الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب، ولا ينبغي ترك الاحتياط باخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع، والاحتياط حسن، ولا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بابقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقا[1] .

تابع الخامس:

قوله (قده): (والميراث الذي لا يحتسب).

نقول: لا دليل عليه سوى صحيحة علي بن مهزيار وحيث أنها تشتمل على بعض المطالب والإشكالات غير الواضحة وتأويلها لا يخلو من تجشم وتكلف لا يساعده الدليل ومن هذه الاشكالات:

1 – استدلاله (عليه السلام) بالآية الكريمة الدالة على أمر النبي (صلوات الله وسلامه عليه وآله) بأخذ الصدقة مع كون مورد الكلام هو الخمس لا الزكاة وإن اُجيب عنه بأنه عليه السلام في مقام التأسي بالنبي (صلوات الله وسلامه عليه وآله) وأنه يأخذ من الموالين المقصرين الزكاة بدلًا عن الخمس .

2 – ظهور الإضطراب في فقراتها فتارة لا يوجب عليهم الخمس في الأرباح مع أنها من أبرز مصاديق الفائدة وطورًا يأمر بوجوب الخمس في كل عام في الغنائم والفوائد.

3 – إيجاب الخمس في الذهب والفضة، مع أنه لا يجب فيها إلا الزكاة إجماعًا ونصًا.

ويمكن الإجابة عنه بكون الإمام (عليه السلام) إنما يريد أن يشير إلى وجوب الخمس لا بمطلق الذهب والفضة بل بخصوص الدينار والدرهم أو الذهب والفضة فيما لو استعملت بالتجارة فاُّستثنيا من سقوط الخمس في مطلق الأرباح، فيجب فيها الخمس مع ظهور الربح بالتجارة فيهما بعد الحول. ومع ذلك كله فما فيها بمجموعها من الإشكالات توجب طرحها وعدم الأخذ بها، ويوجب رد علمها إلى أهلها، وذلك لعدم إمكان التفصي عمّا فيها ممّا فيها.

والحاصل أنه مع صحة سندها فقد ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى الإعراض عنها ولعله المشهور فيما بينهم، هذا مضافًا لما تقدم من عدم ثبوت الخمس في مطلق الفائدة بل بخصوص ما يكتسب لما تقدم (وما أفاده يومًا بيوم) وهذا ليس منه بل يقع إتفاقًا وبصورة نادرة، وعليه فلا تكون دالة على وجوب الخمس بالميراث الذي لا يحتسب فضلًا عن مطلق الميراث الذي دلت السيرة على عدم الوجوبه.


[1] - تحرير الوسيلة، الامام الخميني، ج1، ص356.