بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : احكام السفر .
مسألة 5 : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.[1]

 هذه الصورة بعكس ما تقدم من صورة ما لو صلَى تماماً بدل القصر  فيما لو كان جاهلاً وأتم صلاته في سفره فقد دل الدليل وتقدم ذلك على صحة صلاته .
وأما لو قصَر من كانت وظيفته التمام فقد ذهب المشهور الى بطلان صلاته حتى مع الجهل بالحكم كما الماتن ( قده) وهذا في جميع الحالات سواءً كان جاهلاً بأصل الحكم أو جاهلاً ببعض الخصوصيات، بالإضافة الى ظهور الإجماع على ذلك من خلال كلماتهم ( رض )، وإذا نظرنا الى الأدلة نجد بأنها مطلقة من جهة دلالتها على التكليف الواقعي إلا ما خرج بمقيد كما في الصورة الأولى ويبقى سائر الأفراد مشمولة للإطلاق الدليل.وأيضاً نتمسك بقاعدة الإشتغال في المقام ولا منازع .
وأما ما ذكره الماتن  ( قده)  من الإستثناء إلا في المقيم المقصَر للجهل بأن حكمه التمام .
فلم نعرف من ذهب الى هذا الإستثناء سوى ما عن يحي بن سعيد الحلي الهذلي ( رض ) صاحب الجامع للشرائع، حيث قال في جامعه القول بصحة صلاته القصر بدل التمام،
وأيضاً مانسب الى المقدس الأردبيلي في مجمعه، حيث ذهب الى أنه لا يبعد القول بصحة صلاته .
وربما منشأ قولهما بذلك هو كل من خبر منصور بن حازم

( عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة  )[2]

ووخبر اسحاق بن عمار

( عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال : ليس عليها قضاء)[3].

ولكن الأول ضعيف السند بموسى بن عمر ومجرد رواية الأجلاء عنه لا يقويه ويجعله حجة بل ربما نقلوا عنه لإعتبارات أُخر ولكن قد تميل النفس الى وثاقته لنقلهم عنه، إلا أن الأصحاب أعرضوا عن هذا الخبر ولم يعملوا به، وأما الخبر الثاني فهو من الشواذ الذي لا بد من رده الى أهله كما ذهب اليه السبزواري (ره) في مهذبه، وذلك لعدم حكاية القول بمضمونه أحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، كما في المستند.
والنتيجة هو القول بالبطلان لعدم كفاية الناقص عن التام ولإصالة الإشتغال وأن ما أتى به غير مأمور به وما أمر به لم يأت به.


[1]العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص512، ط ج.
[2]وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص506، أبواب صلاة المسافر، باب17، ح3، آل البيت.
[3]وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص507، أبواب صلاة المسافر، باب17، ح7، آل البيت.