الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

 

مسألة (9): يشترط في صحّة الطلاق -زائدا على مامرّ- الإشهاد، بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: إشهدا، أم، لا. ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء؛ فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثمّ كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع. نعم، لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما، لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها. ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ، لا منفردات ولا منضمّات بالرجال.[1] .

 

تابع مسألة (9) -

وكنا قد أرجأنا الحديث عن صحة وجواز وقوع الطلاق بشهادة غير العادلين من المسلمين مطلقاً وإن كانا ناصبين أو، لا؟.

بداية أقول: إنه لا خلاف في مفهوم العدالة من جهة إتصافه بها في أن من شأنه أن لا يترك الواجب ولا يفعل الحرام، سواءً قلنا بأنها ملكة راسخة في النفس تبعث على التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات أم قلنا بأنها الإستقامة على جادة الشريعة المقدسة في فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن الكاشف عن ذلك حسن الظاهر، بمعنى أنه مقبولٌ عند الناس، ولم يروا منه إلا خيراً، ولم يُر على معصية أو حرام. وهذا مفاد صحيحة عبد الله بن يعقوب

-(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف، (وكف البطن) والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله (أن يكون ساتراً) لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، وحفظ مواقتيهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فاذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيله ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزّ وجلّ ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة).[2]

هذا بالنسبة الى من يشترط العدالة كما عليه المشهور شهرة عظيمة من المتقدمين والمتأخرين.

وأما من ذهب الى كفاية الإسلام في الشاهدين وإن لم يكونا عادلين فربما إستدلوا بكل من حديث البزنطي

-(وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادةعدلين، قال: ليس هذا طلاقاً، قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله، قلت: فان طلق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير).[3]

وحديث عبد الله بن المغيره

(وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته).[4]

ويجاب عن حديث إبن المغيرة بأن ما يمكن الإستفادة منه هو أن الإمام (عليه السلام) في مقام تفسيره لمعنى العدالة وأنها عبارة عن حسن الظاهر حيث أنه وُلد على الفطرة وسلامة العقيدة وعُرف بالصلاح والخير والفضيلة ومن كان هذا شأنه فهو عادل وشهادته نافذة لا تُرد، بل يمكن أن يقال: بأن الإمام (عليه السلام) بقوله هذا قد إشترط العدالة في الشاهد عندما إشترط معرفة حاله من الصلاح، وإذا كان الأمر كذلك فإن شهادة من لا يُعرف بالصلاح بل يُعرف في غير ذلك كالفسق والفساد فإن شهادته غير نافذة وغير مقبولة بل هي مردودة أصلاً.

هذا وقد ورد أن الناصبي كافر كما ذهب اليه المشهور وبعض الروايات تصّرح بأنه أنجس من الكلب.(محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه).[5]

وعليه كيف يمكن إعتباره من المسلمين.

وبهذا نكون قد أجبنا عن رواية البزنطي، ولا سبيل للعمل بها إذ يلزم من ذلك قبول شهادة الفاسق لا أقل ومن يعرف بالصلاح في نفسه وأي فسق أعظم من الكفر بكلام الله تعالى والجحود بما أمر تعالى في كتابه العزيز (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى )[6] . حيث أجمعت التفاسير على كون ذوي القربى هم أهل بيت العصمة والطهارة (صلوات الله عليهم أجمعين).

والناصب هو من نصب العداء لهم (عليهم السلام) وحاربهم بل يقاتل كل من يتولاهم ويحبهم ويظهر الود لهم(عليهم السلام).

وهكذا ما دلت بعض الأخبار عن بطلان صوم وصلاة وحج من لم يؤمن بولاية أهل بيت العصمة والطهارة(عليهم السلام) وأنهم على غير هدى وعليه فلا يمكن أن يُعرفوا بالصلاح والإستقامة.

