الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (26): لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة فإن بيعت بنفسها في مورد صح بيعها كذلك - كما لو باعها ولي المسلمين في مصالحهم - فلا إشكال في وجوب الخمس عليه، وأما إذا بيعت تبعا للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء، وكذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل فالأقوى عدم الخمس وإن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه[1] .

مسألة 26 – نقول: التفصيل الوارد في المتن هو الأقوى وذلك لأن سيدنا الماتن (قده) فرّق بالحكم من جهة انتقال الأرض من المسلم إلى الذمي من جهات ثلاث:

الأولى: تارة تباع الأرض بنفسها من المسلم إلى الذمي كما في مورد جواز بيع الأرض المفتوحة عنوةً لإعتبار كون البائع هو ولي أمر المسلمين الذي هو أدرى بمصلحة المسلمين لسبب من أسباب البيع، وهنا لا إشكال في ثبوت الخمس على الذمي لجواز إنتقال نفس الأرض إليه بالإشتراء.

الثانية: وتارة تباع الأرض تبعًا للآثار الموجودة فيها من الغرس والبناء وهنا نقول بعدم ثبوت الخمس وذلك لما تقدم منا من أن الإشتراء إذا كان بنحو التبعية فلا خمس لإختصاص الدليل ببيع الأرض مستقلًا عن ما سواها ممّا عليها من زرع وبناء أو دار أو خان أو ما شابه ذلك.

نعم من قال بوجوب الخمس في هذا الإفتراض فإنه اعتبر أن الخمس يتعلق في ذمة الذمي عند مطلق إستيلائه على الأرض ولو تبعًا حتى ولو كان على نحو الإختصاص كما سيأتي في الصورة الآتية الثالثة. وقد تقدم الإشكال على ذلك ولذا ذهب سيدُنا الماتن سابقًا إلى الإحتياط في اشتراط مقدار الخمس عليه في البيع.

الثالثة: وطورًا لا يكون بيعٌ حقيقةً، بل مجرد إنتقال الأرض إلى الذمي على نحو رفع المسلم يده عن تملكه لحق الإختصاص بالأرض وذلك لكونه تقبّلها من الحكومة بإذن ولي أمر المسلمين للتصرف في منافعها، وأيضًا الظاهر هنا عدم ثبوت الخمس لما ذكرنا من كون الإنتقال ليس بعنوان الإشتراء إلا بنحو المسامحة والعناية لعدم إنتقال نفس الأرض من المسلم إلى الذمي إنتقالًا حقيقيًا بيعًا وشراءً.


[1] تحرير الوسيلة، الامام الخميني، ج1، ص362.