الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة (1): لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيرا ولم يرض القاتل بالدية أو كان فقيرا يؤخر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة[1] .

لا بد من التفريق في امتناع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية بين ما لو كان الامتناع لعذر مقبول أو لمحض التمرد والعصيان وعلى الأول فلا مانع من تأخير القصاص إلى حين رد فاضل الدية لكون إستحقاق القصاص إنما بعد افتراض رد الفاضل ومجرد التأخير بالرد لا يسقط الحكم بالقصاص، وذلك لإطلاقات الادلة من الكتاب والسنة، ويمكن تصوير المسألة إما أن يتراضى الطرفان بأن يقبل أولياء المقتول بالدية أو أن يردوا فاضلها إلى القاتل وإلا فلا بد من التأخير إلى حين تحقق أحد الأمرين، والتأخير ههنا لا يعتبر تماطلًا بدم المسلم. وعلى الثاني (حالة التمرد والعصيان من دفع فاضل الدية) فلا بد من الرجوع إلى نظر الحاكم. والله العالم.

 


[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص519.