الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الذباحة

مسألة (22): لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه، ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها، حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح؛ وإن كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف. ولو أخّر زائداً عن المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن فالأحوط الاجتناب عنه[1] .

 

تقدم من خلال الأدلة السابقة في هذا المقام أن المناط في حلية الجنين وذكاته أن يكون حيًا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه، وعندئذ لا يفرّق بين موته قبل شقّ البطن أو بعده كما لا يُفرّق بين المبادرة إلى شق البطن أو عدمها خصوصًا مع عدم التأخر زائدًا عن القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح، وهذا من موارد شمول إطلاق الأدلة المتقدمة في المقاموعليه مشهور الاصحاب (اعلى الله مقامهم) خصوصًا في صورة المبادرة إلى شق بطن الأم.وأما في صورة تأخير شق البطن زائدًا عن المتعارف ومات الجنين قبل أن يُشقُّ بطن الأم فقد احتاط سيدنا الماتن (قده) بالاجتناب عنه وذهب بعض الفقهاء (اعلى الله مقامهم) إلى عدم الحلية على الأظهر.وما يمكن قوله في مقام الفتوى بعدم الحليّة إنما هو لإصالة عدم التذكية للشك في شمول إطلاق الأدلة لهذا المورد (لو أخّر زائدًا عن المقدار المتعارف ومات قبل أن يشق البطن) وعندئذ فلا يصح التمسك بالإطلاق بل تجري عندهم أصالة عدم التذكية ولكنه يمكن أن يرد عليه، بأن المناط والمعيار في حلية الجنين وذكاته وقوع الذبح أو النحر على أمه حال كون الجنين حيًا، ولم يُلحظ في الأدلة المتقدمة المبادرة إلى شق البطن أو التأخير في ذلك، وعليه فلا إعتبار في الشك المذكور لشمول إطلاقات الأدلة لجميع الموارد المشكوكة في المقام.وأما احتياط سيدنا الماتن (قده) إذا كان المراد به الوجوبي منه فلا وجه له وذلك لأجل أن المسألة في مقام إما القول بالحرمة أو بالحلية.وإذا كان المراد بالاحتياط هو الاستحبابي فهو حسن على كل حال.

 


[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص163، ط نشر آثار الإمام الخميني.