الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/08/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخلع والمباراة.

مسألة (19): تفارق المباراة الخلع بأمور: أحدها - أنها تترب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة، ثانيها - أنه يشترط فيها أن لا تكون الفداء بأكثر من مهرها بل الأحوط أن يكون أقل منه بخلاف الخلع، فإنه فيه على ما تراضيا، ثالثها - أنها لا تقع بلفظ " بارأتك " ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده، بخلاف الخلع فإن الأحوط وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعا كما مر.[1]

مسألة 19 – في المسألة ثلاثة فوارق بين الخلع والمباراة نذكرها بالتوالي كما المتن.

أحدها: أن شرط تحقق الخلع هو كراهة الزوجة وعليه يترتب أحكامه، بخلاف المباراة فإنها تترتب على كراهية كل من الزوجين لصاحبه وذلك للإجماع أولاً، وثانياً للنصوص على ذلك منها موثقة سماعة:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر، أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وابارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شيء مما تركت، فأنا أحقّ ببضعك)[2] .

ثانيها: يُشترط في المباراة أن لا يكون الفداء أكثر من المهر بل الأقوى أن يكون أقل بخلاف الخلع فإنه يجوز الأكثر والأقل منه.

وهذا ما عليه المشهور ويدل عليه من النصوص عنهم (عليهم السلام) موثق ابي بصير:

-(وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ (عن صفوان)، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه)[3]

وأيضاً صحيح زرارة:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها (ما شئت) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لانّ المختلعة تعتدي في الكلام، وتكلّم بما لا يحلّ لها)[4] .

وأيضاً صحيحة ابي بصير في ذيلها:

-(عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ (عن صفوان)، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه)[5] .

إضافة إلى مرسلة الشيخ الصدوق (قده):

-(قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها)[6]

والمحصل: إننا مع صحة ما تقدم من الروايات وصراحة دلالتها ونقول لا وجه للإحتياط المذكور بل ما اثبتناه من الأقوى هو الأقوى.

ثالثها: ما تقدم من صحة وقوع الطلاق بالخلع مجرداً عن الطلاق بخلاف المباراة وتقدم الكلام عن ذلك قبل قليل فلا نعيد، وتقدم وجه التأمل في ذلك. والله العالم.


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص353.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص294، أبواب الخلع والمباراة، باب8، ح3، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص295، أبواب الخلع والمباراة، باب8، ح4، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص287، أبواب الخلع والمباراة، باب4، ح1، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص295، أبواب الخلع والمباراة، باب8، ح4، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص294، أبواب الخلع والمباراة، باب8، ح2، ط آل البيت.