الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

القول في العدد. (أقسام العدد)

القول في عدة وطء الشبهة

مسألة (7): لو طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة إعتدت عدة أخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدم فى المسألة السابقة .[1]

 

مسألة 7 – لما تقدم في المسألة السابقة بعد عدم كونه طلاقاً رجعياً حتى يكون الوطء رجوعاً، فالتعدد إنما لأجل تعدد الأسباب الذي به يتعدد الموجب، وإطلاق دليل عدة الطلاق وعدة الوطئ بالشبهة، فيكون عليها عدتان وهو الأقوى كما تقدم .

 

مسألة (8): الموجب للعدة أمور: الوفاة والطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والإنفساخ بمثل الإرتداد أو الإسلام أو الرضاع، والوطء بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه، وإنقضاء المدة أو هبتها فى المتعة، ويشترط فى الجميع كونها مدخولاً بها إلاّ الاول[2] .

 

مسألة 8 – تقدم الكلام في الجميع فلا داعي للتكرار والإعادة، وإن تقييد الماتن (قده) بثبوت العدة في الجميع ما عدا الأول وذلك لما تقدم بأن عدة المتوفى عنها زوجها هو أربعة أشهر وعشرة أيام مطلقاً بلا فرق بين كون الزوجة صغيرة أو كبيرة أو يائس، أو كانت دائمة أو متمتع بها وغير ذلك لما تقدم من إطلاق الأدلة بذلك ولأن العدة في المتوفى عنها زوجها نحو إحترام للزوج، بالإضافة إلى التعبد من الشارع.

نعم بالنسبة إلى الإرضاع فهو فيما إذا كانت زوجته صغيرة وكانت المرضعة زوجته الكبيرة، أو إرضاع أم الزوجة ولده منها، فإنه يتحقق التحريم بالنسبة إلى الزوجة بلحاظ أن أب المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة سبباً ولو إستدامة، فإنه حينئذ تحرم الزوجة وتثبت عليها العدة، وقد تقدم في كتاب النكاح.

 

مسألة (9): لو طلقها رجعياً بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً، وكذا الحال لو طلقها بائناً ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول، وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول، فتوهم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدة بما ذكر في غاية الفساد[3] .

 

مسألة 9 - في مفروض المسألة بما صورها الماتن (قده): فلو طلقها قبل الدخول ثم رجع ثم طلقها قبله، فلا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج الى العدة.

وذلك لأن الطلاق وقع على المطلقّة الرجعية المدخول بها، وهي زوجة على ما هو المتسالم عليه بينهم، والروايات الآتية في محله دالة عليه بالإضافة الى جريان الحكمة المتصيدة من الروايات المتعددة بعدم إختلاط الأنساب والمياه.

وهذا لا يُفرَّق فيه بين وقوع ذلك (الطلاق بعد الدخول والرجوع) وهكذا لا يُفرَّق بين كونه في مدة قليلة كيوم أو يومين أو في مدة كثيرة، وذلك لصدق الطلاق عليه بعد الدخول بعد كون الرجوع بمنزلة عدم وقوع الطلاق قبله، فالطلاق بعده وإن كان قبل الدخول إلا أنه يصدق عليه الطلاق بعد الدخول الموجب للعدة.

وأما لو طلقها بائناً ثم جدّد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول، فإن في جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني وذلك لإمكان إستصحاب حكم الدخول بعد الشك في أن هذا الطلاق من الطلاق قبل الدخول أو، لا؟، بل الأقوى ذلك للإستصحاب.

وهكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثم وهب مدتها بعد الدخول، ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول، فإنه لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول لما تقدم.

والإشكال بعينه بل المنع في ما يحتال البعض في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد، إمراة شابة ذات عدة مع دخول الجميع بها وذلك بأن يتمتع بها أحدهم ثم يهب مدتها بعد الدخول ثم يعقد عليها ثم يطلقها قبل الدخول ثم يفعل بها الثاني ما فعله الأول، بزعمهم أنه لا عدة عليها.

أما من العقد الأول فبسبب وقوع العقد الثاني، وأما من العقد الثاني فلأنه طلقها قبل الدخول، وهذا من الحيل الشرعية الباطلة والفاسدة فلا تجوّز للثاني نكاحها ولا تبيح له ذلك، ولا أقل من أصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في شمول عموم الأدلة وإطلاقها له.

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص345.
[2] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص345.
[3] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص345.