بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

36/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

كان الكلام في الاستدلال على شرطيّة استمرار القصد.
وذكرنا أنّ ما نفهمه من كلمات المحقّقين هو أنّ مورد البحث أساساً في هذا الشرط فيمن لم يكن قد أتمّ المسافة، وأمّا لو أتمّها، فمن الواضح أنّه لا معنى للبحث عن استمرار القصد.
أيضاً ليس المقصود الحديث عمّن قطع نيّته وقطع سفره قبل بلوغ المسافة. هذا أيضاً أمره واضح ولا ينبغي أن يكون محلّ بحث. بأن يُقال: إنسان بلغ ثلاثة فراسخ، وهناك نوى العود ولم يَنوِ الإتمام، أو نوى عدم الإتمام إلى تمام المسافة، هنا أيضاً، من الواضح جدّاً أنّه لا معنى للبحث عن استمرار القصد؛ إذ من الواضح جدّاً أنّ الذي ينوي قطع سفره قد اختلّ عنده الشرط المتأخّر لقصد قطع المسافة، وهو نفس قطعها. وقد بحثنا سابقاً أنّ المسافة شرط، وقصد قطعها شرط، فإذا كانت هي شرطاً، وكان قصد قطعها شرطاً، فلا بدّ من تحقّقهما معاً، فهذا قصد قطع المسافة، وبدأ بقطعها، لكنّه وصل إلى مكان وقصدَ الانصراف، هنا، اختلّ في الحقيقة عنده الشرط الأوّل وهو نفس المسافة، ولم يختلّ لديه فقط قصد قطع المسافة استمراراً. فهذا كان يصلّي قصراً من حين الخروج من البلد، وبلوغ حدّ الترخّص، فهذا ـ قلنا ـ يصلّي قصراً لا من باب أنّ وظيفته الفعليّة على كلّ حال، بل من باب أنّه سيقطع المسافة وهو عازم على ذلك، فيبدأ مفعول التقصير من الآن، وإن كان السفر لم يكتمل بعد.
فلو كان المقصود من استمرار قصد قطع المسافة هذا المقدار، فهذا ليس شرطاً جديداً، بل هو نفس المركّب من شرطيّة المسافة ومن شرطيّة قصد قطع المسافة.
أمّا إذا كان المقصود أنّ إنساناً تردّد في إتمام السفر، أو جزم بعدم إتمام السفر، ولكنّه استمرّ في قطعه حتّى تمادى به الأمر إلى مسافة، بضمّ ما سبق إلى ما لحق، فهو كان قد قطع ثلاثة فراسخ بقصد أربعة فراسخ فصاعداً، وعندما بلغ حدّ الثلاثة وأنهاها، تردّد في إنهاء سفره، لكنّه كان جالساً في سفينة يستطيع أن يوقفها، ويرجع، أو كان في ضمن قافلة، ويستطيع أن يرجع عنها، فلا قَصَد الاستمرار ولا بدأ بالرجوع، كما لو أخذه الحديث مع صحبته إلى أن قطع المسافة، فهذا شخص يقطع بقيّة المسافة ويختلّ عنده القصد استمراراً. وهذا هو الذي نبحث عن أنّ استمرار القصد، أي: إتمام قطع المسافة مقروناً بالعزم الأوّل، أو بالعزم على السفر، ولو لم يكن نفس العزم الأوّل الشخصيّ، فلم يعدل عن السفر وإن عَدَل عن شخصه، هل بقاء القصد المقرون بقطع بقيّة المسافة هو شرط؟ أم أنّ القصد حدوثاً يكفي منضمّاً إليه قطع المسافة وإن كان جزء منها لم يكن مع قصده، بل بعد العدول عن القصد حين التردّد أو حين قصد العدم؟ هذا هو الذي يحتاج إلى بحث. وهذا ما كنّا نبحث عنه. وهذا ما رأينا المحقّقين يبحثون عنه.
لكن قد ظهر لنا مؤخّراً من التأمّل في كلمات السيّد الخوئي ره أنّه قد عقد البحث الأصليّ في نفس استمرار القصد ومدى تأثيره على كونه مسافراً، بمعزل عن إتمام المسافة أو عدم إتمامها.
