الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

القول في الرجعة:

مسألة (5): لو اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة واختلفا في المتقدم منها فادعى الزوج أن المتقدم الرجوع وادعت هي أنه انقضاؤها فإن تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله وادعت هي أنه بعده فالأقرب أن القول قولها بيمينها، وإن كان بالعكس بأن تعين زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه.[1]

مسألة 5 – في المسألة صورتان:

الصورة الأولى: أن يدّعي الزوج رجوعه إليها قبل أن تنقضي عدتها، وأن رجوعه على هذا صحيح، وتدّعي الزوجة أن الرجوع متأخر عن إنقضاء العدة، وأن رجوعه باطلٌ، والحال في المفروض أن زمان الإنقضاء للعدة معلوم التاريخ كيوم الجمعة مثلاً، والزوج يدعي رجوعه يوم الخميس والزوجة تدعي رجوعه يوم السبت، فالقول قول الزوجة بيمينها، لأن واقع حالها أنها منكرة وهو مدع وعليه البينة فمع عدم وجودها فلا محالة يقدّم قولها مع يمينها.

هذا بالإضافة إلى موافقة قولها لأصالة تأخر الحادث.

الصورة الثانية: أن يكون زمان الرجوع معلوماً كيوم الخميس مثلاً وزمان إنقضاء عدتها مجهولاً، هل هو يوم الأربعاء، أو يوم الجمعة، فالقول قوله بيمينه، وذلك أيضاً لأصالة تأخر الحادث وهو الإنقضاء يوم الجمعة.

هذا ولكن لربما يقال بأن القولَ قولها في الصورتين فأما في الصورة الأولى فواضح وأما في الصورة الثانية فإن الزوجة يمكن أن يقال بأنها منكرةٌ لما يدعيه عليها في كونه له سبيل عليها في رجوعه، وهي تنكرُه فيكون عل هذا القول قولها بيمينها كالصورة الأولى.

إن قلت: إننا نحمل على الزوج وهو الرجوع على الصحة فيقدم قوله ما لم يثبت الخلاف بالحجة المعتبرة.

قلت: هذا معارض بما دل على أن أمر العدة راجع إليها لقبول قولها في العدة والحيض والحمل فيقدم قولها مطلقاً.

 

مسألة (6): لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها العدة ولا تكون له الرجعة وإدعى الدخول فالقول قولها بيمينها.[2]

مسألة 6 – يمكن تحرير المسألة بالتالي (لو عقد على إمرأة ثم طلقها ورجع إليها ولكنهما إختلفا في الدخول قبل الطلاق وعدمه فأنكرت الدخول لئلا يكون عليها الدخول ويكون له الرجعة، وأدعى الدخول بها، فالقول قولها بيمينها).

وذلك لأصالة عدم الدخول، بالإضافة إلى قول النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه).

-(عن ابن أبي عمير، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها، البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة)[3] .-(عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على من ادعي عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرىء مسلم)[4] .

ومن الواضح ههنا عدم تقديم أصالة الصحة الموافق لقول الزوج وذلك لأن منشأ إختلافهما في صحة الرجوع وعدمه: سببه وقوع الدخول وعدمِه، وبعبارة أوضح: فإن الدخول سبب للرجوع، ومع جريان أصالة عدم الدخول (وهو السبب)، فلا يجري المسبَّب وهو الرجوع بعد إفتراض كون المسبب من الآثار الشرعية للسبب فتدبر جيداً.

نعم إقراره حجة عليه بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة به، فلا يجوز له التزويج بأختها قبل إنقضاء العدّة، ولا يجوز التزويج بالخامسة وما أشبه ذلك.

 


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص348.
[2] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص348.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج27، ص234، أبواب كيفية الحكم، باب3، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج27، ص234، أبواب كيفية الحكم، باب3، ح3، ط آل البيت.