الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/02/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب اللعان.

مسألة (9): من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا، لاحتمال تكونه من وطء الشبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وأن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه من زنا[1] .

مسألة 9 – أما قضية (أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا) لبداهة العقل والشرع لاحتمال تكونّه من وطىء الشبهة وغيره كما لو لبست المرأة داخلي امرأة أخرى عليه مني زوجها وجذبه الرحم أو لأي سبب آخر معقول غير الزنا.

وأما قضية (لو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز له، بل وجب عليه نفيه عن نفسه)

فذلك لما تقدم فبل قليل في المسألة الخامسة من هذا الباب وهو لكونه يؤثر في ترتيب الآثار الشرعية على ذلك من حكم الولد في الميراث والنكاح وحرمة النظر هذا وسيأتي في كتاب الحدود حرمة قذف الزوجة بالزنا مع التفصيل.

 

مسألة (10): لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك، سواء كان إقراره صريحا أو كناية مثل أن يبشر به ويقال له: " بارك الله لك في مولودك " فيقول: " آمين " أو " إن شاء الله تعالى " بل قيل: إنه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعده، بل نسب ذلك إلى المشهور لكن الأقوى خلافه[2] .

مسألة 10 – في المسألة صور ثلاث:

1 – تارة يُقر بالولد صراحة وهذا مما لا خلاف فيه بعدم انكاره بعد الإقرار بل يلزم به لقاعدة (إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائزاً) أي ماضٍ اللهم إلا أن تقام حجة على بطلان إقراره حتى حدوثه.

2 – وتارة يُقر بالكناية كما مثّل الماتن من أمثلة وهنا ايضاً لا يُسمع انكاره لأن الكناية حيث أنها كلام دال على المطلوب ولو بالكناية فهو مريد له ولو بوجهه.

3 – وتارة يكون ذلك بمجرد الحضور، كما ذكر الماتن ونسبه للمشهور وقال: (لكن الاقوى خلافه) وهو الصحيح إذ مجرد حضوره مع عدم التلفظ بما يشير إلى الحاق الولد به لا بالصراحة ولا بالكناية فهذا أعم من رضاه، وما قام من دليل على أن السكوت علامة الرضا مختص بالفتاة حين الزواج فلا يتعدى منه إلى غيره كما في المقام، بل يمكن أن يُقال بأن سكوته قد يكون لأجل مانع معين منعه من انكاره وعدم الحاقه به، وعليه فالسكوت أعم من الرضا كما لا يخفى. والله العالم.

 


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص361.
[2] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص361.