الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/08/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القول في قسمته ومستحقيه

مسألة (13): لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين لم يجب عليه إخراجه كما مر، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها، فإن أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر والمقاسمة معه، وعطاياه في الجملة، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن أتباعه، وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محل الابتلاء للشيعة صونا لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج[1] .

 

المسألة 13 – لقد تقدم البحث في روايات التحليل وقلنا سابقًا ان الفقهاء (رض) اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من حمل هذه الروايات على تحليل الخمس في عصر الغيبة ومنهم من حملها على المناكح والمساكن والمتاجر فإن ائمة المسلمين (عليهم السلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم ومن هذه الروايات:

صحيح الفضلاء:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر ـ يعني: أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه‌ السلام): هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ)[2] .

ومنها صحيحة زرارة:

-(محمّد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) أنّه قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) حللهم من الخمس ـ يعني: الشيعة ـ ليطيب مولدهم)[3] .

وهاتان الروايتان مطلقتان من هذه الجهة وغير مختصتين باي احتمال

ومنها صحيح النصري:

-(عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلاّت وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقّاً؟ قال: فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم في حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب)[4] .

ومنها: خبر ضريس الكناسي:

-(عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله (عليه‌ السلام): أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلاّ لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم ولميلادهم)[5] .

ومنها خبر سالم بن مكرم:

-(عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلّل لي الفروج؟ ففزع أبو عبد الله (عليه‌ السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارة أو شيئاً أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميّت منهم والحيّ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحلّ إلاّ لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة، (وما عندنا لأحد عهد) ولا لأحد عندنا ميثاق)[6] .

-(عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌ السلام) قال: إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم)[7] .

ومنها مصححة يونس بن يعقوب:

-(عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه‌ السلام) فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت، وأنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد الله (عليه‌ السلام): ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم)[8] .

 


[1] - تحرير الوسيلة، الامام الخميني، ج1، ص367.
[2] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص543، ابواب الانفال، باب4، ح1، ط آل البيت.
[3] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص550، ابواب الانفال، باب4، ح15، ط آل البيت.
[4] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص547، ابواب الانفال، باب4، ح9، ط آل البيت.
[5] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص544، ابواب الانفال، باب4، ح3، ط آل البيت.
[6] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص544، ابواب الانفال، باب2، ح4، ط آل البيت.
[7] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص545، ابواب الانفال، باب4، ح5، ط آل البيت.
[8] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص545، ابواب الأنفال، باب4، ح6، ط آل البيت.