بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/06/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : احكام السفر .

مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما[1].


12- أما عدم جواز التمام ( فواضح ) فذلك لخروجه عن مواطن التخيير والأصل التقصير لكونه مسافراً .  
وأما لو كان داخلاً في التخيير لكنه يخرج عند ركوعه فقط، فلا يقدح ذلك للصدق العرفي ( لان موضع قدميه في داخل مواطن التخيير ).

مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوماً .


13 - إن الدليل على التخيير في الأماكن الأربعة إنما دل على خصوصه في الصلاة دون الصيام، ولا ملازمة بين الإفطار والقصر وبين التمام والصيام في هذا المورد، بل يختص في حالة السفر في غير المواطن الأربعة، هذا بالإضافة الى ما تقدم من أصل ثبوت هذه الملازمة مطلقاً، حتى في هذا المقام لإعراض الأصحاب عن العمل بمقتضى هذه القاعدة هنا .
وأما قوله ( إلا إذا نوى الإقامة أو بقي متردداً ثلاثين يوماً ) . فذلك لأنه صار بحكم الحاضر ويشمل الصوم والصلاة حينئذ .

مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة.


14 - أما أنه إستمراري فلوضوح إطلاق الروايات بالتخيير في هذه الأماكن الأربعة .
وأما ما بعد ذلك، فقد تقدم أن القصر والتمام أمران قهريان فحين يصح إنطباق القصر عليه صح قصراً وهكذا التمام، قصد أو لم يقصد كما تقدم .

مسألة 15 : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر »، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.

15 - يدل عليه خبر رجاء بن الضحاك عن الإمام الرضا ( عليه السلام )
( محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا ( عليه السلام )، أنه صحبه في سفر فكان يقول بعد كل صلاة يقصرها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة، ويقول : هذا تمام الصلاة )[2].

وهكذا خبر سليمان بن حفص المروزي
( محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري ( عليه السلام ) : يجب على المسافرأن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة لتمام الصلاة )[3].

إلا أن المراد بقوله ( يجب ) الإستحباب والندب إجماعاً . من باب التأكيد على الإستحباب .
وأما التداخل فإنما من باب التسامح صحة التداخل في المندوبات، والله العالم .


تمت كتابة الرسالة في 8 | 5 | 2005 م
واعيدت كتابتها وتنقيحها في 23 | 2 | 2015 في الحدث ليلة الثلاثاء الساعة 11،20 ليلاً


[1]العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص517، ط ج.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص523، أبواب صلاة المسافر، باب24، ح2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص523، أبواب صلاة المسافر، باب24، ح1، ط آل البيت.