مقدسا رأس السنة ليتوجه الانسان نحوه ولا نظير له في الشرع على الاطلاق، فالتعبير وان كان موهما هذه الرواية وحدها بتعبيرها موهم الا انه بحسب مناسبات الحكم والموضوع .. المسار الى ذلك كما لا يخفى فالصحيح خلافا لهؤلاء المحققين والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي التزم بدلالة هذه الرواية وجعل القبل الثانوية هي رأس السفينة، طيب الى رأس السفينة بقية الروايات حيث كنت متوجها او حيث كان حيوانك متوجها لا تدل فعليك ان تلتزم اذاً بالقبلة الثانوية في خصوص السفينة والحال انه لن ينبغي توهم اختصاص السفينة بحكم خاص على مستوى الاستقبال جيد، هذا تمام الكلام الى هنا، قال الماتن: ولا يجب الاستقرار فيها الاستقرار والاستقبال اي النافلة وان صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه، الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة واخرى فيما بحث عنه المحققون، اما ما تقتضيه القاعدة فلا اشكال ولا ريب في ان ادلة الوفاء بالنذور وشبهها كالعهود والايمان والعقود لا تسبغ على الماهيات المحدودة شرعا بحدودها اجزاء شرائط اضافات سوى اسباغ وجوب خاص عليها ناشئ من النذر وشبهه، وبناء على ذلك فالعبرة بالعنوان الذاتي للمنذور والمعاهَد عليه والمعقود عليه، ولا اشكال ولا ريب في ان النافلة لا يشترط فيها الاستقبال بعنوانها الذاتي في حال الركوب والمشي حضرا وسفرا وبناء على ذلك حتى لو صارت منذورة ما لم يقصد الانسان نذر الحصة الخاصة منها والمفروض ان هذا غير موجود فلا اشكال ولا ريب في ان وجوبها العرضي لا يصيّرها فريضة بالذات ليشترط فيها الاستقبال في الحالات الاختيارية وحينئذ لا تغيير ولا تبديل في اجزائها ولا في شرائطها ومنها سقوط شرطية الاستقبال انه لا يشترط فيها الاستقبال في حال الركوب والمشي هذا ما تقتضيه القاعدة، ومع ذلك فان المحققين وجدناهم يختلفون في هذه المسألة حيث ذهب جماعة الى انها بعد ان تُنذر وتصبح فريضة لابد من مراعاة الاستقبال فيها ولعل الشهرة في مقابلهم، ولا اشكال ولا ريب في ان وجه ذلك هو اشتراط الاستقبال في الفرائض وكأن الفرض اخذ وصفا لا عنوانا للطبيعة الصلاتية فالعبرة بالحال، وحيث ان المنذور قد بات توصيفه فرضا في طول انعقاد النذر فانه حينئذ يكون مشمولا بادلة شرطية الاستقبال، اقول ان سلمنا ذلك فلا اشكال ولا ريب في اننا نخرج عن القاعدة لكن لا اشكال في ان الادلة الدالة على اشتراط الاستقبال في مطلق الصلاة مثل لا صلاة الا الى القبلة فضلا عن الادلة الدالة على اشتراط الاستقبال في الفرض قد قيدت وخصصت بالروايات الانفة في المسائل الاربعة التي اسقطت شرطية الاستقبال عن خصوص النفل وفي خصوص حالة المشي او حالة الركوب فالنسبة عموم وخصوص مطلق ولا يلتقي القول باطلاق كلمة الفرض وصفا ذاتيا وتوصيفا للحال لحال المتعلق اي حالته الفعلية بدون النظر الى وصفه الذاتي ولا تصل معه النوبة الى جعل العنوانين عنوان النفل والفرض بحيث تشملهما الادلة ادلة النفل تشمله بعنوان النفل وادلة الفرض تشمله بعنوان الفرض لكي تصبح النسبة بين