الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/12/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة المسألة 14 / المسألة 15/


ً، لكن يوجد بعض الكلام للسيد الخوئي أعلى الله ومقامه الشريف ذكره في المسألة لا بأس بالتعرض لبعضه لكن قبل ذلك لابد ان نستذكر المسألة قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف مَن عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار الى أربع اذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة او ستة او سبعة فهل يجب عليه اتمام جهات الاولى اي ظهر وصرف بقية الوقت في الثانية او يجب اتمام جهات الثانية وايراد النقص على الاولى الاظهر الوجه الاول، واضح بنينا عليه وتكلمنا حول دليله لا نعيد حتى لا يلزم الانجرار في التكرار، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير كلمات السيد الخوئي بلحاظ هذه النقطة انا اريد ان اعالج وان لم يكن له الا مقداره اربعة او ثلاثة فقد يقال بتعين الاتيان بجهة الثانية لاجل الوقت المختص في اخر الوقت وبكون الاولى قضاء اذ لن يستطيع ان يأتي بشيء منها على هذا، لكن الاظهر وجوب الاتيان بالصلاتين الاولى في الوقت المشترك والثانية في وقتها المختص في اخر الوقت، وايراد النقص على الثانية كما في الفرض الاول يعني في الوقت المشترك لا بد ان يكرس الوقت للاولى سواء اتسع الوقت لاربع منها وهي تمام الوظيفة او لاقل كما لو كان يتسع الوقت لاربع صلوات بصلي ثلاث من الاولى وصلاة واحدة من الثانية في وقتها المختص اللي هو مقدار الاربع ركعات او ركعتان بين الحضر والسفر وكذا الحال في العشاء نفس الكلام هو الكلام بلا فرق بينهما احنا تكلمنا على كل حال كبرويا في المسألة، وعدت انا في نهاية البحث انني قد اتعرض بعض ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه تطبيقا لهذه المسألة ولم اجد في كلامه الطويل ما يحتاج الى تعرض سوى قوله بالتخيير في بعض الفروض، يقول السيد الخوئي نعم لو كان الباقي من الوقت مقدار سبع صلوات يمكن حينئذ تحصيل الموافقة القطعية لاحدى الصلاتين على البدل، يعني قادر يصلي اربعة وثلاثة الاربعة هي موافقة قطعية للتي يأتي بها اربع مرات فاذا جاء بالظهر اربع مرات هو صلى الى الاربع الجهات اللي هي الوظيفة الثانوية للمتحير الذي لم يستطع الاجتهاد والتحري وكذا اذا صلاها عصرا، اما بالنسبة الى الظهر فظاهر واما بالاضافة الى العصر فبأن يصلي الظهر والعصر معا في جهات ثلاث يصلي الظهر ثم العصر الى جهة الظهر ثم العصر الى جهة ثانية وكذا ثالثة راح يبقى جهة رابعة بعده ما صلى اليها وراح يبقى مقدار اداء صلاة واحدة ويخرج الوقت فتنحصر بالعصر، ثم يصلي العصر في الجهات الاربع او يصلي الظهر جيد ثم يصلي العصر في الجهة الرابعة او يصلي الظهر اولا الى ثلاث جهات الوقت مشترك على كل حال، ثم يصلي العصر في الجهات الاربع مخيرا في الابتداء باي منهما شاء ما عدا الجهة الأخيرة ليش؟ التي لم يصل اليها الظهر، يعني بالتلات جهات هو مخير بايها يبدأ لكن الجهة التي لم يصل اليها الظهر بيخليها للاخير اذ لو بدأ بها لم يحرز رعاية الترتيب لاحتمال كون القبلة في نفس هذه النقطة انتبهتوا يا اخوان شو قصده يقول السيد الخوئي؟ قصده يقول انه العصر مشروطة بالظهر في الوقت المشترك بينما في الوقت المختص العصر مو مشروطة بالظهر لم يعد مأمورا بالظهر لذلك بخلي الجهة التي لم يصل اليها الظهر الى اخر الوقت التي سقط فيها امر الظهر، فلما سقط امر الظهر لم يعد هناك دليل على الترتيب صار مكلف بخصوص العصر، ولذا لا يستطيع ان يبادر ويصلي العصر الى غير الجهة الذي صلى اليها الظهر لانه يمكن ان يكون مخلاً بالترتيب لو كانت هي القبلة وهو لا يدري لعلها هي القبلة مفروض لا يعرف ما هي القبلة والى اية جهة هي، طيب والمفروض عدم وقوع الظهر اليها فيكون مخلا بالترتيب مع بقاء الوقت المشترك وتنجز الحكم الواقعي واضح بينما اذا صلى الى الجهات الثلاث وتركها الى اخر الوقت سقط امر الظهر فيصليها ولا امر بالظهر لا امر بالترتيب فلا يكون مخلّاً، ثم بقول وان شئت قلت وبالجملة هذا كله تكرار مو مهم ثم يتعرض لامر تعرضنا له في الدرس السابق وهو ما افاده السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه هنا وفاقا للماتن صاحب العروة من انه يجب تقديم الظهر الى اربع جهات ثم يأتي بالعصر الى حيث يستطيع طبعا مقصود الماتن من تقديم الظهر الى اربع مش مقصوده مش مقصوده انك تجيب الظهر الى اربع جهات ثم تبدأ بالعصر لا ومرت المسألة سابقا فيه يجيب جهتين ظهر وعصر المهم ان يكمل اربعة ظهر في الوقت المشترك انتبهتوا؟ فالنقص لابد ان يدخل على العصر مش على الظهر شو علل صاحب المستمسك؟ علل صاحب المستمسك بان الظهر مقدمة للعصر في الوقت المشترك كما في وقتها المختص يعني اول الوقت، ولا تعود غير مقدمة الا في اخر الوقت في الوقت المختص بالعصر فحينئذٍ يجب عليه قبل ان يصلي عصرا الى اي جهة من الجهات الاربع ان يصلي الى تلك الجهة ظهرا والمفروض انه الوقت يتسع لاربعة ظهر وثلاثة عصر بلا اشكال فيجب عليه ان يتم الظهر قبل ان يتم العصر، عم بقول صاحب المستند في نقاش هذا المعنى انه هذا الكلام مبني اولا على الوجوب الغيري الشرعي لمقدمة الواجب وهذا ناقشنا فيه سابقا نحن في الدرس السابق، ثانيا نحن نقول وهذا بحث مبنائي بان الواجب من المقدمة على تقدير القول بها هو المقدمة الموصلة مو مطلق المقدمة والمقدمة هنا لا نعلم بانها موصلة ليش؟ لانه لا نعلم بانه سيصلي الى اربعة مش لا نعلم نعلم انه لن يصلي الى اربع جهات بالنسبة للعصر فاذا كان الظهر مقدمة للعصر لا يعلم انها مقدمة موصلة لانه اقصى تقدير يستطيع ان يصليه من العصر فلا ويحتمل ان تكون القبلة للجهة الرابعة كما لا يخفى وما دام يحتمل ان القبلة للجهة الرابعة فسيدخل النقص حينئذ وقد تكون تلك الجهة واقعا هي القبلة مع هالاحتمال هذا المقدمة لا يعلم انها موصلة، فاولا نحن لا نقول بالوجوب الغيري للمقدمة ثانيا اذا قلنا بالوجوب الغير فنقول به في خصوص الموصلة وهنا ليس منها، اما النقاش الثاني فهو نقاش مبنائى السيد الحكيم لا يقل بالمقدمة الموصلة خير ان شاء الله نقاش مبنائي هذا معروف الخلاف فيه من زمن صاحب الفصول الى يومنا هذا، اما النقاش الاول فهو مبني على ان يكون السيد الحكيم يتمسك بالوجوب الغيري وانا شككت في الدرس السابق في هذا الامر وعلى هذا الاساس يقول السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف بانه لا مانع من القول بالتخيير في هذه الحالة في ان تكون الموافقة القطعية لاحدى الصلاتين اما الظهر واما العصر، اقول