- (محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله ـ إلى أن قال ـ وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق، واعلم يا محمد، أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد).[7] -(وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن عبدالله بن الصلت جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ذروة الأمر، وسنامه، ومفتاحه، وباب الأشياء، ورضى الرحمن، الطاعة للامام بعد معرفته، أما لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان)[8] .-(وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك، ولا قبله الله عز وجل، ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له، وكذلك هذه الأمة العاصية، المفتونة بعد نبيها (صلى الله عليه وآله)، وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم (صلى الله عليه وآله) لهم، فلن يقبل الله لهم عملا، ولن يرفع لهم حسنة، حتى يأتوا الله من حيث أمرهم، ويتولوا الامام الذي أمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم).[9] -(وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ فى حديث ـ قال: من لا يعرف الله، وما يعرف الإمام منا أهل البيت، فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالا).[10] -(محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال لنا علي بن الحسين (عليه السلام): أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه، ألف سنة إلا خمسين عاما، يصوم النهار، ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً).[11]

-(وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد، عن ميسر، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن أفضل البقاع ما بين الركن الأسود، والمقام، وباب الكعبة وذاك حطيم إسماعيل، ووالله، لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان، وقام الليل مصليا حتى يجيئه النهار، وصام النهار حتى يجيئه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت، لم يقبل الله منه شيئا أبداً).[12] -(وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن حسان السلمي، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) قال: نزل جبرئيل (عليه السلام) على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد، السلام يقرأك السلام، ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن، والأرضين السبع وما عليهن، وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعاني منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية علي لأكببته في سقر).[13]

هذا مع إمكان حمل الروايتين بشهادة العدول عن جواب السؤال على التعبير بما هو جامع بين التقية والحق الذي لا زالوا يستعملونه،كما ذهب اليه صاحب الجواهر(قده) في جواهره [14]

هذا والظاهر من سياق الخبرين أنهما في مورد التقية، خصوصاً أن الإمام (عليه السلام) وكأنه أجمل الجواب وتحدث عن الضابطة الكلية فيما يعتبر في الشاهد من الصفات ولم يجب (عليه السلام) عن خصوص سؤال السائل.

وعلى أي حال، فإننا مأمورون بالرجوع - في هكذا مورد من التعارض – الى كتاب الله وعدم مخالفته وقد تقدم الإستدلال على ذلك بآية ﴿ ذوي عدل منكم [15] بالإضافة الى ما تقدم من الروايات الصحيحة الصريحة في إعتبار الشاهدين العدلين

-(وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق).[16]

-(وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادةعدلين، قال: ليس هذا طلاقاً، قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله، قلت: فان طلق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير).[17]

وأيضاً ما ذكره صاحب الوسائل (قده) في ( ن م ح 12 ص 29 ).

في حديث محمد بن فضيل عن أبي الحسن (عليه السلام ) مما تقدم في كتاب الحج، تروك الإحرام ب 66

(في حديث محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنّه قال لابي يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمر في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج، وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم).[18]

وما ذكره العياشي في تفسيره: (عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن عمر بن رباح زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة، فقال(عليه السلام): ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله).[19]

وهذا من أصلح الأخبار الداله على الرجوع الى كتاب الله عند التعارض. والله العالم.


[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص331.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج27، ص391، أبواب الشهادات، باب41، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص293، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب10، ح4، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج27، ص393، أبواب الشهادات، باب41، ح5، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص220، أبواب الماء المضاف والمستعمل، باب11، ح5، ط آل البيت.
[6] الشورى آية (23).
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص118، أبواب مقدمات العبادة، باب29، ح1، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص119، أبواب مقدمات العبادة، باب29، ح2، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص120، أبواب مقدمات العبادة، باب29، ح5، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص120، أبواب مقدمات العبادة، باب29، باب10، ح6، ط آل البيت.
[11] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص122، أبواب مقدمات العبادة، باب29، باب10، ح12، ط آل البيت.
[12] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص122، أبواب مقدمات العبادة، باب29، باب10، ح14، ط آل البيت.
[13] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص123، أبواب مقدمات العبادة، باب29، باب10، ح15، ط آل البيت.
[14] جواهر الکلام، الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، ج32، ص110.
[15] سورة الطلاق آية (2).
[16] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص26، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب10، ح3، ط آل البيت.
[17] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص26، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب10، ح4، ط آل البيت.
[18] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص29، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب10، ح12، ط آل البيت.
[19] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص29، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب10، ح13، ط آل البيت.