الطائفتين عموم وخصوص من وجه فيلتقيان في النافلة المنذورة حيث يتحد فيها عنوان النفل وعنوان الفرض ويتعارضان فيها، وينفرد النفل غير المنظور بروايات النفل اذ لا تشمله روايات الفريضة، وتنفرد روايات الفريضة بالاصل بالذات بادلة الاستقبال فيتعارضان في المجمع واذا ما تعارضا فيصار الى العموم الفوقاني مثل قوله عليه السلام لا صلاة الا الى القبلة او لا تعاد الصلاة مطلق صلاة اذا لم نحملها على الفرض الا من خمس واحد منها القبلة، اقول لا يصار الى ذلك اذ لا يمكننا عند استخراج نسبة التنافي بين الروايات ان نأخذ بالعنوانين معا اذا العنوان اما توصيفي للعنوان الاول الذاتي للشيء واما توصيف بحال المتعلق بالفعل فاذا كان توصيفا بحال المتعلق بالفعل وهو العنوان المسبغ فلا يجتمع مع ذاك بلا اشكال ولا ريب، والظاهر جدا ان الاوصاف الواردة في الروايات واردة بعناوينها الاولية مش بعناوينها العارضة بمثل النذر وغيره، ومعه لا تصل النوبة الى دعوى الانصراف وكأن الرواية شاملة لكن تنصرف، اقول هي غير شاملة من الاساس مش انها شاملة وندعي الانصراف بازائها جيد، ثم انه ذكر في المقام قِبَل جملة من المحققين ذكرت في المقام رواية جُعلت هذه الرواية مؤثرة في محل البحث وهي رواية علي بن جعفر عن اخيه الامام موسى بن جعفر الواردة في الباب الرابع عشر من ابواب القبلة الحديث السادس يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي ابن علي البوفكي هذا عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر هذا احد الاسانيد لروايات علي بن جعفر المعروفة بالمسائل لكن محمد بن احمد العلوي ما نقل المسائل بتمامها قال سألته عن رجل اي سأل اخاه الامام موسى عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا هل يجزيه ان يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال لا، فتكون الرواية موافقة للقاعدة وتقطع مادة النزاع ان وجدت، وقد وقع البحث حول هذه الرواية من جهة السند ومن جهة الدلالة طبعا في الدلالة ما في بحث واضحة الدلالة ما فيها كلام، اما من حيث السند فلا يوجد في السند من يتوقف فيه الا محمد بن احمد العلوي ومحمد بن احمد العلوي قد تعرض له الشيخ الوحيد البهبهاني اعلى الله مقامه الشريف في موضعين الموضع الاول في حاشيته على منهج المقال للمحقق الاسترابادي والموضع الثاني في حاشيته على كتاب المدارس للسيد الحر العاملي والكلام في الموضعين متقارب فانه على طريقته الوحيد حاول ان يجمع قرائن على وثاقة الرجل فجمع عدة قرائن واحدة منها رواية الاجلة عنه الثانية تصحيح العلامة حديثه في المختلف والمنتهى، ثلاثة عدم استثناء القميين حديثه من كتاب نوادر الحكمة وقد تصدى جملة من المحققين لتكرار ما افاده المحقق الوحيد واضاف صاحب المستمسك على ذلك توثيق وربما كانت للوحيد ان الصدوق قد وثقه في رواية نقلها في كمال الدين وتمام النعمة، اقول يا اخوان هذه الظاهر مش للوحيدات الاخيرة السيد الخوئي يتصدى للمناقشة في كل ذلك على عادته قال: ان رواية جملة من الاجلاء لا يقتضي التوثيق وهذه المقالة