الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/12/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الظهار.

مسألة (5): الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمتع بها.[1]

 

مسألة 5 – الأقوى وقوعُهُ (الظهار) على المتمتع بها وعلى المملوكة أيضاً وذلك لإطلاق الأدلة من الكتاب العزيز (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم)[2] وإطلاق السنة كصحيح محمد بن مسلم:

-(عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سئل عن الظهار، على الحرة والامة؟ قال: نعم)[3] .

وموثق إسحاق بن عمّار:

-(محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الحرة والامة في ذا سواء)[4] .وغيرها:

-(عن علي بن إسماعيل الميثمّي، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة)[5] .

-(عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرة والامة الظهار)[6] .

إن قلت: يمكن دعوة إنصراف الظهار إلى خصوص الدائمة.

قلت: لا وجه للإنصراف مع وجود النص الصريح.

إن قلت: إن الحاكم الشرعي يُلزم الزوج الممتنع عن وطء زوجته بالفئة أو الطلاق، وهو ممتنع في المتعة، وإقامة هبة مقامُه قياس، وإنتفاء اللوازم يدل على إنتفاء الملزومات.

قلت: إن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك فلا يلزم من إنتفائها إنتفاء جميع الأحكام التي أهمها تحريم الإستمتاع من دون المرافعة. وبعبارة اُخرى: كون الفئة أو الطلاق من لوازم الظهار فلا يجري فيما لا يجري فيه الطلاق، لا وجه له لأنه من أحكام بعض الأفراد لا من مقومات طبيعته.

وهذا هو المشهور جداً، وأما خبر حمزة بن حمران:

-(عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه، قال: يأتيها، وليس عليه شيء .)[7] .

قال الشيخ: هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر، أو غير ذلك، فلا يقوى مناهضاً لما تقدم على خلافه من الصحيح وخصوصاً فيما رواه المشايخ الفضلاء الثلاثة (عطر الله مراقدهم).

هذا مع إمكان حمله على ما إذا أخلّ بشرائط الظهار خصوصاً أن حمزه بن حمران روى هذه الرواية وأنه يقول ذلك لجاريته ويريد إرضاء زوجته مما يدل على كونه غير قاصد للظهار حقيقة ومع عدم قصده يقع الظهار باطلاً، وبالتالي فلا كفارة عليه.

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص355.
[2] - المجادلة، الآية ﴿2﴾.
[3] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص321، أبواب الظهار، باب11، ح2، ط آل البيت.
[4] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص3321، أبواب الظهار، باب11، ح1، ط آل البيت.
[5] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص322، أبواب الظهار، باب11، ح4، ط آل البيت.
[6] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص322، أبواب الظهار، باب11، ح7، ط آل البيت.
[7] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص322، أبواب الظهار، باب11، ح6، ط آل البيت.