الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص.

مسألة (49): لو اشترك في قتل رجلٍ رجلُ وامرأةُ فعلى كل منهما نصف الدية، فلو قتلهما الولي فعليه رد نصف الدية على الرجل، ولا ردّ على المرأة، ولو قتل المرأة فلا ردّ، وعلى الرجل نصف الدية، ولو قتل الرجل ردّت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها[1] .

ويدل عليه إطلاقات الأدلة المتقدمة في موارد الإشتراك في قتل الرجل، وأما رد نصف الدية ألى الرجل فلأن إستيفاء الجناية منه بقتله زائدًا على قدر جنايته لكونه شريكًا مع المرأة في القتل، وأما عدم رد المرأة الدية فلإستيفائها بقتلها وهكذا...

مسألة (50): قالوا: كل موضع يوجب الرد يجب أولًا الرد ثم يستوفى وله وجه، ثم إن المفروض في المسائل المتقدمة هو الرجل المسلم الحر والمرأة كذلك.[2]

 

يمكن أن يستفاد ذلك من صحيحتي الحلبي وعبد الله بن مسكان المتقدمتين:

-(عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها)[3] .

-( عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما، (وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ))[4] .

فصحيحة ابن مسكان ظاهرة بالترتيب بحرف العطف ب (و) أو معتبرة الانصاري المتقدمة.

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام)، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية)[5] .

ورواية الفضيل بن يسار:

-(عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي جعفر (عليه‌ السلام): عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم)[6] .

وهي ظاهرة بحرف العطف (ثم) ولكن يمكن أن يرد عليه بأن الروايات ليست في مقام البيان ههنا فلا وجه له وإن كان ذلك أحوط . والله


[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص518.
[2] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص518.
[3] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص81، ابواب القصاص في النفس، باب33، ح03، ط آل البيت.
[4] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص42، ابواب القصاص في النفس، باب12، ح04، ط آل البيت.
[5] - وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج29، ص186، ابواب قصاص الطرف، باب25، ح1، ط آل البيت.
[6] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص43، ابواب القصاص في النفس، باب12، ح06، ط آل البيت.