الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/05/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة (4): لو قتل ذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه، من غير فرق بين كون المال عينا أو دينا منقولا أو لا، ولا بين كونه مساويا لفاضل دية المسلم أو زائدا عليه أو مساويا للدية أو زائدا عليها[1] .

هذا ما عليه الشهرة العظيمة بين الفقهاء (أعلى الله مقامهم) بالحد الأدنى وقد اُدعي عليه الإجماع كما عن السرائر والروضة والإنتصار، ومن النصوص ما رواه مصححًا ضريس الكناسي عن مولانا ابي جعفر (عليه السلام):

-(محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، قيل: وإن كان معه مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله)[2] .

وذكر الحر العاملي (قده) أن هذا ما رواه أيضًا الشيخ الصدوق (قده) بإسناده عن الحسن بن محبوب وقال: (رواه الشيخ (قده) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن مولانا ابي جعفر (عليه السلام) ورواه عن عبدالله بن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام):

-(الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابى جعفر (عليه ‌السلام) وعبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه ‌السلام) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال: أقتله به، قيل: فان لم يسلم؟ قال: يدفع الى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا، وان كان معه عين مال قال: دفع الى اولياء المقتول هو وماله)[3] .

وعند التأمل بسند هذه الروايات نجد بأنه معتبر في جميعها. والله العالم.

 


[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص520.
[2] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص110، ابواب القصاص في النفس، باب49، ح01، ط آل البيت.
[3] - تهذيب الاحكام، الشيخ الطوسي، ج10، ص190.ح٧٥٠- ٤٧.