الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

الشرط الثالث - انتفاء الأبوة، فلا يقتل أب بقتل ابنه، والظاهر أن لا يقتل أب الأب وهكذا[1] .

هذا ما اتفق عليه فقهاء المسلمين، بلا خلاف معتد به بينهم بل الإجماع عليه كما صرح الشيخ (قده) في خلافه[2] .

نعم تردد المحقق في (النافع) وغيره في خصوص عدم القود على أب الأب فيما لو قتل ولد الولد. وربما حكي عن بعض آخر، لكنه مردود بروايات عديدة ومستفيضة وصريحة وبعضها صحيح معتبر ومنها:

الاول صحيح حمران:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما (عليهما‌ السلام) قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا)[3] .

صحيح الحلبي:

-(وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا)[4] .

معتبرة الفضيل بن اليسار:

-(وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده)[5] ..

خبر العلاء بن فضيل:

-(وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ)[6] .

خبر ابي بصير:

-(وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه)[7] .

صحيح الحلبي:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله)[8] .

معتبرة اسحاق بن عمار:

-(عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه‌ السلام) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه)[9] .

صحيح ظريف:

-(وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) قال: وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد)[10] .

-(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام: في وصية النبي (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) لعلي (عليه‌ السلام) قال: يا علي لا يقتل والد بولده)[11] .

وعن السنن الترمذي، عن نبينا الأعظم (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) (لا يقتل والد بالولد) (ب 9 الديات )

ويستفاد من اطلاق هذه الروايات ما ذكره سيدنا الماتن (قده)، ويشمل ايضًا أب الأب للإطلاق وصدق الموضوع لغة وعرفًا، كما يصدق الإبن على ابن الإبن فالأب وإن علا والإبن وإن نزل. والله العالم.


[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص521.
[2] - الخلاف، الشيخ الطوسي، ج5، ص152.
[3] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص77، ابواب القصاص في النفس، باب32، ح01، ط آل البيت.
[4] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص77، ابواب القصاص في النفس، باب32، ح02، ط آل البيت.
[5] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص77، ابواب القصاص في النفس، باب32، ح03، ط آل البيت.
[6] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص78، ابواب القصاص في النفس، باب32، ح04، ط آل البيت.
[7] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص78، ابواب القصاص في النفس، باب32، ح06، ط آل البيت.
[8] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص79، ابواب القصاص في النفس، باب32، ح07، ط آل البيت.
[9] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص79، ابواب القصاص في النفس، باب32، ح08، ط آل البيت.
[10] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص79، ابواب القصاص في النفس، باب32، ح10، ط آل البيت.
[11] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص80، ابواب القصاص في النفس، باب32، ح11، ط آل البيت.