وذلك بدليل أنّه ره بعد أن بحث هذا، في ذيل هذا الشرط الثالث، قال: نعم، هناك حالة لا بدّ من التعرّض لها، وهي ما لو عدل عن قصده أو تردّد، وتمادى به السير إلى أن أتمّ المسافة، فما هو حكمه؟ فإذاً لا يكون هذا هو ما يبحث عنه حينئذٍ، فاستدلّ ره عليه بدليل غير الأدلّة التي استدلّ بها على استمرار قصد قطع المسافة.
بينما لو راجعنا كلمات سائر المحقّقين وكلام المحشّين على العروة وكلام المحقّق الأصفهانيّ وكلام الماتن نفسه، من الواضح جدّاً أنّ البحث هو هنا، ولذا ناقشنا دليله واعترضنا على استدلاله بالعمومات، ونحن إنّما اعترضنا على استدلاله بالعمومات اعترضنا على ما هو معقد البحث عند المحقّقين فيما نزعم.
لكنّنا نقول له ره: لو كان المقصود من استمرار القصد خصوص هذا المعنى، فهذا في الحقيقة ليس هو استمرار القصد، بل إنّما هو انحفاظ الشرطين السابقين: قصد قطع المسافة، وقطعها بالفعل، فهو ره حيث جعل الذي كان في حالة تردّد خارجاً عن محلّ البحث واستدلّ عليه بدليل خاصّ، فهذا يعني أنّه لم يكن قد عقد أصل البحث فيها، مع أنّ أساس البحث ـ في تقديرنا ـ هو فيمن أتمّ المسافة ولكنّه لم يبقَ عازماً عزمه الأوّل على السفر، ولو على نوع السفر، هذا هو الذي ينبغي البحث عنه، وأنّ الاستمرار أهو شرط أم ليس بشرط؟
وقد رأينا أنّ العمومات ـ بهذا المعنى الذي نقّحناه ونقّحه المحقّقون لاستمرار القصد ـ لا تكفي في المقام، ولذا لم يستدلّ أحد منهم بها.
وأمّا صحيحة أبي ولّاد، فقد تقدّمت، وقلنا: إنّه لم يختلّ فيها القصد فحسب، بل اختلّ فيها قطع بقيّة المسافة. والكلام فيها ليس عن القصد بما هو قصد، بل عن اختلال القصد الذي يلزم منه ترتيب الأثر طبقاً لما اختلّ، فحينئذٍ: تارةً يكون قد قطع أربعة فراسخ (هو قاصد للثمانية)، وعدل بعد قطع الأربعة، فيقصّر، وأُخرى يكون قد عدل بعدما وصل إلى الثلاثة، فالعدول عدول عمليّ، وليس عدولاً قصديّاً فحسب.
الرواية الثانية التي تُذكر هنا في الاستدلال: رواية إسحاق بن عمّار الوارد في الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10 ص 466:
و[عن الشيخ الكلينيّ ره] عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن محمد بن أسلم، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن ع عن قوم خرجوا في سفر فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة، فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلّا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يُتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم، أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة أقاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصّروا.[1]
المشكلة في السند في محمّد بن أسلم الجبليّ، كما تقدّم.
قوله ع: أقاموا أم انصرفوا، أي: أقاموا على سفرهم، أم انصرفوا عنه.
لا يُقال: هذه الرواية بإطلاقها تشمل ما لو بقوا عشرة أيّام.
فإنّهم مردّدون، وليسوا ناوين للإقامة بالمكان.
والرواية ـ كما ترى ـ لا تُثبت المدّعى؛ إذ هي تتحدّث عن أناس لم يُتمّوا سفرهم، لا أنّهم لم يُتمّوا قصد سفرهم. فالملحوظ فيها هو من أتمّ مسافة، من وصل إلى أربعة وعدل عن شخص السفر، من امتداديّة إلى تلفيقيّة. فالكلام فيها هو الكلام السابق، وهي لا تصلح دليلاً في محلّ الكلام.
الرواية الثالثة: وهي رواية سليمان بن حفص المروزيّ، الباب 2 الحديث 4، وقد تقدّمت معنا:
وبإسناده [الشيخ الطوسيّ ره] عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه ع: التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهباً وجائياً، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وذلك أربعة فراسخ، ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع، أو فرسخين آخرين، قصّر، وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المُقام فعليه التمام، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة. [2]
المشكلة في سند هذه الرواية في سليمان بن حفص، وإن قيل: إنّه من رجال تفسير القمّي.
