الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)، القول في عدة الوفاة

مسألة (2): المراد بالاشهر هى الهلالية، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر و ضمت إليها من الخامس عشرة أيام، و إن مات فى أثناء الشهر فالاظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات فى الوسط و أكملت الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى تصير مع التلفيق أربعة أشهر و عشرة أيام[1] .

 

مسألة: تقدم الكلام في وجه المسألة عند ذات الشهور تماماً وتلفيقاً فراجع. نعم فيما لو لم تعرف الهلال لأي سبب كان كما لو غم عليها أو كانت محبوسة ولم يخبرها أحد، إعتدت بالأيام وهي 130 يوماً.

وقوله (و إن مات فى أثناء الشهر فالاظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات فى الوسط و أكملت الاول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى تصير مع التلفيق أربعة أشهر و عشرة أيام): لأنها تخرج بذلك عن العدة لإكمالها أربعة أشهر وعشراً.

 

مسألة (3): لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة فإن كان رجعياً بطلت عدة الطلاق، واعتدت من حين موته عدة الوفاة إلا في المسترابة بالحمل فإن فيها محل تأمل، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة ووظيفة المسترابة، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلاً تعتد عدة الوفاة وتتم عدة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف، ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدت بأبعدهما من اتضاح الحال وعدة والوفاة، ولو كانت المرأة حاملاً اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة، وإن كان بائناً اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ولا عدة لها بسبب الوفاة[2] .

مسألة 3: تارة يكون الطلاق رجعياً سواءً كانت حائلاً أم حاملاً أم مسترابة حائلاً كانت أم حاملاً.وطورأً يكون الطلاق بائناً.

ففي المسألة صورٌ نذكرها بالترتيب.

الصورة الأولى: فلو طلقها رجعياً ثم مات قبل إنقضاء العدة، فلا خلاف في بطلان عدة الطلاق ولزوم إعتدادها من الوفاة بل الإجماع محقق بذلك بالإضافة الى النصوص العديدة في المقام منها: صحيحة هشام بن سالم:

-(محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها)[3] .

-(وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه، فانها ترثه، ثمّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها)[4] .

-(محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدّم ما يدل على أن عدم التوارث في العدّة البائنة، وبعد العدة مخصوص بما عدا المريض)[5] . موثقة

ومنها:

-(عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله ابن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها وهي في عدتها، قال: ترثه، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها. وورثته)[6] .

هذا فيما لو كانت حائلاً غير حامل وغير مسترابة.

الصورة الثانية: وأما لو كانت المعتدة الرجعية حاملاً فلا خلاف في إعتدادها بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة، وذلك للنصوص الكثيرة التي تقدمت في المسألة الأولى في عدة الوفاة إذا كانت حاملاً كصحيحة الحلبي وموثق محمد بن قيس وصحيح عبد الله بن سنان:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبيعمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الاجلين)[7] .

-(عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت، فقضى أن يخلي عنها، ثمّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله)[8] .

-(وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين )[9] .

الصورة الثالثة: وأما لو كانت مسترابة فإن الأقوى إعتدادها بأبعد الأجلين، وذلك لإستصحاب بقاء العدة بعد الشك في شمول إطلاق إنقضاء عدة الوفاة فقط لمثل المقام.

والمحصّل أن المتعين عليها بلا إحتياط كما ورد في المتن له (قده)

فالإعتداد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة ووظيفة المسترابة، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلاً تعتد عدة الوفاة، وتتم عدة المسترابة الى رفع الريبة وظهور التكليف، ولو مات بعد سبعة أشهر إعتدت بأبعدهما من إتضاح الحال وعدة الوفاة والله العالم بحقيقة الحال.


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص338.
[2] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص338.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص249، أبواب العدد، باب36، ح1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص250، أبواب العدد، باب36، ح3، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص251، أبواب العدد، باب36، ح9، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج26، ص224، ميراث الازواج، باب13، ح5، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص240، ميراث الازواج، باب31، ح1، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص240، ابواب ميراث الازواج، باب31، ح3، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص241، ابواب ميراث الازواج، باب31، ح5، ط آل البيت.