الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

القول فيما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء:

الأول: ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه - من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح، وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وأما ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الاسلام، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة، وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مر وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن الأقوى خلافه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه[1] ".

وأما قوله (قده): (وما أغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها، فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن الأقوى خلافه).

أقول: يمكن التفريق بين الأمرين فإن ما يؤخذ منهم غيلة أو سرقة يصدق عليه عنوان الغنيمة وذلك لأن المراد بالغنيمة هو أن تستولي على مال الكفار بغير رضاهم، وأما عنوان القتال والحصول على مالهم معهم بأنه وجه من وجوه ما يغتنمه المسلم وأحد طرقه، والمناط في الغنيمة هو الإستيلاء على أموالهم بغير رضاهم.

بخلاف ما يأخذه منهم بالربا والدعوى الباطلة ونحوها، فإنه لا يصدق عليه عنوان الغنيمة وذلك لأنه ليس من وجوهها وأفرادها بالمعنى الخاص بل كان خارجًا عنها موضوعًا وداخلًا تحت عنوان الفوائد المكتسبة وذلك لإعتبار إطلاق الآية الكريمة (وحرم الربا) والرواية ضعيفة فلا تكون مقيدة وبالتالي إما أن نقول يجوز إستحلال الكافر بأي طريق وكيف ما كان، أو، لا نقول بذلك ولا يتعلق به الخمس فيلحق بها ويعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقًا وفاقًا للمشهور.

وأما قوله (قده): (ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح)

وهو الأصح، وذلك لإطلاق الدليل في الآية: (وإعلمو أن ما غنمتم ..... فإن لله خمسه...) والروايات المتقدمة منها:

رواية العباس الوراق (فغنموا) مطلقاً، ولا يوجد حتى رواية ضعيفة مقيدة لهذا الإطلاق، ولم يخالف في ذلك إلا الشيخ المفيد(قده) كما حكي عنه في مختلف الشيعة( ج3 ص191 مسألسة 148 ) . وقال صاحب الجواهر(قده): ( لا أعرف خلافاً في عدم الإعتبار سوى ما يحكى عن ظاهر المفيد (قده) وهو ضعيف لا نعرف له موافقاً ولا دليلاً جواهر الكلام ج16 ص13

والمحصل: يجب تخميس الغنيمه _بالغ ما بلغت كثرت أو قلت_ ولو لم تبلغ النصب.

قوله (قده): (نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة)

أقول: إن ذلك لأجل أصالة إحترام مال كل إنسان إلا ما خرج بدليل خاص كما في الحربي، وإننا نجد بعد التأمل في روح الشريعة الإسلامية أنه ما اهتم الإسلام السمح كما إهتم بأموال وأعراض الناس والحفاظ على ممتلكاتهم، وعدم التعرض لها بسوء، نعم بخلاف ما كان بأيديهم من اهل الحرب جاز أخذه لكونه ليس لهم _ بل هو للحربي وتقدم جواز أخذه ووجوب تخميسه لأنه غنيمة.

 


[1] - تحرير الوسيلة، الامام الخميني، ج1، ص351.