الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/01/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص.

مسألة (2): العمد قد يكون مباشرة كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز والجرح في المقتل ونحوها مما يصدر بفعله المباشري عرفا ففيه القود، وقد يكون بالتسبيب بنحو، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية[1] .

ذكر السيد الماتن (قده) بعض الأمثلة على القتل المباشري كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكين والحجر وكذا الجرح في المقتل بإعتبار أن الجرح بنفسه وإن لم يفضي الى القتل إلا أنه حيث كان في المقتل فيصير قتلاً مباشراً لجهة كونه في المقتل.

وترك ذكر الامثلة عن القتل بالتسبيب للصور القادمة في طي المسائل الآتية.

ولكن قبل البحث في حكم كل من أمثلة المباشري والسبب لا بد من تحديد الضابطة الكلية التي بموجبها تتم معرفة ما لو كان القتل بالمباشرة او بالتسبيب فنقول:

1- اما القتل المباشر فهو ما لو أقدم شخص عامداً لقتل أخر بلا واسطة بين القاتل والمقتول بأي آلة من شأنها أن تقتل غالباً سواءً كان ذلك بالسيف أم بالحجر أم بالسكين أم بالسهم أم بالسم أم بالخنق باليد وغير ذلك.

2-أما القتل بالتسبيب فهو القتل بواسطة الغير سواءً كان إنساناً كما لو استعان بعبده أو بمستأجر لذلك أم كان بواسطة حيوان كالكلب المعلم مثلاً.

وفي التسبيب بالنحوين المتقدمين، تارة يكون الأمر للغير غير المختار كالحيوان فإن السبب أقوى من المباشر فيقتص من السبب، وطوراً يكون الأمر للغير المختار وإن كان مكرهاً كالعبد المأمور أو المهدد بالقتل لو لم يقتل، وهنا الأقوى أنه يقتص من المباشر لعدم معذورية الكراهة في القتل وإن قلنا بجواز تحققها في جواز الضرب والقطع مثلاً،

وسيأتي توضيح ذلك في المسائل القادمة إن شاء الله تعالى.

وعلى أي حال فتشخيص الموضوعات غير الشرعية بيد العرف كل بحسب إختصاصه بمورده الخاص، فتشخيص العطر مثلاً بيد العطارين، وتشخيص النبات بيد المزارعين، والقماش بيد البزازين وموارد الطبابة بيد الأطباء، أي كل عرف بحسبه وهكذا. والله العالم.

 


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص509.