لا نقاش مع السيد الخوئي يا اخوان وهذا ثابت عند القول في ان اخر الوقت عم نفرض خطأ نحن اخر اربع ركعات مختصة بصلاة العصر هذا ما في نقاش لا ينبغي النقاش فيه، وما في نقاش ايضا في ان الظهر يجب تقديمها على العصر سواء قلنا بالوجوب الغيري ام ما قلنا بالوجوب الغيري فان الظهر شرط لصحة العصر الا في حالة واحدة في حالة الوقت المختص في اخر الوقت بس، فيدور امر هذا المكلف بين ان يحرز الظهر قبل ان يخرج وقتها اللي هو الوقت مشترك بحيث يحرزها احرازاً قطعيا يصلي الى اربع جهات، وبين ان يحرز العصر قبل ان يخرج وقتها والظهر يؤتى بها قبل العصر بلا اشكال ولا ريب تكليفي ووظيفتي ان آتي بالظهر قبل العصر، فسؤالنا للسيد الخوئي ما دام لا يوجد ما هو الاهم بينهما ما هو المبرر الشرعي لتضييع الموافقة القطعية للاسبق زمانا الذي هو الظهر؟ ما دامت العصر ليست اهم من الظهر حتى نقول تزاحم، وبعبارة اوضح ما هو الذي رفع التكليف عني بان علي ان اصلي الى اربع جهات ظهرا والدليل يدل على ان غير المتحري او المتحري الذي لم ينته الى نتيجة يصلي الى اربع جهات والظهر اسبق زمانا من العصر بلا اشكال لانها مقدَّمة عليها العبرة مش بالوجوب اخوان والا الوقت مشترك العبرة بالاتيان الظهر يؤتى بها قبل العصر، نحن موافقينك سيدنا على ان الوقت وقت مشترك من حيث الوجوب لكن هذه قبل هذه، وموافقينك سيدنا على ان اخر وقت هو مختص بالعصر اذا لم يكمل فروض العصر ما المبرر لتضييع الظهر حتى لو ما قلنا بالوجوب الغير الشرعي وقد لا يكون الحكيم ناظر الى الوجوب الغير الشرعي، لكن ما حدا فيه ينكر ان الظهر شرط لصحة العصر فيدور الامر بين موافقة قطعية للظهر واحتمالية للعصر، احتمالية للظهر قطعية للعصر، ليس هنا ثمة موافقتان احتماليتان، الموافقتان الاحتماليتان وين بتصير اخواني؟ بتصير اذا لا يتسع الوقت الا لاربع فروض او اقل، اخر الوقت مختص بالعصر بيبقى ثلاثة على اقصى التقدير ما راح تكون موافقة قطعية للظهر هون موافقة احتمالية للاثنين، لكن في فرضنا سبع صلوات في موافقة قطعية لاحدى الصلاتين ما هو المبرر سيدنا لتضييع الاول ولو كان لحساب الثاني ما دام الثاني مشروط بالاول في غير حصة اخر الوقت هذا يحتاج الى جواب غير واضح هذا الجواب غير واضح والاقوى عندنا ما قواه سيد المستمسك وفاقا للماتن واكثر المحققين على هذا من المعلقين والشارحين، هذا مطلب كان ينبغي التعرض له مما تعرض له السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، بعد في مطلب ثاني انتبهوا لي المطلب الثاني ايضا قال السيد الخوئي فيه بالتخيير قال: واما اذا كان الباقي مقدار صلاتين لا ينبغي الاشكال في تعين صرف الاول في الظهر والثاني في العصر ليش؟ ليش الاول في الظهر سيدنا؟ يقول لانه موافقة قطعية لا يوجد لا للظهر ولا للعصر في هذه الحالة ما عنده وقت يصلي اربعة للظهر واربعة للعصر ما باقي الا ثنتين واضح ان الاولى في الوقت المشترك يجب صرفها في الظهر ليش سيدنا؟ ليش مو تخيير يجيب اثنين عصر وبلا الضهر؟ بيقول لان العقل يحكم بعد عدم امكان الموافقة القطعية بالتنزل الى الموافقة الاحتمالية ولا يصحح العقل ولا يجوِّز ان ننتهي الى المخالفة القطعية انا اذا صليت اثنين عصر رح اكون مخالف الظهر مخالفة قطعية مش جايب اي فرد من افراد الظهر جيد لان مقدار الوقت المشترك بعده باقي فالامر الواقع بالترتيب المحفوظ في صورتي العلم بالقبلة والجهل بها كما تقدم غير ساقط فلا يجوز صرف الاول في العصر جيد للقطع بالاخلال بالترتيب حينئذ بل لما قلته انا لا يجوز التنزل من الموافقة الاحتمالية الى المخالفة القطعية كما لا يجوز صرف الثاني في الظهر لكونه وقتا مختصا بالعصر كما مرّ، ودعوى لزوم صرفهما في العصر لان المراد بوقت الاختصاص فعل الفريضة بمحتملاتها من الاربع فما دون كما عن الشهيد دعوى لزوم صرفهما في العصر هذا مبني على ما تعرضنا له في الدرس السابق من ان الوقت المختص بحسب الوظيفة الفعلية يعني الاربع صلوات للعصر فاذا ما بقي الا اثنين اثنين للعصر اذا ثلاثة للعصر اذا اربعة للعصر هذا ناقشناه قلنا خلاف الادلة ظاهر الادلة الوقت المختص للعصر الواقعية اللي هي صلاة واحدة باربع ركعات او ركعتين حسب الحضر والسفر، وبالجملة لا مجال لصرفهما في العصر لاستلزامه الاخلال بالترتيب كما لا مجال لصرفهما في الظهر لمنافاته لوقت الاختصاص هذا واضح حقيقة، فيتعين التوزيع بصرف الاول في الظهر والثاني في العصر وتحصل بذلك الموافقة الاحتمالية لكل منهما ولا فرق في ذلك من الاتيان بهما في جهة واحدة او جهتين، خيَّر المكلف بين ان يأتي بهما لجهة واحدة او لجهتين، لسقوط الترتيب عند الشروع في الثاني الذي هو وقت مختص بالعصر فلا يحتمل الاخلال به وان تعددت الجهة كما لا يخفى، هذه النقطة الثانية اللي تعرضنا للسيد الخوئي فيها شو عم بقول السيد واللي تفرد بهالمطلب، عم بقول بصلي الظهر الى جهة ما في مانع يصلي العصر الى جهة مقابلة مية وتمانين درجة ليش؟ لماذا هذا؟ يقول لانه جنابه لما صلى الظهر الى جهة خرج وقت الظهر بالكامل وقت المشترك خرج الان مش مكلف هو الا بالعصر لانه وقت مختص للعصر لاخر الوقت، لما لم يعد مكلفا الا بالعصر يستطيع ان يصلي العصر الى اي جهة من الجهات الاربع موافقة قطعية غير ممكنة، مخالفة قطعية لا تجوز، الموافقة الاحتمالية هي التي يحكم بها العقل، والموافقة الاحتمالية بالنسبة للعصر بعد سقوط امر الظهر لا فرق فيه بين ان يصلي الى جهة الظهر او يصلي الى جهة اخرى، طيب سؤال سيدنا الا يلزم هذا الذي صلى الى جهة اخرى غير الجهة التي صلى اليها ولنفرضها الخط المقابل ان يعلم اجمالا ببطلان احدى الصلاتين ومع علمه اجمالا ببطلان احدى الصلاتين يكون هذا العلم الاجمالي منجزا عليه فحتى لو قلنا من جاء بوظيفته في الوقت لا يجب عليه القضاء خارج الوقت هذا يجب عليه القضاء لعلمه بان صلاته اما الظهر واما العصر باطلة، طيب سؤال قد يقول قائل ايه على راسنا بس هذا ما بيعني انه يجب عليه الى نفس الجهة خير ان شاء الله بيصلي الى اي جهة ثم يحصل الاجمالي بعد انتهاء الصلاة فيقضي وحدة من الثنين يقضي اربع ركعات عما في الذمة خير ان شاء الله؟ اقول هو متى يعلم ببطلان الصلاة بعد الانتهاء منها او عند الشروع بها؟ اقول يا اخوان هذا اللي مش باقي له الا اربع ركعات اول ما كبر تكبيرة الاحرام الى جهة معاكسة للجهة التي صلى اليها الظهر ويعلم ببطلان اما هذه التي انشأها واما تلك، وهذا العلم الاجمالي منجِّز تنجيز هذا العلم الاجمالي يعني ان عليه حتى لا يقع في هذا المحذور علم الاجمالي وبطلان احدى الصلاتين ان يصلي نفس الجهة التي صلى اليها الاولى لان علمه الاجمالي ببطلان احدى الصلاتين سيتحقق اول دخوله في الصلاة مجرد ان قال الله اكبر رح يعلم اجمالا لان اما هذه التي في يده باطلة او التي فرغ منها باطلة وحدة من الاتنين، العلم الاجمالي منجز بلحاظ هذا الطرف منجز قد يقول قائل كيف منجز هذا العلم الاجمالي يا جماعة؟ مو الظهر خلصت ما عادت تكليفه اصلا الان، العصر هي تكليفه الفعلي فاحد طرفي العلم الاجمالي خرج عن محل الابتلاء اقول كيف خرج عن محل الابتلاء؟ الذي يخرجه عن محل الابتلاء هو ان يكون احتمل الصحة والا يكون طرفا لعلم اجمالي وهو طرف لعلم اجمالي، فاما ان نقول بان هذا العلم الاجمالي لا يمنعه لكن يجب عليه قضاء اربع ركعات عما في الذمة اما ظهرا اما عصر طيب هذا بصح الظهر والعصر بالله عليكم اذا مغرب وعشاء شو بيعمل؟ هذا بصير واجب عليه يصلي مغرب وعشاء بعد ذلك لان الركعات متخالفة هذه ثلاثة وذيك اربعة هذا التعليق على المطلب الثاني للسيد الخوئي، المطلب الثالث للسيد الخوئي واما اذا كان الباقي مقدار ثلاث صلوات طيب واضح هون واضح هون، الصلاة الاولى بده يصليها ظهر والصلاة الاخيرة بده يصليها عصر لان من الوقت المختص للعصر، الصلاة الوسطية شو بصليها ظهر والله عصر هذي فهي في الوقت المشترك؟ لا وجه لتعيّنها عصراً، يقول السيد الخوئي وكذلك لا وجه لتعينها ظهرا ليش سيدنا؟ الاقوى هو الاخير هذه العبارة شو قال؟ الاقوى هو الاخير بعد ماذا قالها؟ انما الكلام في المتخلل بينهما يعني الفرد الوسطي فهل يصرف بالظهر ويورد النقص على العصر كما اختاره في المتن؟ ام يعكس ام يتخير؟ الاقوى هو الاخير يعني التخيير، اذ لا يتيسر للمكلف اكثر من الموافقة الاحتمالية في كل منهما، يقول هون ما في موافقة قطعية لا للظهر ولا للعصر العقل بيتنزل لشو؟ للموافقة الاحتمالية، والمفروض ان الظهر والعصر ليس احدهما من الاخر فبيتخير والوقت مشترك فبيتخير ويأتي بها ظهرا او يأتي بها عصرا، واذا صليتها ظهرا انت ما راح تحرز انك صليت الظهر الى القبلة دير بالك لان القبلة قد تكون في جهة ثالثة او رابعة، ولا تقلي بين اليمين واليسار بين اليمين واليسار خاصة بما قامت لديه الحجة ثم اكتشف الخلاف بعد الصلاة خصصناه بالجهات الاربع بناء على المشهور، هذا السؤال العصر سيدنا مرتب على الظهر وان كانت الموافقة احتمالية في الاثنين لكن دليل الترتيب لم يسقط بعد متى يسقط؟ عندما نصبح في الوقت المختص العصر، ما دام دليل الترتيب لا يزال ساري المفعول فلماذا لا تفتي بلزوم كما افتى الماتن واكثر المحشين والشارحين ومنهم سيد المستمسك بلزوم تعيين الظهر هنا، يعني يبقى يأتي ظهرا ظهرا الى ان يصبح في الوقت المختص لان دليل الترتيب لم يسقط بعد، طيب جواب السيد الخوئي متضمن في كلامه انه هذا ما عندي قطعية للظهر، اقول اقول الموافقة القطعية للظهر شيء ودليل الترتيب شيء اخر، دليل الترتيب لا يسقط اذا لم يمكنني ان اوافق موافقة قطعية، دليل الترتيب انما يسقط بالدخول في الوقت المختص للعصر صحيح او لا، وبعبارة اوضح نستطيع ان نقول للسيد الخوئي الموافقة الاحتمالية ليست درجة واحدة يا سيدنا مثل ما العقل يحكم بلزوم الطاعة بنحو الموافقة القطعية في موارد العلم الاجمالي ويتنزل العقل يباتكم من الموافقة القطعية الى الموافقة الاحتمالية اقول الموافقة الاحتمالية الى ثلاث جهات مو مثل