بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :قواطع السفر
مسألة 37 : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.[1]

 حصر السيد الماتن ( قده ) فتواه بكفاية الشهر الهلالي وان كان ناقصاً عن الثلاثين يوماً والابتداء بالصلاة تماماً بعده، وذلك اشارة منه لعدم الخلاف في عد ثلاثين يوماً اذا كان ابتداء التردد في أثناء الشهر، كما لو دخل بلدة في اليوم الثاني منه وما تلاه  فانه لا خلاف
بينهم في وجوب العد ثلاثين يوماً، كما عن أكثر الفقهاء، بل أدعي الاجماع على ذلك.
اذن الخلاف بينهم، فيما لو دخل بلدة وتردد في اول الشهر، ومن ثم تبين انه ناقص عن الثلاثين  ( تسع وعشرين يوماً ).فهل يتم بعد انتهائه في اليوم الثلاثين عند دخول شهر آخر  أنو يبقى على التقصير يوماً اضافياً ليتم الثلاثين يوماً تمسكاً بحسنة أو مصححة أبي أيوب الخزاز .

( بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر، إن حدث نفسه باقامة عشرة أيام قال : فليتم الصلاة، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت : خمسا، فقال : قد قلت ذلك، قال أبو أيوب : فقلت أنا : جعلت فداك : يكون أقل من خمسة أيام ؟ قال : لا  )[2].

أقول : بما أن غالب الأخبار وأكثرها  صحيح تذكر بصراحة لفظ الشهر من جملتها :

 ( عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر، فاذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة  )[3].

( وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة )[4].
 
( محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول : غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا أتم الشهر فأتم الصلاة، قال : قلت : إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد أن اقيم عشرا ؟ قال (1) : قصر وأفطر، قلت : فان مكثت كذلك أقول : غدا وبعد غد، فافطر الشهر كله واقصر ؟ قال : نعم، هذا (2)واحد، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت )[5].
وغيرها من الروايات.فانه عليه يمكن القول  بكفاية الشهر الهلالي اذا تم  من أوله الى  آخره  وذلك كما هو  واضح أن لفظ  الشهر حقيقة فيما بين الهلالين وحينئذ لو دخل الى بلد ووقع منه التردد في البقاء ليوم أو يومين أو أكثر بما دون العشرة وكان ذلك في أول الشهر فانه يبقى على التقصير الى شهر كامل، واذا انكشف له ان نهاية الشهر وتمامه كان على التسع والعشرين يوماً والغد يوم آخر من شهر آخر مغاير للشهر السابق،فانه يصدق عليه انه بقي شهراً  كاملاً لصدقه عليه.
وأما رواية أبي أيوب فانها لا تعرف الشهر عمَا بين الهلالين، اذ لاتنافي بينهما فيمكن أن يكون كل منهما موضوعاً للحكم، فيكون التردد فيما بين الهلالين موجباً للتمام كالتردد ثلاثين، ويختص الشهر بما لو وقع التردد في أول الشهر.
هذا، ولكن بما أن الشهر مردد بين الأقل والأكثر، ولوجود رواية أبي أيوب( فليعد ثلاثين يوماً ) الذي يمكن أن تكون مبينة للإجمال ورافعة له، فان الاحوط حينئذ أن يجمع المكلَف بين القصر والتمام في اليوم الثلاثين، كما ذهب الى ذلك أكثر الفقهاء.وليس الاحتياط ما ذكره الماتن ( قده) (  وان كان الاحوط عدم الاكتفاء به )  لأن هكذا احتياط ليس منه في
شيء ولا وجه له، بل الاحتياط كما ذكرناه في الجمع بين القصر والتمام في اليوم الثلاثين، وهو اليوم الأول من الشهر الثاني اذا كان الشهرالسابق ناقصاً.


[1]العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص504، ط ج.
[2]وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص501، أبواب صلاة المسافر، باب15، ح12، ط آل البيت.
[3]وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص498، أبواب صلاة المسافر، باب15، ح3، ط آل البيت.
[4]وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص499، أبواب صلاة المسافر، باب15، ح5، ط آل البيت.
[5]وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص503، أبواب صلاة المسافر، باب15، ح17، ط آل البيت.