الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (30): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام كمعلوم المالك ولا يجزيه إخراج الخمس[1] .

مسألة 30 – نقول: في مفروض المسألة، فإن الخمس لا يجزي دفعه وذلك لأن مسألة إجزاء التخميس في المال الحرام المخلوط بالحلال لجهة مجهولية المالك وعدم معرفته لا شخصيًا ولا كليًا، بخلاف المقام فإن مالكه معلومٌ ههنا ويجب ردّه إلى مالكه أو ولي أمر الخمس لكونه معلومًا وإن بالوجه الكلي وهذا بلا فرق بين كونه من الأخماس أو الزكاوات أو الأوقاف والله العالم.

 

مسألة (31): لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، وله الاكتفاء باخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل والأكثر[2] .

مسألة 31 – نقول: يمكن تصوير المسألة في المفروض أن على المكلف أن يؤدي الخمس مرتين الأولى تخميس مجموع المال المختلط لتطهير المال من جهة إختلاطه بالحرام. والثاني تخميس الباقي بعد أن أدى خمس التحليل.

وقد قوى سيدنا الماتن (قده) الإكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر.

ولكن هذا التفصيل لا دليل ظاهر عليه خصوصًا مع وجود الفرق الواضح بين القولين.

وقد ذكر بعض الأعلام في مقام توضيح الفرق بين القولين فقال:

لو إفترضنا أن مكلفًا عنده ألف دينار مختلط لكن القدر المتيقن من الحلال فيه هو النصف مثلًا فعلى القول الثاني يجوز الإكتفاء بخمس النصف وهو المأة لأن الإشتغال به متيقن أو المفروض أنه أقل من خمس البقية بعد التحليل لأن خمسها بعده يصير مأة وستين وذلك لأن خمس الثمانمأة مأة وستين، فيبقى له النصف الآخر ويخمسه بالمأة فالخمس الذي دفعه بالإضافة إلى المجموع مأتان، مأة بالنسبة إلى المتيقن من الحلال، ومأة بالنسبة إلى الباقي، مع أنه على القول الثاني يخمس المجموع بمأتين ثم يخمس البقية بمأة وستين.

وعلى أي حال فوجوب التخميس مرتين يقتضيه أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب.

وقد إحتاط إستحبابًا سيدنا (قده) بالمصالحة مع الحاكم الشرعي في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ووجهه، أوضح من أن يخفى.

 


[1] تحرير الوسيلة، الامام الخميني، ج1، ص364.
[2] تحرير الوسيلة، الامام الخميني، ج1، ص364.