الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القول في قسمته ومستحقيه

مسألة (9): لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا، لكنه ضامن إلا إذا تعين عليه النقل، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هنا بعض المرجحات، ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلده يتعين النقل إليه، إلا إذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده، أو كان يعمل على طبق نظره[1] .

مسألة 9 - نجد أن سيدنا الماتن بهذه المسألة يقع في التكرار لما مرّ في المسألة السابقة، اللهم إلا أن يكون مراده من السابقة هو الكلام عن سهم السادة (أعزهم المولى) وهذه المسألة ناظرة إلى الحديث عن سهم الإمام (عليه السلام)، ولكن هذا غير واضح منه. خصوصًا أنه (قده) يرى بأن أمر سهم السادة (شرّفهم المولى) بيد الحاكم الشرعي أيضًا.

ولذلك فكل ما مرّ في المسألة السابقة من جواز النقل وعدمه من جهة الحكم التكليفي، والضمان وعدمه من جهة الحكم الوضعي يجري الكلام بعينه ههنا فراجع ولا نعيد.

 

مسألة (10): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضا، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتى في سهم السادات[2] .

مسألة 10 - وذلك لكون الخمس نحو حق متعلق بمالية المال، اللهم إلا أن يُقال بأن الخمس نحو حق بالشركة العينية الخارجية، ولكن هذا مردودٌ يكون الشارع قد أذن في دفع القيمة للمالك، هذا مضافاً إلى السيرة قديمًا وحديثًا، نعم نقول بوجوب دفع ذلك بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد عن قيمتها لم تبرأ ذمته وذلك لقاعدة الإشتغال، حتى ولو رضى المستحق به، وذلك لأن الحقّ نوعي وليس شخصيًا.

نعم يجوز للحاكم الشرعي أن يصالح مع المالك إن دعت المصلحة الملزمة لذلك لأهمية المورد. والله العالم.

 


[1] تحرير الوسيلة، الامام الخميني، ج1، ص366.
[2] تحرير الوسيلة، الامام الخميني، ج1، ص367.