واضحة الفساد وهذا الكليني انتبهوا لعبارته وهو من اعاظم الاجلاء يروي في الكافي عن الضعفاء كثيرا هذه غفلة من السيد الخوئي يا اخوان هذه غفلة اذا الحديث لما يستدل برواية الاجلة عن شخص لا يقصد برواية الاجلاء الرواية الاعم من المباشرة وغير المباشر فان الحزازة عند الأعاظم هي في رواية الجليل او اكثار الجليل عن ضعيف بالمباشرة وهذا قرائنه واضحة في كلام المتقدمين ولعلنا تعرضنا له، لما بقل لك سمعت من هذا الشيخ محمد بن عبيد الله بن عبد المطلب الشيباني وكان صديق والدي وكان كذا ثم انخرط في اخر عمره ورأيت جل مشايخنا يغمزونه فتركت الرواية عنه الا بواسطة بيني وبينهم وتكرر هذه من النجاشي الرواية بالواسطة تعني ان العهدة على من فوق لا بالمباشرة فهو يخرج من عهدة الرواية ووهن الرواية عن الضعيف او المجهول او المهمل او الى ما هنالك، فقول السيد الخوئي ان الكليني اكثر عن الضعفاء في الكافي ان كان مقصوده بالمباشرة فهذا غير واقعي وغير صحيح فان واحدا من مشايخ النجاشي لم يثبت ضعفه ابدا ومعظمهم اجلاء وفي اثنين او ثلاثة وقع البحث في انه من هو؟ هل هو محمد بن الحسن الصفار او ابن بكران او فلان او فلان مش حول الوثاقة او الضعف، في واحد لعله وقع الخلاف فيه كثيرا هو محمد بن اسماعيل في اول السند مش حول ضعفه حول التشخيص من هو الذي يروي عن الفضل بن شااذان فحتما مقصود السيد الخوئي انا لذلك سميتها بالغفلة مقصود السيد الخوئي الاكثار عن ضعفاء بالواسطة، اقول الاكثار عن الضعفاء بالوسطة لا حزازة فيه، على ان اصل اكثار الكليني عن الضعفاء حتى مع الواسطة فيه كلام هذا مبني على مباني اذا قصدك مثل سهل بن زياد مش مسلم الضعف فان كثيرين من المحققين ذهبوا الى توثيقه، اذا قصدك محمد بن سنان فهو مختلف في ضعفه، اذا المقصود مثل عمرو بن شمر وم.. عبدالرحمن الاصم هؤلاء صحيح ضعفاء متفق على ضعفهم لكن ما اكثر الكليني عنهم اسا هذا بحث آخر شو بدنا فيه قبل ما نطول اكثر من هذا، الدليل الثاني ان العلامة قد صحح الحديث المشتمل سنده على الرجل كما اشرنا يقول السيد الخوئي تصحيح السند من مثل العلامة لا يدل على توثيق رجاله لان المعلوم من مسلك العلامة الاعتماد على اصالة العدالة هذا ناقشناه وفصل في كتابنا تنقيح المباني وقلت احد من الطائفة لم يعتمد اصالة العدالة، هذه شماعة اخترعها السيد الخوئي وبنى عليها وصدقها وجرى عليها وين ما بيعجبوا توثيق او تصحيح بيقول لعله لاصالة العدالة والا ما ثبت ان احد من علمائنا يبني على اصالة العدالة ،عجيب في المعجم يا اخوان مرة بينسبها لعموم المتقدمين مرة بينسبها للعلامة مرة بينسبها لبعض علمائنا تفنن في النسبة مع انني ما وجدت لها اصلا، نعم اصالة العدالة مطروحة في بعض الابواب كما في صلاة الجماعة قول نادر بان الفسق مانع لا ان العدالة شرط في امام الجماعة في الموارد التي يكون فيها الفسق مانع مش العدالة شرط هناك يبحث عن اصالة العدالة بحق في كل مسلم لم يظهر منه فسق او مؤمن لم يظهر منه فسق، اما مع تصريح بالشرط الوجودي وهو العدالة بالمعنى الاخص كما هو مذهب