الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/06/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

القول في العدد. (أقسام العدد)

القول في عدة وطء الشبهة

مسألة (5): لا فرق فى حكم وطء الشبهة من حيث العدة وغيرها بين أن يكون مجرداً

عن العقد أو يكون بعده بأن وطأ المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعاً .[1]

 

مسألة 5 – وذلك لما تقدم من أن وطئ الشبهة وطئٌ محترم لا بد له من عدة بخلاف وطئ الزنا حيث لا عدة له، فلو عقد على معقودٍ عليها بإعتقاده جواز ذلك كما لو كانت في عدتها من الأول المطلِّق أو من المتوفى فإن عقده فاسد ويُفرق بينهما وعليها العدة من الواطئ شبهة بعد أن تنقضي عدتها من الأول.

وتقدم أن وطئ الشبهة سواءً كانت الشبهة في الموضوع أم في الحكم فإنه لا فرق في ذلك من هذه الحيثية، وعليها العدة، وسيأتي الكلام في المسألة القادمة.

ويمكن الإستدلال عليه بصحيحة الحلبي:

-(عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب)[2] .

وغيرها من الروايات كمعتبرة محمد بن مسلم:

-(عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدتها من الأول وعدة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطباً من الخطاب)[3] .

 

مسألة (6): لو كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان على الاحوط لو لم يكن الاقوى، فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدمت عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى، و إن كانت حائلاً يقدم الأسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت العدة الأخرى من الآخر .[4]

 

مسألة 6 – تقدم الكلام عن ذلك في مسألة (8) وفي مسألة (3) وغيرهما في قضية التداخل وعدمه بين العدتين.

وفي مفروض المسألة هنا عند الماتن (قده) ذهب إلى أقوائية أن عليها عدتين، والدليل على ذلك جمعٌ من الأخبار الصحيحة المتقدمة، بالإضافة إلى أن مقتضى القاعدة هو تعدّد الموجب بتعدد السبب، والأصل عدم التداخل خصوصاً إذا كان الموجب من شخصين، وقد أُدعي عليه الإجماع.

ومن الروايات على عدم التداخل:

-(عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدتها من الأول وعدة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطباً من الخطاب)[5] .

وأيضاً معتبرة علي بن بشير النبال:

-(عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة)[6] .

وايضاً معتبرة علي بن جعفر:

-(عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبداً وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب)[7] .

وعليه إن كانت المرأة حائلاً يقدم الأسبق منهما لفرض تقدم موجبه، وعدم الدليل على تقدم الآخر، ومع عدم التداخل يقدم الأسبق لا محالة.

وأما إن كانت حاملاً من أحدهما تقدمت عدة الحامل وبعد الوضع تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل العدة الأولى.

ولا يضر ورود بعض الأخبار على عدم التعدد مثل ما ورد في كل من صحيحة زرارة عن مولانا الباقر (عليه السلام) وصحيحة جميل بن دراج عن مولانا الصادق (عليه السلام)

-(عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً)[8] .

 

-(عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً)[9] .

 

وذلك لإعراض الأصحاب عنهما وذهابه إلى الطائفة الأولى من الأخبار كما تقدم.

 


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص344.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج20، ص451، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب17، ح6، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج20، ص452، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب17، ح9، ط آل البيت.
[4] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص344.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج20، ص452، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب17، ح9، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج20، ص456، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب17، ح18، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج20، ص456، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب17، ح20، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج20، ص453، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب17، ح11، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج20، ص453، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب17، ح12، ط آل البيت.