الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

القول في الرجعة:

مسألة (7): لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبتدئ الزوجة وتقول: " بذلت لك - أو أعطيتك - ما عليك من المهر - أو الشئ الفلاني - لتطلقني ". فيقول فورا: " أنت طالق - أو مختلعة بكسر اللام - على ما بذلت - أو على ما أعطيت - " وإما أن يبتدئ الزوج فيقول: " أنت طالق - أو مختلعة - بكذا أو على كذا " فتقول فورا: " قبلت " وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج:: " عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر - أو المبلغ الفلاني ليخلعها ويطلقها " فيقول وكيل الزوج فورا: " زوجة موكلي طالق على ما بذلت" وقس على ما ذكر سائر الصور المتصورة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدم أي الجمع بين الصيغتين، بل لا يترك.[1]

 

مسألة 7 – لعلّ السيد المتن (قده) يريد من طرح هذه المسألة أن يبين فيها الصيغة التي تستعمل في إنشاء هكذا طلاق وكيفية الألفاظ المستعملة في كل من الوكيل والأصيل، بعدما تقدم منه (قده) في المسألة الثانية جواز الإبتداء في الخلع من قبل الزوجة ومن قبل الزوج، وبما أنه من أقسام الطلاق وأنه متقوّم بالفدية، وعليه فلا يُفرّق فيه تقدم إيجاب المرأة من جهة تقوّمِه ببذل الفدية، أو تقدّم قول الزوج من جهة كونه طلاقاً ومتقوم بالفدية.

ويضاً باعتبار انها معاوضة وقد قوينا جواز تقديم القبول على الايجاب في سائر المعاوضات والعقود.

وبعد أن تقدم منه (قده) في المسألة الرابعة إشتراطه للفورية العرفية فيه.نعم حيث أنه يشبه المعاوضة والعقدية كما تقدم بالإضافة إلى أن أصله إيقاعاً فيصح بعد ذلك التوكيل فيه سواءً كان التوكيل من طرف الزوجة مع أصالة الزوج أو العكس، أو التوكيل من الطرفين، وعليه فلو كان للزوجة وكيل وإبتدأ الزوج مخاطباً وكيلها (هي – أو زوجتي فلانة – طالق على ما بذلت) فيقول وكيلُها (عن قبل موكلتي قبلت ذلك)، وهكذا.

كما أنه لو كان شخصٌ وكيلاً عن الطرفين فإنه يقول: (عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشيء الفلاني ليطلقها) ثم يقول فوراً: (زوجة موكلي فلانة طالق على ما بذلت).

بقي أن السيد الماتن (قده) إحتاط بالجمع بين الصيغتين وقال أنه لا يُترك، ومن الواضح قصده بالصيغتين ذكر كلِّ من الطلاق والخلع، ولعل منشأ الإحتياط عنده (قده) كون الخلع قسمٌ من أقسام الطلاق وإن كان ببذل الفدية لسبب الكراهة منها وعوضاً عنه، فيذكر الطلاق لذلك. وهكذا يذكر الخلع لإمكان تجرده عن الطلاق بالعوض، ولا يكون بذلك قد وقع بمخالفة الشيخ (قده) ومن تبعه كما تقدم.

ولكن قد عرفت بأنه وإن تشابه مع المعاوضة إلا أنها ليست حقيقية وليس هو من قبيل الفسخ فليس للإحتياط وجهٌ وجيه. والله العالم.

 

مسألة (8): لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: " طلقتني - أو اخلعني - بكذا " فيقول: " أنت طالق - أو مختلعة - بكذا " ففي وقوعه إشكال، فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: " قبلت ".[2]

مسألة 8 – وجه الإشكال عند السيد الماتن (قده) هو لما تقدم من أنه يعتبر في الخلع وقوعُه على جهة المعاوضة، بأن تقول الزوجة على وجه الإنشاء (بذلت لك كذا على أن تخعلني) . فيقول الزوج (خلعتك على ذلك). أو (أنت طالق بذلك). أو يقول الزوج (أنت طالق أو (مختلعة) على كذا). فتقول الزوجة: (قبلت). ومع عدم إنشاء ذلك وقصده كما في المقام بأن يأتي بصيغة الإستدعاء وليس الإنشاء ففي وقوعه إشكال والأحوط إتباعه بقبول الزوجة بأن تقول: (قبلت) بعد إنشائه الطلاق أو الخلع بكذا.

وهذا ما عليه الأصحاب مما ظهر من كلماتهم وقال صاحب الجواهر (قده) (بل لا أجد فيه خلافاً). فالاحتياط حسن ما لم ينصرف من استدعائها انشاء فلا مورد للاحتياط عندها.


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص350.
[2] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص351.