بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.
قوله ( قده ) : ( .... ويلحق به السكران ...)[1])    تابع مسألة 1 )
ويدل عليه عدة روايات منها :
( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة.)[2]
( مصححة لان محمد بن سنان موضع كلام الا انه عندنا مصحح ولا يقدح بذلك اتهام بعض الرجاليين )
(وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق السكران بشئ.)[3]
(وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة)[4].
( وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه.)[5]
مسألة 2 - لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم، نعم لو بلغ فاسدا العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة والصلاح، فإن لم يكن له أب وجد فالأمر إلى الحاكم، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضم الحاكم إليه.[6]
والدليل عليه رويات عديدة منها :
( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.)[7]
( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة، قلت فطلقها ثلاثا في مقعد، قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة)[8].
( عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه.)[9]
مسألة 3 - يشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار بمعنى عدم الاكراه والاجبار، فلا يصح طلاق غير كالنائم والساهي والغالط والهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا، بل يتكلم بلفظه هزلا، وكذا لا يصح طلاق المكره الذي قد ألزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه.[10]
( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في حديث: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقهطلاقا.)[11]
( وعنه، عن أحمد. عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.)[12]
( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق.)[13]
( محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.)[14]
( وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الظهار وغير ذلك.)[15]


[1]تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص325.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص330، أبواب مقدماته وشرائطه، باب36، ح1، ط الاسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص330، أبواب مقدماته وشرائطه، باب36، ح2، ط الاسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص330، أبواب مقدماته وشرائطه، باب36، ح3، ط الاسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص330، أبواب مقدماته وشرائطه، باب36، ح4، ط الاسلامية.
[6]تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص325.
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص329، أبواب مقدماته وشرائطه، باب35، ح1، ط الاسلامية.
[8] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص329، أبواب مقدماته وشرائطه، باب35، ح2، ط الاسلامية.
[9] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص329، أبواب مقدماته وشرائطه، باب35، ح3، ط الاسلامية.
[10]تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص326.
[11] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص285، أبواب مقدماته وشرائطه، باب11، ح1، ط الاسلامية.
[12] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص285، أبواب مقدماته وشرائطه، باب11، ح2، ط الاسلامية.
[13] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص286، أبواب مقدماته وشرائطه، باب11، ح3، ط الاسلامية.
[14] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص286، أبواب مقدماته وشرائطه، باب11، ح4، ط الاسلامية.
[15] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص286، أبواب مقدماته وشرائطه، باب11، ح5، ط الاسلامية.