الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

القول في العدد. (أقسام العدد)

القول في عدة وطء الشبهة

مسألة (2): عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدم، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضاً .[1]

مسألة 2: تقدم الكلام في العدد وأن وطئ الشبهة بما أنه محترم وليس بزنى فله العدة وعدتها كعدة الطلاق بالأقراء والشهور؛ بالإقراء إذا كانت مستقيمة الحيض وبالشهور في غيرها، إن كانت حائلاً وبوضع الحمل إن كانت حاملاً راجع المسألة (8) من العدد مما تقدم.

وأما من لم يكن عليها عدة طلاق كالصغيرة واليأس فكذلك الحال ليس عليها هذه العدة هنا.

كما تقدم الدليل على عدة الحامل بوضع الحمل لقوله تعالى (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)[2] .

والآية مطلقة تشمل المورد.

وأيضاً للروايات العديدة المتقدمة في المسألة (6) من القسم الأول من أقسام العدد منها:

-(حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل، فأجلها أن تضع حملها، وإن وضعت من ساعتها)[3] .

 

مسألة (3): لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها فى مدة عدتها، وهل يجوز له سائر الإستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثانى و أقواهما الأول، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها فى أيام العدة وإن قلنا بحرمة جميع الإستمتاعات منها.[4]

 

مسألة 3 – أما عدم جواز وطئها في العدة فدليله:

أولاً: للإطلاق،

وثانياً: لحكمة عدم إختلاط المياه. فيما تقدم من أن (ثبوت العدة لا يجتمع مع جواز الوطئ)

وثالثاً: للإجماع كما إدعاه غير واحد.

وأما سائر الإستمتاعات فإنها جائزة وذلك للأصل الذي يقتضيه وإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة تجوّزه بلا مانع منها قوله تعالى: (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)[5] خرج عنها الوطئ للدليل وبقي سائر الإستمتاعات تحت الإطلاق فهي جائزة.

ولعل مورد الإحتياط الذي ذهب إليه السيد الماتن (قده) وغيره هو لأجل أن مقتضى إطلاق جعل الحرمة هو حرمة جميع ذلك.

وأما وجوب النفقة على الزوج حتى لو قلنا بحرمة سائر الإستمتاعات فلأن النفقة من أحكام الزوجية ولا تلازم حلية الإستمتاعات، نعم في صورة الحلية فهي مشروطة بالتمكين وعدم الإمتناع عن الإستمتاع.

 

مسألة (4): إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها فى زمن عدتها بخلاف غيره، فإنه لا يجوز له ذلك على الاقوى.[6]

 

مسألة 4 – أما نفس الواطئ فيجوز له أن يتزوجها بلا خلاف أجده وللأصل والإطلاق والإتفاق.

وأما غير الواطئ فهل يجوز له أن يتزوجها بأثناء عدتها؟ فما ذكره الماتن (قده) من أنه لا يجوز له ذلك على الأقوى، فهو الأقوى وذلك لأصالة عدم ترتب الأثر على مثل هذا العقد، لحرمة الإستمتاع بها فضلاً عن حرمة وطئها ولإطلاق ما دل على عدم صحة النكاح في العدة، وتقدم ذلك في كتاب النكاح. والحمد لله رب العالمين.

 


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص344.
[2] الطلاق، ﴿4﴾.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص195، ابواب العدد، باب9، ح7، ط آل البيت.
[4] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص344.
[5] البقرة، ﴿223﴾.
[6] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص344.