الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الطلاق.
مسألة (3): العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلقها ثلاث بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره سواء لم تكن لها عدة كما إذا طلقها قبل الدخول، أو كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء العدة[1].


مسألة 3 -تقدم معنا في المسألة السابقة (2 ) تمام الكلام في الحكم المذكور ههنا، وقلنا بأن مقتضى إطلاق الآية الكريمة المتقدمة.
(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿229﴾
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)[2]
وإطلاق النصوص الصريحة الصحيحة:
-(عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره)[3].
-(وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن يعقوب، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، وحمّاد بن عثمّان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته، ثمّ تركها حتى انقضت عدتها، ثمّ تزوجها، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثاً، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره).[4]
وهذا الإطلاق ليس في قباله ما يصلح للتقييد، مضافاً الى الإجماع المحقق.
والخلاصة: أن، كل من طلق امراته ثلاثاً تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره من غير فرق بين أن تكون الحلية له بعد الطلاقين بسبب الرجوع، أو بالعقد الجديد.


[1]  تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج 2، ص332.
[2] البقرة: 229- 230.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص111، أبواب أقسام الصلاق، باب3، ح3، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص111، أبواب أقسام الصلاق، باب3، ح4، ط آل البيت.