بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 2 : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها [1]

– ما ذهب اليه الماتن (قده)، خلاف الإطلاقات الدالة على سقوط النوافل للفرائض المقصورة فمن كان تكليفه القصر لكونه مسافراً، نقول بسقوط النافلة للمقصورة نتيجة لإطلاق الروايات المتقدمة . ومسألة أن يصلي الفريضة تماماً بعد الوصول الى وطنه لايوجب انقلاب تكليفه فعلاً، وانما يوجب انقلاب تكليفه بعد ذلك فيلحقه بعد ذلك حكم النافلة، لا فعلاً، هذا في الحالة الأولى لصلاة الظهر وكذا الحال لصلاة العصر، كما ذهب اليه السيد الحكيم (قده) وهو الأرجح بالنظر .
وأما قوله : ( اذا تمت الفريضة صلحت نافلتها  ) فهو وإن لم يكن خبراً بنفسه الا أنه متصيد من صحيح أبي يحي الحناط

( عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً، عن أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : يا بنّي، لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة .) [2]

وهذا يدل على أنه كلما لا تتم الفريضة في سفر فالنافلة ساقطة غير مشروعة .
وبما أن المفروض حاله في السفر ولا تتم فيه الفريضة  فالنافلة أيضاً لا تشرع .
ولا يفهم منه دوران النافلة مدار حال الصلاة، كلما صلاها تامة أتى بالنافلة سواءً كان في حضر أو سفر .


[1]العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص509، ط ج.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج4، ص82، أبواب صلاة المسافر، باب17، ح4، ط آل البيت.