الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة (1): لو قتل عاقل ثم خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبينة أو باقراره حال صحته[1] .

 

والصحيح ما ذهب إليه سيدنا الماتن (قده) موافقًا لإجماع فقهاء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، ولوقوع القتل حال كونه عاقلًا، وإن صار مجنونًا بعد القتل، وما تقدم من الروايات في المقام إنما استثنت المجنون من القود وخاصة دون العاقل.

ويدل عليه بالخصوص من الروايات مصححة بريد بن معاوية العجلي:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما، خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم)[2] .

والرواية معتبرة، ولا فرق في ثبوت القتل بالبينة أو بالاقرار لاطلاق الادلة.

مسألة (2): لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود[3] .

 

وذلك لكون الروايات إنما استثنت المجنون خاصة من القود دون السفيه وغير الرشيد ما لم يكن مجنونًا، نعم دلت الادلة على حجره عن التصرفات المالية خاصة، والخلاصة أن غير الرشيد لو قتل شمله عموم الادلة في جواز قتله والاقتصاص منه. والله العالم.

[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص522.
[2] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص72، ابواب القصاص في النفس، باب29، ح1، ط آل البيت.
[3] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص522.