الموافقة الاحتمالية الى الجهتين والموافقة الاحتمال الى جهتين مو مثل الموافقة الاحتمالية الى جهة واحدة والمفروض ان الدليل الدال على شرطية العصر بالظهر دليل غير ساقط انما يسقط عند اواخر فرد اللي هو الثالث فدليل الترتيب باقي وما دام دليل الترتيب باقي فاصرف موافقتك الاحتمالية في المترتب عليها مش بالمترتبة هذا نظير الفرع اللي تعرضنا له اول اولا اليوم وليس كلاما جديدا بالكامل، هذه التعاليق الثلاث هي ما استدعى ان نتعرض له من كلامه طبعا عنده بعض التطبيق الاخر السيد الخوئي بس ما اله داعي هول مهمات الثلاث اللي تعرضلهم، المسألة قبل ما نقول المسألة ولكن في الظهرين تتمة المسألة الرابعة عشر يمكن الاحتياط كيف يمكن الاحتياط؟ بان يأتي بما يمكن من الصل بقصد ما في الذمة فعلا هذا في الظهرين لانه ركعاتها متساوية بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات، هذا هذا الذيل يا اخوان مبني على جواز الاحتياط لمن كانت لديه حجة وليس لعبا بامر المولى قطعا عند الاكثر هو كذلك فان الحجة اقصى ما في البين انها حجة ظاهرية والاحتياط في موارد الحجج الظاهرية ليس لعباً بامر المولى ومبرره العقلائي والشرعي موجود فهذا الذيل لا يسبب لنا مشكلة انصافا، نعم الاحتياط بصلاة واحدة عما في الذمة مش تنويها ظهرا او عصرا هذا ممكن وين؟ هذا ممكن فيما تساوت الركعات بين الفريضتين، اما فريضة ركعتها مختلفة كيفيتها مختلفة فلا اشكال ولا ريب فانه لا يمكن ذلك كما في العشائين الثلاث واربع سواء حضرا ام سفرا ثلاث وثنتين ما راح يصير نفس الركعات.
المسألة الخامسة عشر من وظيفته التكرار الى الجهات اذا علم او ظن بعد الصلاة الى جهة انها القبلة لا يجب عليه الاعادة ولا اتيان البقية، هذا بديهي انا من جهة بعدني عم بتحرى ومن جهة ما وصلت لنتيجة فلما ما وصلت لنتيجة قمت بدأت بالجهات الاربعة قلت الله اكبر صليت الى جهة الجنوب لما خلصت الصلاة قبل ما ابدأ الى جهة الغرب اتحريت شوية بعد صار عندي ظن بالتحري الى جهة الجنوب الى الجهة التي صليت اليها هل يجب ان اعيدها في طول حصول الظن؟ ام صدر اهله ووقع في محله؟ الجواب هل تحققت نية القربة بهذه الصلاة ام لا؟ هل جئت بها برجاء ان تكون القبلة الى هذا هذه الجهة ام لا؟ فصدر من اهله ووقع في محله لماذا تعيدها مو المفرروض ظنك موافق للجهة التي صليت اليها؟ سؤال اثنين هل يجب عليه ان يكمل الجهات الاربعة؟ نقول لماذا يجب عليه ان يكون للجهات الاربعة المفروض الجهات الاربع وظيفة من تحرى ولم يصل الى نتيجة هذا وصل الى نتيجة قبل ان يكمل الجهات الاربعة فلا يجب عليه الاكمال الى الجهات الاربعة، نعم اذا شوية تأنى وراح ظنه بده يكمل بطبيعة الحال لكن الفرض ما راح ظنه جاء ظنه واستقر فلا يجب عليه لا اعادة ما مضى لانه صدر من اهله ووقع في محله، ولا يجب عليه اتمام الجهات لانه خرج عن موضوع المتحير صار ظان الى احدى الجهات بالتحري والاجتهاد وهذا وظيفته ان يصلي الى الجهة التي تحراها فهذه واضحة ولو علم او ظن بعد الصلاة الى جهتين او ثلاث ان كلها الى غير القبلة يعني ظن ان القبلة الى الجهة الرابعة اللي بعده ما صلى اليها، فان كان فيها ما هو بين اليمين واليسار كفى والا وجبت الاعادة، شوفوا الماتن شو اختار؟ اختار ان تكون الخطوط متقابلة مش هيك سابقا جيد، هذا صلى الى ثلاث جهات ثم ظن ان القبلة ليست في احدى الجهات الثلاث التي صلى إليها، شو يعني ظن انها ليست باحدى الجهات الثلاثة؟ يعني ظن انها في الجهة الرابعة فهذا يجب عليه الصلاة الى الجهة الرابعة يقول، الا في حالة واحدة اذا كان هو مش مصلي هيك مصلي جهة للشرق وجهة بين الشرق والجنوب وجهة بين الجنوب والغرب بمقدار او جهة الى نفس الجنوب فهو باقي عنده قطر مية وثمانين درجة مش مصلي فيه ولا صلاة في مثل هذه الحالة واجب يصلي اذا كان ظنه بعيدا عن اول صلاة تسعين درجة وبعيد عن اخر صلاة ايضا تسعين درجة يعني في الجهة المقابلة، انتبهوا هذا ما فينا نفرضه يا اخوان الا في حالتين ما لو صلى بين الجهات او صلى الى نفس المشرق صلاة والى نفس الجنوب صلاة والى نفس المغرب صلاة باقي له القسم الثاني ما صلى فيه ولا صلاة، لكن لا هذا ما بصح قد واحد يجي بذهنه هالمعنى هذا ما بصح يا اخوان ليش؟ لانه هو اذا مصلي الى المغرب مو شعاع القبلة عنده يذهب نحو الشمال بمقدار ونحو الجنوب بمقدار هذا ما باقي له مئة وثمانين درجة لان من وقف الى المغرب تماما قبلته تغطي قسم من المغرب الشمالي متل ما بتغطي من المغرب، فلذلك انا فرضتها بين الجهات حتى يكون في مية وثمانين درجة مش مصلي الها ولا صلاة يقول الماتن اذا في مية وثمانين درجة مش مصلي ولا صلاة الها فيجب عليه ان يصليها الان واذا ما في مية وثمانين درجة مش مصلي اليها اي صلاة فصلاته تمت ما في مشكلة، طيب هذا المعنى هل يلتقي مع افتاءك يا ماتننا العظيم بلزوم الصلاة الى اربع جهات؟ لا يمكن التقاؤه مع الافتاء بلزوم الصلاة الى اربع جهات مو دليل الاربع جهات متل مرسل خراش بناء على العمل به بناء على العمل به يقيد صحيحة زرارة اللي قالت ما بين اليمين واليسار ويخصها بغير هذه الحالة انا بحثت هذا البحث سابقا ما بدي كرره، فان صحيحة زرارة بناء على الصلاة الى اربع جهات لا تكون موردا للعمل الا في حالة واحدة وهي من صلى الى جهة باعتقاد ان القبلة اليها ثم اكتشف انها لم تكن اليها عمل المشهور ايضا من كان بين اليمين واليسار فصلاته صحيحة، اما اذا كان خارج اليمين واليسار في النصف الثاني من الدائرة فيجب عليه اعادة الصلاة، وفُرِّق بين الاداء والقضاء اذا بتتذكروا وسيأتي هذا بحثه بعد ذلك، فمن عمل بالقبلة الى الجهات الاربع لا يمكنه ان يقول ما اليمين واليسار هنا فاما ترفع يدك هناك عن الاربعة وتكتفي بجهة واحدة واما لا ترفع يدك فعليك بالجهات الاربع فما بين اليمين واليسار ما بيفيدك اصلا ما بين اليمين واليسار قلنا ينتج ثلاث صلوات مش اربع صلوات يجب الاحتياط فيها لان في نقطة الاقصى يمينا والاقصى شمالا بدنا نغطي التلات جهات لحتى له هالنقطة الاقصى تصير مغطاة مرت سابقا البحث، أما من التزم بالأربع جهات لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام قطعا، أنا فكرت قلت يمكن في نكتة ناظر إلها المتن نظرت لجميع الحواشي للأعلام المحشين على العروة بحدود ال40 شخصية ما وجدت احد ذاكر وجه انا ايضا ما جاء في ذهني وجه انه في هالمورد الاربع جهات تسقط ونرجع الى صحيحة زرارة ما في وجه لهذا الكلام والله العالم اذا احد وجد وجها فليتفضل به ان شاء الله هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة عشر المسألة السادسة عشرة تأتي ان شاء الله.