الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القول في قسمته ومستحقيه

مسألة (6): الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة، كما أن الأحوط له عدم أخذه[1] .

مسألة 6 - في المسألة صور:

أولًا: إحتياط السيد الماتن (قده) بعدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته دفعة واحدة، كأن الماتن يريد ان يشير إلى أنه يختلف حكمه عما لو كان على دفعات متعددة ويصير غنيًا بها وبالتالي فالظاهر عنده عدم جواز الدفع إليه على نحو الفتوى.

ثانيًا: لعلّ منشأ التفريق عنده (قده) بين الدفعة الواحدة والدفعات هو أن مقتضى بدلية الخمس عن الزكاة جواز الإعطاء دفعة أكثر من مؤونة السنة بناءً على جواز ذلك في الزكاة.

ونقول: أن ثبوت عموم البدلية لا يخلو من إشكال، ولا أقل بوجود الفوارق بينهما من أكثر من جهة وجانب فتأمل.

ثالثًا: تقدم مّنا في المسألة الثالثة من هذا الباب إشتراط الفقر في الأصناف الثلاثة (يتامى ومساكين وأبناء السبيل) بإستثناء إبن السبيل فقد تقدم عدم إعتبار الفقر فيه مطلقًا بل يكفي حاجته إلى المال في سفره حتى ولو كان غنيًا في وطنه.

وإشتراطنا للفقر في الأصناف إنما هو لظاهر الآية الكريمة (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)[2] ولما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء ويؤيده علة تشريع الخمس الذي هو سد حاجة بني هاشم كالزكاة لغير بني هاشم. ولعل مستنده بعض الروايات المتقدمة في المسألة الثالثة، هذا بالإضافة إلى إستبعاد إستحقاق الغني للخمس خصوصًا إذا كان صاحب ثروة ومال كثير وبيوت فخمة ودور واسعة.

هذا ويمكن أن تكون مرسلتا حماد بن عيسى المتقدمتين دالتين على ذلك بوضوح فيما لو عمل المشهور بهما بغض النظر عن ضعفهما لارسالهما. أو قلنا بأن مرسلات حماد بمثابة الأسانيد.

وعلى أي حال فإن المستفاد من الخبرين إن إعطائهم بمقدار إستغنائهم في سنتهم، فلا يجوز الأزيد.

هذا كله في إشتراط الفقر في الأصناف الثلاثة، وأما النصف الراجع للإمام (روحي فداه)، فالأمر فيه لا يدور مدار المؤونة بل يرجع إلى ما يرى فيه الصلاح بصرفه، ويقوم مقامه الحاكم الشرعي في زمن غيبته (عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه)، وبالتالي يكون صرفه موقوفًا على إذن الحاكم الشرعي فيما يراه من المصلحة التي هي المناط في إحراز رضا مولانا الأعظم (عليه السلام).


[1] تحرير الوسيلة، الامام الخميني، ج1، ص366.
[2] سورة الانفال، الآية﴿41﴾.