الكلام في هذه الرواية نفس الكلام في الروايات السابقة.
ومحلّ الشاهد فيها قوله: وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المُقام فعليه التمام.
وقوله: وأراد المقام، أي: لم يُرد تتميم السفر.
والكلام فيها في إنسانٍ عدل في القصد، وعدل أيضاً في الفعل، فلم يُتمّ سفره، لا مع عزم ولا مع تردّد ومن دون عزم، ونحن نريد دليلاً يدلّ على حال العزم، كما هو واضح.
وعليه: فمن الوضوح بمكان حينئذٍ أنّ هذه الأدلّة لا تصلح دليلاً.
فعدنا بذلك إلى المربّع الأوّل، وهو الرجوع إلى الإجماع المدّعى، أو عدم وجدان الخلاف، وقد رأينا كثيراً من المتقدّمين لم يتعرّضوا لها أصلاً، فهل نؤمن بأنّ استمرار القصد بهذا المعنى شرط، بدعاوى الإجماعات، بعد أن لم يتمّ عليه دليل اجتهاديّ؟ أم نبقى والعمومات؟ فنقول: قطع المسافة التي ابتُدئت بقصد قطعها، ولو لم يستمرّ الإنسان عليها قاصداً، بل أكمل قطعها في حال التردّد، فحينئذٍ: هل يبقى على التقصير أم لا؟
إذا لم يوجد دليل اجتهاديّ على الشرطيّة، فقد يقول قائل: نعم، يبقى على التقصير، من باب أنّ هذا الإنسان عندما بلغ حدّ الترخّص فقد باتت وظيفته هي التقصير، وموضوع التقصير هو: المسافر الذي أنشأ سفره قاصداً، فالآن، بعد أن عدل، يشكّ في أنّ وظيفته هل صارت هي التقصير أم أنّها عادت إلى التمام؟ أو بعد أن أتمّ السفر، لكن كان قد تردّد على رأس الثلاثة فراسخ وأتمّه متردّداً، فيشكّ، ما هي وظيفته؟ قد يُقال: يستصحب الوظيفة السابقة.
وفي مقابل ذلك، قد يُدّعى أنّه يوجد في المقام دليل خاصّ. فقد حاول السيّد الخوئي ره في المقام أن يستدلّ برواية خاصّة، وهي موثّقة عمّار بن موسى الساباطي المتقدّمة، وهي: الرواية الثالثة من الباب 4 من أبواب الصلاة المسافر، وهي:
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله ع، قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ ويأتي قريةً فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك، ثمّ ينزل في ذلك الموضع، قال: لا يكون مسافراً حتّى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتمّ الصلاة.[3]
فأفاد السيّد الخوئي ره أنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ السفر الذي يُتمّه الإنسان لا يكفي أن يُتمّه شكلاً وجغرافيّاً، بل لا بدّ وأن يُتمّه قاصداً، في كلّ آنٍ من آنات الإتمام. قال: بدليل أنّ هذا قد قطع عشرة إلى اثني عشر فرسخاً، والسفر ثمانية فراسخ فقط، وهذا قد نزل قريةً في المرّة الأُولى، ثمّ نزل قرية في المرّة الثانية، وسأل الإمام ع، فلو كان قطعها كيفما كان كافياً لكان عليه أن يقصّر، فهو قد خرج قاصداً أساساً، لكنّه قاصد لحاجته، وحينئذٍ: فهذه الرواية دليل على تأثير استمراريّة القصد في قطع المسافة. وهو ما جعله السيّد الخوئي ره فرعاً فرعيّاً، مع أنّ هذا الفرع هو المراد من هذا البحث عند المحقّقين.
وهذا الكلام من الواضح أنّه لا يصحّ في المقام؛ وذلك أنّه يُحتمل في الرواية احتمالان آخران لا دافع لهما، وهذان الاحتمالان، على كلّ واحدٍ منهما لا تعود الرواية دليلاً:
الاحتمال الأوّل: أنّه من الأساس لم يقصد مسافة، كما لو خرج خمسة أو ستّة فراسخ ـ مثلاً ـ، ولديه قاطع سفر في قريته، وليس ناوياً للعود، أو كان ناوياً للعود، لكنّها قريته، فهي قاطع للسفر، أو كان من الأساس قد خرج في حاجة، وليس من قصده أن يقطع خمسة ولا ستّة فراسخ، وإنّما تمادى به السير إلى الخمسة أو الستّة. فهذان احتمالان، إذاً.
