بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

مسألة 7 - لو أكرهه على أن يطلق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنتين ففي وقوع ما أوقعه مكرها عليه إشكال إلا إذا قصد تحمل ما أوعده عليه في ترك البقية أو كان ذلك بقصد احتمال التخلص عن المكروه، وأنه لعل المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عما لم يوقعه[1].


 7 -  أقول لابد من إرادة الطلقات الثلاث في مجلس واحد، فقد إستشكل الإمامية في صحة وقوع هكذا طلاق، وجزم آخرون - بل هو المشهور - بالبطلان بل أُدعي بعضهم الإجماع عليه.
وإذا طلق المكرَه والحال هذه، فلا إشكال في عدم وقوعه وذلك لبطلانه من الأصل وليس ذلك لمحل الإكراه.
وأما فيما لو خالف وطلق واحده أوإثنتين حيث يصح عند الإمامية، فقد إستشكل السيد الماتن ( قده ) في وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه، لأنه من جهة كونه خلاف المكره عليه، وهو يدل على ألإختيار، لأن المكرِه أمره بتطليقات ثلاث وهو باطل، وكان بإمكانه الإمتثال ولا يصح من الأصل، فأتى بما هو صحيح وهو الواحده أو الإثنتين.
وقد يُقال بوقوعه مكرهاً عليه، لأنه بعض المكرَه عليه، فيقع باطلاً للكراهة وهو الأقرب، فلا يُقال : بأن الأمر بالكلي ليس أمراً بجزئي معين كما تقرر في الأصول، بل يُقال: بأن متعلق الإكراه وإن كان كلياً لكنه يتأدى في ضمن طلاق الواحدة أو الإثنتين وهما من الأفراد الداخلة في المكرَه عليه ومدلول عليه بالتضمن .
اللهّم إلا إذا قصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك التقيد، وعليه فما وقع منه فإنه صادرٌ منه عن إختيار، فيقع صحيحاً بلا إشكال.
أو ما إذا كان ذلك بقصد إحتمال التخلص عن المكروه، وأنه لعلّ المكرِه إقتنع بما أوقعه وأغمض عما لم يوقعه فلا إشكال في البطلان حينئذ من غير إشكال في ذلك.


[1]تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص327.