الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)، القول في عدة الوفاة

مسألة (6): لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية، كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة، نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب بمعنى وجوبه على وليهما، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة، وفيه تأمل وإن كان أحوط[1] .

 

مسألة 6 - ظاهر إطلاق الأدلة شمول ما ذكره الماتن في وجوب الحداد، نعم ذكر السيد الماتن عدم البعد في عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين وذلك لدعوى الإنصراف حينئذ لأجل قصر المدة، أو ربما لأجل الحكمة في وجوب الحداد وهي مراعاة إحترامها لمقام الزوجية، ولكن الحكم لا يدور مدار الحكمة، نعم ما يمكن أن يدل عليه خبر عبد الرحمان بن الحجاج:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأمة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إياماً فعليها العدة وتحد، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملاً، ولا تحد)[2] .

ولكن الخلاف وقع بين الأعلام في وجوب الحداد على الزوجة الصغيرة أو المجنونة وعدمه وفيه قولان:

ذهب المشهور الى الوجوب بتصريح المحقق (ره) في شرائعه[3] .

وتردد كل من إبن إدريس (ره)[4] ، والعلامة في المختلف[5] ، وحكي عن كشف اللثام[6] ، موافقاً لصاحب الجامع للشرائع[7] .

ولا يخفى أن وجه التردد من جهة الوجوب إطلاقات الأدلة وإطلاق ولاية الولي بالنسبة الى كل ما يكون على المولىَّ عليه وضعاً.

ومن جهة عدم الوجوب، دعوى إنصراف إطلاقات الأدلة عن ذلك.

والأقوى عندي هو الثاني (عدم الوجوب) وذلك لكون الحداد تكليفاً شرعياً وكل من الصغير والمجنون غير مكلفين فلا يتوجه إليهما الخطاب الشرعي من الأساس لوضع القلم عنهما كما ورد في إنتفاء التكليف عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، ولم يثبت في كون الحداد ومما لا يرضى الشارع بوقوعه على أي حال أو كونه من المحرّمات التي ينبغي تجنبها على كل حال حتى يكلف الولي بتجنيب الصغيرة والمجنونة عن التزيين خصوصاً في حال كونهما صغيرة ومجنونة غير متيسّر ضبطهما في المقام بالإضافة الى أنه لو كان واجباً على الولي ذلك لوردت في ذلك الروايات مع كثرة الإبتلاء بها. والله العالم.

 


[1] حرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص339.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص275، ابواب العدد، باب52، ح1، ط آل البيت.
[3] شرائع الإسلام، المحقق الحلی، ج3، ص2.
[4] السرائر، ابن إدريس الحلي، ج2، ص739.
[5] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، العلامة الحلّی، ج7، ص477.
[6] كشف اللثام، المحقق الإصفهاني، ج2، ص139، ط.ق.
[7] الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلي.، ج1، ص472