العلامة او العدالة بمعنى التوثيق والامانة في النقل والظبط مع تصريحهم بالشرط الوجوبي كيف ينسب اليهم انهم يقولون باصالة العدالة في باب الرواية هذا عجيب غريب! وان صدر من هذا العظيم، على كل حال ثم ان العلامة من المتأخرين نحن معه لكن تصحيح العلامة لا ينفعنا لكونه من المتأخرين على راسي هذا صحيح، الثالث ان القميين تبعا لشيخهم ابن الوليد، اقول بحثنا عن هذا الامر مفصلا في كتابنا تنقيح المباني وانتهينا الى ان من لم يستثن من المشايخ المباشرين مش من جميع رواة السند هم ثقاة لانهم خالون من العيب واما تكرار قصة اصالة العدالة في حق ابن الوليد الصدوق فهو من العجائب والغرائب جدا لان الصدوق وابن الوليد كانا يبنيان على اضيق الدوائر الوجوبية في شرطية الرو.. بلا اشكال ولا ريب كما ثبت في محله، نعم ان ذكر بعضهم ان الشيخ الصدوق قد وثقه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة عند التعرض له وذكر نسبه الى الامام علي عليه السلام كما في كمال الدين صفحة مئتان وتسعة وثلاثون الباب الثاني والعشرون حديث مئتان وتسعة وثلاثون قال حدثنا محمد بن احمد بن زيادة بن عبدالله وذكر نسبه فان جعله هو محمد بن احمد العلوي الواقع في السند هنا غريب اذ محمد بن احمد العلوي هذا يروي عنه ابن محبوب واين طبقة شيخ ابن محبوب مع طبقة الشيخ الصدوق! حتى يروي عنه الشيخ الصدوق بالمباشرة ويكون شيخا له، فلا اشكال ولا ريب في انه شخص اخر ثم ان هذا ابن زيادة ذاك ذكر نسبه عند النجاشي ابن اسماعيل محمد بن احمد بن اسماعيل، عموما طبقة متباعدة بطبقتين على الاقل نعم وقع السيد الخوئي هنا في اشتباه عندما قال فإن الكليني يروي عن احمد بن محمد بن يحيى ويش يا سيدنا؟ هذا من من خطأ النسّاخ لعله او المقرر ما فيه من خطأ فان احمد بن محمد بن يحيى دون طبقة الكليني بلا اشكال ولا ريب الكليني يروي عن الاب محمد بن يحيى العطار وهو من اعظم مشايخه ولا مورد روى عن احمد بن محمد بن يحيى وهو يروي عن محمد بن علي بن محبوب، اذا قصده محمد بن يحيى واحمد بن زائد زائدة بس احذفوا احمد بنن ... صحيح بيصير الكلام فان الكليني يروي عن محمد بن يحيى وهو يروي عن محمد بن علي بن محبوب هذا التصحيح، وهو يروي عن محمد بن احمد طبقتين بعد، فقوله انا كنت حملت هيك لكن قوله بثلاث مراتب هو الاشكال جعله ثلاث مراتب مع انه مرتبتان فانه شيخ شيخ الكليني فكيف يمكن ان يروي عنه الصدوق، صاحب الجواهر قال الرواية رواية علي بن جعفر لها طريق اخر رواها الشيخ بسند صحيح ولا يوجد فيه محمد بن احمد العلوي فريحوا بالكم، اقول هذا الكلام صحيح فانه نسبها الى تهذيب الشيخ ولم يجدها المحققون في تهذيب الشيخ، وللاسف فان صاحب المستمسك اعتمد الجواهر ولم يراجع المصدر فتبع صاحب الجواهر في ان للرواية سندا اخر صحيحا اقول يا اخواننا التهذيب موجود والنقل عن التهذيب الوافي ووسائل غيرهم ما نقلت هذه الرواية بسند اخر عين هذه الرواية فهذا من سهو قلمه الشريف وكبوة جواده المنيف كما لا يخفى هذا تمام الكلام الى هنا الدرس القادم ان شاء الله نختم البحث فيه.