الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/12/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الظهار.

مسألة (1): صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: " أنت علي كظهر أمي " أو يقول بدل أنت " هذه " مشيراً إليها أو " زوجتي " أو " فلانة " ويجوز تبديل " علي " بقول: " مني " أو " عندي " أو لدي " بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة " علي " وأشباهه أصلا بأن يقول " أنت كظهر أمي " ولو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلك، ولو قال: أنت كأمي أو أمي قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك لم يقع وإن كان الأحوط وقوعه، بل لا يترك الاحتياط.[1]

مسألة 1 – وقوع الظهار بصيغته المشهورة (أنت عليّ كظهر أمي) مما لا خلاف فيه، بل ادعي عليه الاجماع بين الفقهاء قاطبة المتقدمين منهم والمتأخرين، بل هو المتسالم عليه بين كافة المسلمين.

وأيضاً لا ينبغي الاشكال في وقوعه بدل لفظ (أنت) بقوله هذه فيما لو اشار المظاهِرُ إليها (الزوجة) أو أن يقول الزوج (زوجتي علي كظهر أمي) أو أن يقول (فلانة) إذا كان قاصداً الزوجة وهكذا يجوز استبدال لفظ (علي) بقوله (مني) أو عندي) أو (لدي) وما اشبه ذلك لعدم إناطة اللفظ (أنت) بل الظهور العرفي كافٍ في المقام وذلك للإجماع وللروايات منها:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير مني مكروها، وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين، فجعلت تبكي، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآنا: (بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما) يعني: محاروتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في زوجها (إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) فبعث رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى المرأة، فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليَّ حرام كظهر امي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد أنزل الله فيك قرآناً، فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله: (قد سمع الله قول التي تجادلك ـ إلى قوله: ـ إن الله لعفو غفور) فضم امرأتك إليك، فإنك قد قلت منكرا من القول وزوراً، قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل، وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ: (والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا) يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ حرام كظهر اميّ، قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فان عليه (تحرير رقبة من قبل أن يتماسا) يعني: مجامعتها (ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: (ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حد الظهار)[2] .

-(عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت عليَّ حرام مثل ظهر امي، وهو يريد بذلك الظهار)[3] .

-(عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر عمّته، أو خالته، قال: هو الظهار)[4] .

-(عن جميل، وابن بكير، وحمّاد بن عثمّان ـ كلهم ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة)[5] .

-(عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفر (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر اُمّي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال :لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما)[6] .


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص354.
[2] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملی، ج22، ص304، أبواب الظهار، باب1، ح2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملی، ج22، ص307، أبواب الظهار، باب2، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملی، ج22، ص310، أبواب الظهار، باب4، ح2، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملی، ج22، ص310، أبواب الظهار، باب9، ح5، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملی، ج22، ص325، أبواب الظهار، باب13، ح5، ط آل البيت.