أوّلهما: أن يكون قد قطع خمسة أو ستّة فراسخ، ولكن لديه قاطع سفر. فالإمام ع يقول له: لا تكون مسافراً حتّى تقطع ثمانية فراسخ في سفرٍ، وأمّا لو تخلّل في الأثناء قاطع، فلا.
والثاني: أنّ هذا أساساً لم يكن قاصداً للسفر، بل خرج في حاجة له، ولم تنقضِ حاجته إلى خمسة أو ستّة فراسخ، فمرّ بقريةٍ وارتاح فيها، ثمّ خرج في نفس الحاجة غير قاصدٍ للمسافة، ثمّ مرّ بقريةٍ ثانية وارتاح فيها، فقال له الإمام: لا تكون مسافراً حتّى تقطع ثمانية فراسخ مع قصدٍ ونيّة. فيكون على هذا الاحتمال دليلاً على لزوم القصد في منشأ السفر، وأن يكون قد أنشأ سفره بقصد المسافة، لا دليلاً في محلّ كلامنا، وهو استمراريّة القصد.
إذاً فلم يعد لدينا دليل كما يقول السيّد الخوئيّ ره.
وأمّا الاستصحاب، فمن الواضح جدّاً: أنّه لا يجري إلّا في الموضوع، والموضوع عندما يكون محدّداً تحديداً من الشارع فلا بدّ أن نأخذه من الشارع، وموضوع التقصير ليس هو المسافر العرفيّ، بل المسافر الشرعيّ، فلا بدّ أن نأخذ قيود وحدود الموضوع من الشارع، ونحن أساساً بحثنا في هذا، وهو أنّ الذي يعدل في الأثناء ثمّ يتمادى به السير إلى أن يُتمّ المسافة، وهو متردّد أو عادل عن إتمام السفر، هذا الإنسان هل أخذ الشارع استمراريّة القصد عنده قيداً في الموضوع أم لا؟ فالموضوع غير منقَّح، ففي أحسن الحالات، هذا الاستصحاب استصحاب القسم الثالث من الكلّيّ، أو هو ـ بالدقّة ـ استصحاب في الشبهة المفهوميّة للمسافر؛ لأنّ الشبهة المفهوميّة للسفر الشرعيّ غير واضحة لدينا. وعليه: فلا معنى لإجراء الاستصحاب.
على أنّ هذا الفرض الذي ذكرناه لا يجري دائماً، فيمكن أن يكون هذا الإنسان قد بلغ حدّ الترخّص ولم يحلّ وقت الصلاة بعد، فيُضاف إلى مشكلات هذا الاستصحاب أنّه يكون حينئذٍ استصحاباً تعليقيّاً، بأن يُقال: لو كان قد كُلّف بعد بلوغه حدّ الترخّص وقبل عدوله بصلاة لكان تكليفه بها قصراً، لا تماماً.
ثمّ هذا التكليف مبنيّ على الاستظهار، وأنّه يُتمّ المسافة، بدليل أنّ المشهور ذهبوا إلى لزوم الإعادة لما صلّاه في الوقت، وقاعدة الحيلولة هي التي حالت دون الإعادة في خارج الوقت.
إذاً، فلا يوجد لدينا على هذا الشرط دليل اجتهاديّ ولا فقاهتيّ، رغم كون شرطيّته أمراً مشهوراً جدّاً بين المحقّقين. لكنّه ليس إجماعاً تعبّديّاً جزماً؛ لأنّ أكثر متون المتقدّمين خالية عنه.
فعلى هذا الأساس لا يسعنا الجزم بأنّه شرط، فنفتي بالتمام. نعم، يسعنا صناعيّاً أن نجزم بأنّه ليس شرطاً؛ لأنّه لا دليل عليه، لكن فتوائيّاً في مثل هذا المقام لا بدّ من الاحتياط، فإن علت وتيرة الجرأة فهو احتياط استحبابيّ بالجمع بين القصر والتمام، وإن لم تعلُ وتيرة الجرأة فهو احتياط وجوبيّ. وإلّا، فلا خفاء صناعيّ في المسألة.
***


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص466، أبواب صلاة المسافر، باب3، ح10، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص457، أبواب صلاة المسافر، باب2، ح4، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص457، أبواب صلاة المسافر، باب2، ح4، ط آل البیت.