الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/01/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الظهار.

مسألة (8): إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفر بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان بائنا، ولو تزوجها في العدة يسقط حكم الظهار.[1]

 

مسألة 8 – أما لو طلَّق المظاهرة بالطلاق الرجعي ثم راجعها فلا يحل له وطؤها حتى يكفِّر وذلك لقول مولانا الصادق (عليه السلام) في الموثق (إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة):

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد، عن أبي عبدالله، (عليه السلام)، قال: إذا طلق المظاهر، ثمّ راجع فعليه الكفارة)[2] .

مضافاً لإطلاق الأدلة العديدة في قولهم (عليهم السلام) (الرجعية بمنزلة الزوجة فتشملها أحكام الزوجة مطلقاً).

أما إذا تزوجها بعد إنقضاء العدة أو كان الطلاق بائناً يسقط حكم الظهار وذلك لأن التزويج الجديد موجبٌ لسقوط حكم الظهار، فإنه أمرٌ جديد، ولإنقطاع العصمة بينهما بإنقضاء العدة وهذا هو مقتضى القاعدة.

وأما خبر النميري:

(عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن بن عليّ، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ظاهر، ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها، قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لاينوي شيئاً من ذلك، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه)[3] .

فهو قاصر سنداً ولم يعمل به الأصحاب، وأما موثق علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام):

-(عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت ثمّ طلقها الذي تزوّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة)[4] .

فيمكن حمله على الإستحباب جمعاً بينه وبين النصوص العديدة على خلافه منها:

( صحيح محمد بن مسلم:

-(عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه، هل عليه كفّارة؟ قال: لا)[5] .

ومعتبرة الكناسي:

-(عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسيّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها تطليقة؟ فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت، فان تركها حتى يخلو أجلها، وتملك نفسها، ثمّ تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها)[6] .

والحمد لله رب العالمين

 


[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص355.
[2] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص319، أبواب الظهار، باب10، ح7، ط آل البيت.
[3] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص319، أبواب الظهار، باب10، ح6، ط آل البيت.
[4] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص320، أبواب الظهار، باب10، ح9، ط آل البيت.
[5] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص318، أبواب الظهار، باب10، ح2، ط آل البيت.
[6] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص318، أبواب الظهار، باب10، ح3، ط آل البيت.